احتفالا بذكرى تحريرها.. المطرب مينا عطا يطرح كليب "سيناء"    محافظ مطروح يطمئن على حالة مدير الأوقاف إثر تعرضه لحادث سير    متى يبدأ التوقيت الصيفي 2024.. اعرف مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة    انقطاع المياه عن بعض المناطق فى البياضية والحبيل بالأقصر    توريد 22 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية بالمنيا    بالفيديو.. تصعيد غير مسبوق من الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية بسبب غزة    الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة ومنع التهجير    رئيس بيلاروس يحذر من كارثة نووية حال تواصل الضغوط الغربية على روسيا    الترجي يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    مدرب الترجي: سنعمل على تعطيل القوة لدى صن داونز.. وهدفنا الوصول لنهائي إفريقيا    وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأوليمبياد باريس    استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ القاهرة: تحرير 5 محاضر و18 حالة إزالة بالبساتين    بلغ من العمر عتياً.. مسن ينهى حياة زوجته بعصا خشبية بقرية البياضية بالمنيا    معلومات مهمة حول امتحانات الدبلومات 2024    تاريخ موعد عيد الأضحى في مصر فلكيًا مدفوعة الأجر للموظفين 2024    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات    أجمل 10 صور وعبارات تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد..عيد على حبايبك    أكاديمية الفنون تنظم مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث بمشاركة 11 دولة منتصف مايو المقبل    تفاصيل الاجتماع المشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" ونواب بشأن أزمة تغطية جنازات المشاهير    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    حسام المندوه يعقد جلسة مع جوميز في مطار القاهرة | تفاصيل    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    بلجيكا: استدعاء السفير الإسرائيلي لإدانة قصف المناطق السكنية في غزة    مصر تنافس على ذهبيتين وبرونزيتين في أول أيام بطولة أفريقيا للجودو    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    بشرى للسيدات.. استحداث وثيقة تأمين على الطلاق يتحمل الزوج رسومها كاملة    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    الدورة 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا.. وزيرة البيئة تعقب فى الجلسة الأفتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ    ضمن الموجة ال22.. إزالة 5 حالات بناء مخالف في الإسكندرية    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    وزارة العمل تنظم فعاليات «سلامتك تهمنا» بمنشآت السويس    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    أحدهما بيلينجهام.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    هشام الحلبي: إرادة المصريين لم تنكسر بعد حرب 67    حبس شاب لاستعراضه القوة وإطلاق أعيرة نارية بشبرا الخيمة    محافظ شمال سيناء: كل المرافق في رفح الجديدة مجانًا وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد يقدم مشروع قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب
نشر في البوابة يوم 05 - 10 - 2016

قدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى المجلس النواب، الذي أعده بيت الخبرة البرلمانى بالحزب، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لإحالته للجنة المختصة لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
كما وقع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على نسخة مشروع القانون خلال اجتماع الهيئة البرلمانية والهيئة العليا لحزب الوفد الذي عقد بحضور عدد كبير من أعضاء وقيدات الحزب، وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إضافة لعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد
وتضمن مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذي أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، الذي يتكون من 66 مادة، على أن تنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتي تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ونص على أنه تنشاء بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن تنعقد تلك الدوائر في مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة في أي مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءً على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أي قضايا منظورة أمام أي محكمة أخرى، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل في الطعون.
واعتبر مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، القائد العسكري أو الأمنى، أو الشخص القائم فعليا بأعمالهما، أو المسئول عن التنظيمات والجماعات والميلشيات المسلحة، فاعلا ومسئولا مسئولية جنائية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين، وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب قوات أو تنظيمات، أو جماعات تخضع لقيادته أو سلطته.
