قررت النيابة الإدارية بالأقصر، إحالة 4 من قيادات إدارة البياضية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالتورط في ارتكاب مخالفات بالتزوير في مستندات رسمية. وتضمن أمر الإحالة كلا من المتهمين "ضياء الدين. ع. ا"، مدير إدارة البياضية علي درجة كبير معلمين، مقيم بالكرنك و"محمد. خ. أ" رئيس شئون العاملين بإدارة البياضية، درجة أولى، مقيم بالحبيل و"سامح. ع. ح"، مسئول قسم الإحصاء ومدخل البيانات على الحاسب الآلى بإدارة البياضية التعليمية درجة أولى، مقيم بالأقصر المنشية وأحمد. م. ا" رئيس قسم الملفات بادارة البياضية مقيم بالعديسات بحري. وترجع تفاصيل الاتهام إلى شهر يوليو من العام 2013 بديوان إدارة البياضية بوصفهم السابق، حيث قام المتهم الأول بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي حيث سلك مسلكا لا يتفق مع واجب الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وقام بتقديم صورة ضوئية من شهادة مختومة (للدبلومة التربوية العامة) منسوب صدورها من كلية (التربية جامعة أسيوط) تفيد حصوله على (دبلومة عامة في التربية) خلال شهر نوفمبر 1996 و(مزورة بخاتم شعار الجمهورية ومعتمدة من شئون العاملين بالإدارة) على أنها صورة طبق الأصل وكذلك (بيان حالة الكتروني) يتضمن حصوله في التربية في 17-7-2013 وكذلك قيامه بتقديم صورة ضوئية من إفادة اختبار الرخصة الدولية التي تحمل رقم 00490946 ) منذ صدورها إلى مركز اختبار الرخصة الدولية بنقابة التطبيقيين بالأقصر ومؤرخه في 2010/9/5 إلى إدارة تنسيق الوظائف بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وقام بتقديم صورة ضوئية من شهادة الدبلومة. فيما قام المتهمان الثاني والثالث، بالتوقيع على الصورة الضوئية صورة طبق الأصل ومهرها بخاتم شعار الجمهورية ومعتمد من شئون العاملين بالإدارة على أنها صورة طبق الأصل وقاما بإدراج حصول (ضياء الدين. ع) على دبلومة التربية وتم تقديمها إلى إدارة التنسيق بمديرية التعليم بالأقصر والأكاديمية المهنية للمعلمين فيما قام المتهم الرابع بالتوقيع على بيان الحالة الوظيفية الالكترونية الخاصة بالمدعو سالف الذكر والتوقيع على بيان الحالة الالكترونية بحصوله على دبلومة تربوية. وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية الموثق بالمواد 76-1-3 77-1 78 فقرة أولى 8 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 وعليه تم تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين بالمواد المشار إليها (المادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958).