حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل    الخارجية الروسية: أوكرانيا ستحاسب على أعمالها الإرهابية    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    بينهم 4 دول عربية، تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في كأس أمم إفريقيا    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    فوضى السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة طعن محامي"المستريح" على حكم سجنه 15 عامًا
نشر في البوابة يوم 10 - 05 - 2016

أكد المحامي ضياء الدين الجارحي محامي أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح"، أنه تقدم بمذكرة طعن ضد الحكم الصادر ضد موكله بالحبس لمدة 15 عاما.
وتنشر "البوابة نيوز"، نص طعن محامي "المستريح"، على حكم سجنه 15 عاما حيث تضمنت أسباب الطعن ما يلي:
السبب الأول:- الإخلال بحق الدفاع والفساد الشديد في الاستدلال المؤدي إلى بطلان الحكم الطعين
الوجه الأول:- للأخلال بحق الدفاع والمترتب عليه الفساد الشديد في الاستدلال والمتمثل في عدم الاستجابة إلى طلب الدفاع الجازم والثابت بمحاضر الجلسات بضروة مثول محرر المحضر ومجري التحريات المقدم/ تامر أحمد عويس أمام المحكمه لمناقشته في تحرياته وشهادته المطعون فيها لانعدام نزاهته لاتهامه بقضية رشوة.
وترتب على عدم الاستجابه لطلب الدفاع الجوهري هذا فساد شديد في الاستدلال ادي إلى بطلان الحكم الطعين بابتناء الحكم في جميع صفحاته وردوده على جميع الدفوع والطلبات، أنه ركن في قضائه بالإدانة إلى ما أورده بأسبابه من استناده إلى ما ورد بأقوال وتحريات المقدم/ تامر على أمام على عويس واطمئنانه اليها.
وعلى ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن والثابت بمحاضر الجلسات وحوافظ المستندات والمذكرات المقدمه ببطلان تحريات محرر المحضر ومجري التحريات المقدم/ تامر أحمد عويس لعدم نزاهته لحبسه احتياطيا على ذمة قضية رشوه ماليه في القضيه رقم 688،،698،689 حصر أمن دولة عليا طوارئ لسنة 2015، وتم إخلاء سبيله فيها على ذمة التحقيقات بعد حبسة احتياطيا لمدة ثلاثة شهور تقريبا، وذلك لاتهامه بالحصول على رشوة مالية قدرها مليون جنيه من أحد المتهمين لافساد محضر تحريات خاص بقضية توظيف أموال وتلقيه بالمخالفة للقانون.
مما يترتب عليه بطلان التحريات الواردة بالقضية الحالية، وبالتالى فإن ماقام به يعد باطلا ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقًا لقاعدة كل ما ترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفرت عنه تحرياته قد وقعت باطلًا وكذلك شهادته التي عول عليها الحكم الطعين ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة.
الوجه الثاني:- للإخلال بحق الدفاع والمترتب عليه الفساد الشديد في الاستدلال والمتمثل في عدم الاستجابة إلى طلب الدفاع الجازم بضروة ندب خبير حسابي لإجراء مقاصة بين المبالغ التي تلقاها المتهم من المودعين والارباح التي سددها لهم.
وحيث أنه لو استجاب الحكم الطعين لطلب الطاعن لتغير شكل الحكم في الدعوي ولتمكن للحكم الطعين معرفة إجمالي المبالغ التي تلقاها الطاعن بنفسه (وفق شيكات صادرة منه أو ايصالات من شركته بالاستلام وليس وفق بلاغ من مدعين بالتجني عليهم من قبل الطاعن بدون أي سند)، وتلك الأموال التي تلقها المندوبين المساهمين الاصليين في الجريمة، والذين لم يحاكموا ولم يشملهم الحكم الطعين ولتمكنوا من رد باقي الأموال للمجني عليهم أن وجدت بعد عمل مقاصة بين ما تلقاه المجني عليهم وما سلموه للطاعن والمندوبين المساهمين.
