أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة ووزارة العدل، طعن امام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة بكينام الشرقاوى مساعد الرئيس المعزول "محمد مرسي" للشئون السياسية. وقال الطعن، المسجل برقم 79433 لسنك 62 قضائية عليا، في أسبابه أن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أن الحكم اهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.