انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    بنك مصر يبحث تخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية غدا    NBC: زيلينسكي يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا مع ترامب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    ترامب: محادثات موسكو وكييف تقترب من الحسم واتفاق أمني جاد قريبًا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بكأس السوبر المصري للسلة    عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر    الزمن يتقدم والثقافة تراوح مكانها    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حصلت "البوابة نيوز"، على صورة ضوئية من قانون "الهجرة غير الشرعية" المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع، تغليظ عقوبة السجن المؤبد لكل من يشارك في الهجرة غير الشرعية، وغرامة تجاوز ال500 ألف جنيه، والنص على تشكيل لجنة وطنية لمكافحتها، وتشكيل صندوق من شأنها أن يرعى المهاجرين المهربين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتى يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقراراها، وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان فى الهجرة من وطنة سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحق العودة إليه أيضًا، والأصل فى أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه فى أحوال معينة قد تكون اضطرارية، واستنادًا لما تقدم على هذا الحق فى الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالى فى 18 يناير 2014.
وأضافت المذكرة أنه مع التطور العلمى والتكنولوجى السريع والمتواصل لوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة فى الوعى المعرفى والمعلوماتى، ونمو هائل فى مستوى القدرات الفردية والإمكانيات العلمية فى ظل النهضة الرقمية، اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام، استغلال لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطة الجرائم المنظمة ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية، قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامى مستغلة فى ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم، وقد أدى ذلك إلى إغراء العديد من الأفراد بالوقوع فى هذا النشاط الإجرامى الذى اتسع نطاقة ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة لأخرى ظاهرة مستمرة تزاد اتساعًا وتعقيدًا، وبات من المتعين التصدى لها ومواجهتها على كافة الأصعدة دوليا ومحليا.
فى السياق ذاته أكدت المذكرة أن الجهود الدولية حققت نجاحًا، وإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، والبرتوكلين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وقد ألزمت تلك الاتفاقيات الدول الأطراف بتجريم الأفعال المؤثمة بمقتصاها باعتبارها من الجرائم الخطيرة، ووضع العقوبات المناسبة لها، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها، وتحقيق سبل التعاون الدولي لملاحقتها وتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود، وعلى الصعيد الإقليمى فقد واكب التجمع العربى تلك الجهود من خلال جامعة الدول العربية لإصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة فى عام 2010، والتى أورت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم، وقد التزمت مصر بهذ الرؤية.
ونظرًا لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميًا وعلى الصعيد الأفريقى استغلال للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعا الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فى براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 فى مارس 2014 والتى تعمل كإطار مرجعى تنسيقى لكافة الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية، وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجرائها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصرى موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة.
وقد تبين للجنة أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن العقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه، وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبن لها وجود فجوة تشريعية فى التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل، وانطلاقًا من ذلك والتزمًا بالاتفاقيات الدولية والإقليمة ذات الصلة فقد رؤى حتمية وضع قانون خاص بمكافحة الجريمة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة تهدف إلى تشديد العقوبات، والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ اجراءات تتناسب مع هذا الجرم.
وحرصًا من اللجنة على ذلك فقد قامت بمراعاة الالتزمات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاسترشاد بالقانون الأممى فى هذا الشأن وبالخطوط الاسترشادية التى وضعتها الأمم المتحدة، وعلى الاضطلاع على القوانين ذات الصلة، ومشاركة المجتمع المدنى، تم التوصل إلى التقرير لعدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، بما فى ذلك أنشأ صندوق لمساعدتهم، وإلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولى آخذًا فى الاعتبار الطابع الدولى لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية الشرطية.
ويركز مشروع القانون بشكلٍ أساسى على مواجهة التنظيمات التى تشكل لارتكاب هذه الجرائم، وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التتظيمات والاشتراك فيها، كما يهدف المشروع إلى ردع الذين يقومون بحذب المهاجرين، ويراعى مشروع القانون فى أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء فى مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
ولفتت المذكرة إلى أن القانون يتضمن ستة فصول، يوضح الفصل الأول منها التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة فى القانون مثل تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص على عدم مسؤلية المهاجر المهرب عن الجريمة، وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومى للطفولة والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل عليهم أو من يمثلهم قانونًا.
وفى الفصل الثانى تضمن المواد الخاصة بالتجريم والعقاب فحدد الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم، ومسئولية الشخص الاعتبارى الجنائية، وأحوال الإعفاء من العقاب، وقد روعى التدرج فى العقوبة، ونص على تشديدها فى حال توفر أى من الظروف المشددة التى تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها، كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذ لغرض إرهابى، والأخذ فى الاعتبار حالات تشديد العقاب المكررة دوليًا مثل كثرة عدد المهربين أو وفاة المهاجر المهرب أو أحد ابنائه، وتهريب الأطفال والنساء أو زوى الإعاقة وحالات تعدد مرتكبي الجريمة والعود واستخدام القوة ومقاومة السلطات.
كما تضمن الفصل تحديدًا لحالات سريان أحكام القانون على من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية، من غير المصريين جريمة من الجرائم المصنوص عليها متى كان الفعل مجرمًا فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك حال ارتكاب الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل المسجلة لدى جمهورية مصر العربية، أو تحمل علمها أو كان الأشخاص المهربون أحدهم مصريًا، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط أو التوجيه أو تمويلها من داخل مصر، أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها مصر، أو فى حالة ما إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمن فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج،
كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ونص الفصل على يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.
وأن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.
وفى الفصل الثالث تضمنت مواده تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية، وإجازت لهم أن تطلب اتخاذ الإجراءات لقانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو الحجز عليهم وذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية.
وفى الفصل الرابع تضمن التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، كما تضمن الفصل النص على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى لتسهيل إعادة المهجرين المهربي إلا بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتهم أو أنهم يقيمون فيها أو إيه دولة متى قبلت ذلك.
وفى الفصل الخامس تضمن النص على أنشأ اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى تعمل كآليه وطنية دائمة ومتخصصة وتستند فى أنشأئها لأحكام القانون، وذلك دعما لطبيعه اختصاصتها وتواصلها مع الأجهزة الدولية والأممية، وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصتها الأساسية، التى تمثلت فى التنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة فى مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية تحديد نظام العمل والعاملية باللجنة واختصاصصاتها الأخرى.
وفى الفصل السادس تضمن إنشأ صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود التى تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعى؛ لتدبير مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، فى إطار تفيذ الالتزامات الدولية فى هذا الشأن ويكون الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية وتتكون موارده من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة للدولة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعت ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، وقد نيط برئس مجلس الوزراء إصدار قانون بتكشيله، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.