السبب الثاني:- الخطأ في تطبيق القانون بمعاقبة الطاعن على افعال لم يرتكبها على غير الثابت بالأوراق
كان لزاما على المحكمة أن تحيل الدعوي للتحقيق بمعرفتها بصفتها الخبير الاعلي لأن الفصل في هذه القضية هو ظلم للمتهم والمجني عليهم حيث تم التغاضي عن شركاء المتهم المسئولين عن رد الأموال والتغاضي عن العقول المدبرة لعملية الاستيلاء على أموال المساهميين والغط على الطاعن وتهديده، وذويه فكان لابد لضم شركاء المتهم للقيد والوصف من قبل عدالة المحكمة والتحقيق معهم وهم المناديب الذين استولوا على المبالغ من المساهمين، ولم يسلموها للطاعن وكذلك من اسس مصنع الاسمدة واستولي على ملايين الجنيهات ولم يستفد منها المساهمين وهذا ما اغفله الحكم الطعين وقد جانب عدالة المحكمة الصواب حين التفتت عن معرفة اسماء المناديب وبعض المساهمين باعتبار أن أموال المساهمين لديهم قبل الفصل في الدعوي.
ولما كان من المبادئ القانونية المستقر عليها هو أن المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره وهذا عكس ما تبناه الحكم الطعين.
ولما كان ثابت بالمحضر المؤرخ في 24-2-2015م بمديرية أمن قنا قسم مكافحة جرائم الأموال العامه والمحرر من قبل مجموعه من المجني عليهم (أنهم اتهموا اخرين بتلقي منهم الأموال لتوظيفها وأن الطاعن لم يتلق منهم أموالا ليس أكثر من أنهم سمعوا أنه يوظف الأموال وان الاشخاص الذين تلقوا منهم الأموال هم مندوبين للطاعن).
إلا إن الحكم الطعين ردد ماورد بأمر الاحاله الصادر بحق الطاعن ترديد تختفي بين طياته الحقيقه بدون إجراء تحقيق استقصائي قضائي يؤكد هل الاشخاص الذين تلقوا الأموال من المجني عليهم هم مندوبين لدى الطاعن؟ هل وقعوا على عقود عمل طرفة ويملكون نسخة منها؟ هل مؤمن عليهم طرف شركة الطاعن؟ أم أنهم لا يملكون ما يثبت عملهم طرف الطاعن، وهم بذلك مساهمين أصليين في جريمة تلقى الأموال وتوظيفها وجريمة الامتناع عن رد تلك الأموال؟
وبالرغم من ذلك فان الحكم الطعين لم ينف جريمة تلقى الأموال من الجمهور عن الطاعن كما نفاها عن شركائه الخمسين !!!!!!!!!!
كما أن الحكم الطعين لم يعتبرهم شركاء مساهمين في جريمه تلقى الأموال بدون تمييز .
السبب الثالث:- الخطأ في تطبيق القانون وبطلانه لتناقض الحكم الطعين بعضه لبعض، وذلك للتأكيد على عقيدة مسبقة وثابتة في ذهن المحكمه واختلافها عن الثابت بالاوراق.
ذلك أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الشيكات الموجوده بالدعوى على أوجه شتى متعارضة ينفى بعضها البعض، ويكتنفها التضارب والتناقض منتهيا إلى تأكيد صورة الواقعة التي في ذهنه بتلقي الطاعن الأموال والامتناع عن ردها، وعدم محاولته التأكد من ذلك قضائيا بما ينبئ عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد ردين مختلفين على دفاع الطاعن يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما.
حيث ذكر في مدونات الحكم الطعين ((ولاينال من ذلك جحد المتهم لبعض الصور الضوئية للشيكات المقدمة من بعض المجني عليهم وطعنه بالتزوير على التوقيع المنسوب له على الصور الضوئية للشيكات المقدمة من بعض المجني عليهم وطعنه بالتزوير على التوقيع المنسوب له على اصولها ما دامت المحكمة قد طرحت تلك الشيكات ولم تأخذ بها ولم تتساند اليها في الإدانة))
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور عن الشيكات بمدوناته، وإذ به ينكص على عقبيه متناقضًا معه حين يورد تصورًا آخر من لدنه لذات الموضوع في معرض تحصيله للشيكات المقدمه بالدعوي"-
إضافة إلى بلاغات المودعين ضد المتهم قد انصبت على واقعة تلقيه مبالغ مالية منهم واستثمارها والامتناع عن ردها، ولم تتضمن وقائع إصداره لشيكات لهم بدون رصيد))
وغاية القصد مما تقدم أننا لسنا ندرى أي التصورات العدة للشيكات التي ساقها الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه، واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى
