قدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى المجلس النواب، الذي أعده بيت الخبرة البرلمانى بالحزب، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لإحالته للجنة المختصة لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة للتصويت. كما وقع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على نسخة مشروع القانون خلال اجتماع الهيئة البرلمانية والهيئة العليا لحزب الوفد الذي عقد بحضور عدد كبير من أعضاء وقيدات الحزب، وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إضافة لعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد وتضمن مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذي أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، الذي يتكون من 66 مادة، على أن تنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتي تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ونص على أنه تنشاء بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن تنعقد تلك الدوائر في مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة في أي مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءً على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أي قضايا منظورة أمام أي محكمة أخرى، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل في الطعون. واعتبر مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، القائد العسكري أو الأمنى، أو الشخص القائم فعليا بأعمالهما، أو المسئول عن التنظيمات والجماعات والميلشيات المسلحة، فاعلا ومسئولا مسئولية جنائية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين، وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب قوات أو تنظيمات، أو جماعات تخضع لقيادته أو سلطته. وأضاف المشروع، أنه يسأل كنتيجة لعدم ممارسته سيطرته ممارسة سليمة، وذلك إذا كان على علم أو كانت ظروف الحال تفيد بوجوب علمه بارتكابها ولم يتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمعقولة، في حدود سلطته لمنع، أو وقف ارتكابها، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة. كما نص مشروع القانون على إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويكون مقرها القاهرة، ولها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويكون لها ميزانية مستقلة، يتم اعتمادها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل المفوضية من رئيس و14 عضوا، ويختار الرئيس من بين رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين، وتضم في عضويتها 4 قضاة يكون من بينهم نائبا لرئيس محكمة النقض، وأحد رؤساء محاكم الاستئناف ونائب لرئيس مجلس الدولة، و2 من الشخصبات العامة، وممثل لكل من الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، وممثل للإعلام وممثلان عن شباب الثورة ومصابيها، وممثل لمنظمات المجتمع المدنى، ويصدر بتشكيل المفوضية قرار من رئيس الجمهورية بإلاضافة إلى أن تصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتنتهى أعمالها بتقديم رئيسها تقريرا وافيا عن أعمالها لمجلس النواب، مشفوعا بما يلزمن من توصيات، وتعلن نتائج أعمالها للرأى العام، على أن ينتهى العمل بأحكام هذا القانون، فور انتهاء المفوضية، ومحاكم العدالة الانتقالية من الفصل في كل القضايا والنزاعات المعروضة أمامها، على ألا يتجاوز مدة العمل به 5 سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز مدها لمدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها 5 سنوات أخرى. وتشكل المفوضية من بين أعضائها أو غيرهم، 3 لجان فرعية هي، لجنة تقصى وكشف الحقائق، ولجنة المحاسبة والعفو، ولجنة جبر أضرار الضحايا، وتختص المفوضية بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالمشروع، والتي وقعت منذ أول أكتوبر 1981، مرورا بأحداث ثورتى يناير ويونيو وحتى تاريخ آخر أحداث العنف المعروضة على المفوضية، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها. وألزم مشروع قانون حزب الوفد مفوضية العدالة الانتقالية، بأن تضمن نظاما آمنا لحماية الشهود، والمبلغين، والضحايا، وحقهم في رفض الافصاح عن هويتهم إذا لزم الأمر، وذلك وفقا للطرق التي تراها مناسبة لمصلحة التحقيقات وحماية سلامتهم، وأن تضع وزارة الداخلية برنامجا ناجزا لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وتنشأ لجنة تسمى "لجنة حماية الشهود والمبلغين" برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية وعضوية 6 أعضاء تختارهم المفوضية بالتعاون معه. ويحظر القانون على العاملين بالمفوضية ولجانها الفرعية، إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات، أو وثائق اتصلوا بها بمناسبة أداءهم لمهامهم، على أن تلتزم جميع جهات الدولة بالتعاون مع المفوضية ولجانها الفرعية وأمانتها العامة، وتمكين أعضاءها وممثليها من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات ذات صلة باختصاصاتها، وموافاة الأمانة العامة بكافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة، في المواعيد التي تحددها الأمانة، وتلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المفوضية على وجه السرعة. ووفقا للمادة رقم 20 من مشروع القانون، تختص لجنة تقصى وكشف الحقائق بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الفساد، وإساءة استعمال السلطة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها، سواء من الأفراد أو المنظمات الحقوقية وكافة جهات الدولة، وتعقد اللجنة اجتماعات غير علنية للاستماع إلى شكاوى المبلغين والضحايا أو من يمثلهم قانونيا، وتفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ تقديمها. ويحق للجنة في سبيل أداء مهمتها، أن تجمع ما تراه من الأدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماعه، ولها الاطلاع على الدفاتر، والسجلات، والأوراق، والرسائل البريدية والإلكترونية، وضبطها، وعلى جميع الجهات أن تضع تحت تصرف اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو سجلات، وتلتزم الجهات الأمنية بتقديم الدعم الكافى للجنة متى طلب منها ذلك. ومنحت المادة 24 من مشروع القانون للجنة تقصى وكشف الحقائق، الحق في إجراء زيارات مفاجئة للسجون، ولأى من مؤسسات الدولة دون إخطار سابق، وإجراء المعاينات التي تراها ضرورية، للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وترفع اللجنة توصياتها للمفوضية، وبخاصة تلك التي تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا. فيما تختص لجنة المحاسبة والعفو، بدراسة الملفات المحالة إليها من لجنة تقصى وكشف الحقائق، لاتخاذ ما يلزم من القرارات بحفظهان أو التحقيق فيها، أوعقد جلسات استماع بشأنها، وتسعى اللجنة إلى تحقيق المصالحة بين أطراف النزاعات المعروضة عليها، ولها أن تستعين برجال الدين للتوفيق بين الأطراف.