ألزم قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها العام، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، بتخصيص نسبة 25% من المبالغ التي يحصل عليها نظير المصالحات أو الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة حماية المستهلك، لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك دون الاخل باستقلالية الجمعيات المقررة قانونا. ووفقًا للقانون، الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، يكون لتلك الجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والتي تتمثل في:- 1. حق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها. 2. إجراء مسح ومُقارنة لأسعار وجودة المُنتجات والتأكّد من صحة البيانات الخاصة بها ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنيّة بما يقع من مُخالفات في هذا الشأن. 3.تقديم معلومات للجهات الحكوميّة المُختصّة عن المشاكل المُتعلقة بحقوق ومصالح المُستهلكين وتقديم مُقترحات علاجها. 4. تلقّى شكاوى المُستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها. 5. مُعاونة المُستهلكين اللذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم. 6. المُساهمة في نشر ثقافة حقوق المُستهلك وتوعيّة المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها. 7. إنشاء المعامل الفنية أو اللجوء إلى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات أو القيام بالمقارنات المختلفة بين المنتجات لتوعية المستهلكين. 8. تقديم الاستشارات والمشورة للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات. ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.