أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا بإنشاء وتشكيل لجنة لاستضافة إمارة الشارقة مقر برلمان الطفل العربي. ونص القرار رقم / 13/ لسنة 2016 على أن تشكل لجنة مستقلة لاستضافة إمارة الشارقة مقر برلمان الطفل العربي برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعضوية كل من أحمد محمد راشد الجروان رئيس البرلمان العربي ونائبا لرئيس اللجنة ومنصور محمد بن نصار المستشار القانوني بمكتب سمو الحاكم وعائشة سالم بوسمنوه عضو البرلمان العربي وعبد الله إبراهيم دعيفس المهيري رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري وجاسم عبد الله النقبي عضو البرلمان العربي وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري وتكليف يوسف حسن آل على المستشار القانوني للمجلس الاستشاري بمهام مقرر وأمين سر اللجنة. كما نص القرار على أن تتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات التالية.. التنسيق مع جامعة الدول العربية والبرلمان العربي لتأسيس برلمان الطفل العربي ورسم السياسة العامة لمرحلة تأسيس برلمان الطفل العربي بالتنسيق مع الجهات المعنية كل ووضع الإطار القانوني والنظام الأساسي لإنشاء برلمان الطفل العربي.. إضافة إلى تحديد الاعتمادات المالية اللازمة لمتابعة استضافة مقر البرلمان على أن تضم إلى ميزانية المجلس الاستشاري وتحديد المدد الزمنية المتعلقة بجوانب التحضير كل لإنشاء برلمان الطفل العربي في الشارقة وإصدار برنامج زمني يحدد مواعيد الانعقاد. وتتولى اللجنة أيضا مهام تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد اختصاصاتها والاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاختصاص إضافة إلى أية مهام أخرى تناط بها اللجنة من قبل حاكم إمارة الشارقة. ونص القرار على الا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي يشمل رئيس الاجتماع كما تدون قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع ومقرر اللجنة وترفع تقاريرها عن سير أعمالها المنوطة بها وميزانية عملها المقترحة إلى حاكم إمارة الشارقة لاعتمادها.. إلى جانب المهام الأخرى المنصوص عليها وفقا للقرار أن تتولى الأمانة العامة للمجلس الاستشاري القيام بالشئون التنفيذية كل " الإدارية والمالية والفنية " للجنة. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.