وأضاف المشروع، أنه يسأل كنتيجة لعدم ممارسته سيطرته ممارسة سليمة، وذلك إذا كان على علم أو كانت ظروف الحال تفيد بوجوب علمه بارتكابها ولم يتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمعقولة، في حدود سلطته لمنع، أو وقف ارتكابها، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويكون مقرها القاهرة، ولها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويكون لها ميزانية مستقلة، يتم اعتمادها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشكل المفوضية من رئيس و14 عضوا، ويختار الرئيس من بين رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين، وتضم في عضويتها 4 قضاة يكون من بينهم نائبا لرئيس محكمة النقض، وأحد رؤساء محاكم الاستئناف ونائب لرئيس مجلس الدولة، و2 من الشخصبات العامة، وممثل لكل من الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، وممثل للإعلام وممثلان عن شباب الثورة ومصابيها، وممثل لمنظمات المجتمع المدنى، ويصدر بتشكيل المفوضية قرار من رئيس الجمهورية
بإلاضافة إلى أن تصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتنتهى أعمالها بتقديم رئيسها تقريرا وافيا عن أعمالها لمجلس النواب، مشفوعا بما يلزمن من توصيات، وتعلن نتائج أعمالها للرأى العام، على أن ينتهى العمل بأحكام هذا القانون، فور انتهاء المفوضية، ومحاكم العدالة الانتقالية من الفصل في كل القضايا والنزاعات المعروضة أمامها، على ألا يتجاوز مدة العمل به 5 سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز مدها لمدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها 5 سنوات أخرى.
وتشكل المفوضية من بين أعضائها أو غيرهم، 3 لجان فرعية هي، لجنة تقصى وكشف الحقائق، ولجنة المحاسبة والعفو، ولجنة جبر أضرار الضحايا، وتختص المفوضية بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالمشروع، والتي وقعت منذ أول أكتوبر 1981، مرورا بأحداث ثورتى يناير ويونيو وحتى تاريخ آخر أحداث العنف المعروضة على المفوضية، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها.
وألزم مشروع قانون حزب الوفد مفوضية العدالة الانتقالية، بأن تضمن نظاما آمنا لحماية الشهود، والمبلغين، والضحايا، وحقهم في رفض الافصاح عن هويتهم إذا لزم الأمر، وذلك وفقا للطرق التي تراها مناسبة لمصلحة التحقيقات وحماية سلامتهم، وأن تضع وزارة الداخلية برنامجا ناجزا لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وتنشأ لجنة تسمى "لجنة حماية الشهود والمبلغين" برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية وعضوية 6 أعضاء تختارهم المفوضية بالتعاون معه.
ويحظر القانون على العاملين بالمفوضية ولجانها الفرعية، إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات، أو وثائق اتصلوا بها بمناسبة أداءهم لمهامهم، على أن تلتزم جميع جهات الدولة بالتعاون مع المفوضية ولجانها الفرعية وأمانتها العامة، وتمكين أعضاءها وممثليها من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات ذات صلة باختصاصاتها، وموافاة الأمانة العامة بكافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة، في المواعيد التي تحددها الأمانة، وتلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المفوضية على وجه السرعة.
ووفقا للمادة رقم 20 من مشروع القانون، تختص لجنة تقصى وكشف الحقائق بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الفساد، وإساءة استعمال السلطة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها، سواء من الأفراد أو المنظمات الحقوقية وكافة جهات الدولة، وتعقد اللجنة اجتماعات غير علنية للاستماع إلى شكاوى المبلغين والضحايا أو من يمثلهم قانونيا، وتفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ تقديمها.
ويحق للجنة في سبيل أداء مهمتها، أن تجمع ما تراه من الأدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماعه، ولها الاطلاع على الدفاتر، والسجلات، والأوراق، والرسائل البريدية والإلكترونية، وضبطها، وعلى جميع الجهات أن تضع تحت تصرف اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو سجلات، وتلتزم الجهات الأمنية بتقديم الدعم الكافى للجنة متى طلب منها ذلك.
ومنحت المادة 24 من مشروع القانون للجنة تقصى وكشف الحقائق، الحق في إجراء زيارات مفاجئة للسجون، ولأى من مؤسسات الدولة دون إخطار سابق، وإجراء المعاينات التي تراها ضرورية، للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وترفع اللجنة توصياتها للمفوضية، وبخاصة تلك التي تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا.
فيما تختص لجنة المحاسبة والعفو، بدراسة الملفات المحالة إليها من لجنة تقصى وكشف الحقائق، لاتخاذ ما يلزم من القرارات بحفظهان أو التحقيق فيها، أوعقد جلسات استماع بشأنها، وتسعى اللجنة إلى تحقيق المصالحة بين أطراف النزاعات المعروضة عليها، ولها أن تستعين برجال الدين للتوفيق بين الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.