السبب الرابع:- القصور العام في التسبيب
الثابت من محاضر الجلسات أن الدفاع قدم حوافظ مستندات اشتملت على مستندات للشراكة في العديد من الأعمال التجارية؛ لإثبات أن العلاقة ما بين الطاعن وبين بعض المجني عليهم هي علاقة مدنيه بحته لا يشوبها شائبة حيث إنه لم يُثبت باي شكل من الاشكال أن الطاعن قد تلقى أموالا من المجني عليهم بغرض توظيف الأموال اللهم إلا أقوال مرسلة لا دليل على صحتها أو صدقها (فكيف يعقل أن شخص يعطى مبالغ كبيره من المال بدون أي ضمانات لشخص لايعرفه وأثبت أنه قابله مرتين فقط) غير أنها وردت على لسان المجني عليهم، ولم يقدموا أي دليل يؤكد صدق ما يدعونه، كما أنه لم يظهر أي دليل فعلي يثبت أخذ النقود من بعض شركاء التجاره بغرض التوظيف وإنما الاخذ كان للشراكة في مصنع الأسمدة بقنا وفقا للثابت من من حافظة المستندات المقدمة من دفاع الطاعن إلا إن الحكم الطعين اكتفي بالرد الآتي:
وحيث أنه عن دفاع المتهم بان علاقته بالمجني عليهم علاقه مدنية عبارة عن شركة محاصة فلا يعدو أن يكون مجرد محاوله لتغيير الصوره التي ارتسمت في وجدان المحكمه بالدليل الصحيح، وهو ما لاتقبله المحكمة، إضافة إلى أنه قول مرسل لم يقم عليه دليل ولم تظاهره أقوال أي من المبلغين أو التحريات التي أجراها المقدم تامر على امام على عويس المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامه لمباحث الأموال العامة، ومن هذا الرد من الحكم الطعين يتضح جليا أن الحكم الطعين لم يلم بأوراق الدعوي ولم يتمحصها ويتفحصها ولم يشر من قريب أو بعيد بأنه أطلع على أي حوافظ مستندات أصلا، ويتضح جليا مدي العلاقة المدنية بين المتهم والمجني عليهم والتي لم تتحقق منها محكمة الحكم الطعين.
السبب الخامس:- بطلان الحكم الطعين لابتنائه على ادله فاسده
كان عمدة الحكم الطعين في قضائه بالإدانة تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير فحص الفلاشة المثبت بأوراق التحقيق عليه كدليل معول عليه في ثبوت جريمة تلقى الأموال المنسوبة للطاعن والذي جاء بنهاية التقرير ما نصه:-
يتضح من فحص وحدة الذاكرة النقالة سابقة الذكر احتوائها على عدة ملفات تؤكد تلقى المتهم من خلال المندوبين لمبالغ مالية ضخمة وكذا قيامه بإجراء بعض التحويلات المالية لباقي الاشخاص عبر البنوك والمندوبين المختلفين))
ولما كان المتعارف عليه علميا أن تعريف النسخه الاحتياطية هو عملية النسخ الاحتياطي (Backup) هي إجراء نسخة من الملفات الرقمية الاصليه المهمة سواء كانت ملفات العمل أو الملفات الشخصية أو ملفات نظام التشغيل لحاسبك بغرض حفظها من الضياع في حال فقدان الملفات الأصلية عند الحاجة لها لأي سبب كان (كفقدانها مثلا في حال تلف الحاسب) أو بغرض استعادة حالة نظام التشغيل إلى وضع سابق لأي سبب كان (كتعرض الحاسب للإصابة ببرمجية روتكيتس Rootkits خبيثة.)))
ومن هنا فان تساند الحكم الطعين وتعويله على الفلاش ميموري كدليل إثبات بدون أن يؤكد مطابقته للاصل الموجود على الكمبيوتر الخاص بشركة الطاعن هو محض افتراء وتلفيق ولم يحاول الحكم الطعين بأن يستظهر النسخة الأصلية للبيانات التي احتوتها الفلاش ميموري حيث إنها كانت نسخة احتياطية لا تستقيم إلا إذا كان لها أصل على الكمبيوتر الخاص بالطاعن وهذا ما لم تفنده محكمة الحكم الطعين".
وعلى هذا الوجه وبتلك الأسباب والتفصيلات السابق بيانها فإن قرار الاتهام عجز بشكل تام عن استيفاء الأدلة التي يمكن أن يستقيم بها الاتهام في حق الطاعن وأنساق خلفه الحكم الطعين في هذا العجز وسقط فيه فلم يفلح فيه أن يقيم قضائه على أدلة سائغة وألتفت كليًا عن ما نادي به دفاع الطاعن بوجوب مثول محرر المحضر ومجري التحريات أمام محكمة الحكم الطعين لاستيفاء التحقيقات وبخاصه وأنه متهم في قضية رشوه واستند إلى دليل فاسد لا أصل له وتناقض مع نفسه في معرض عرضه للشيكات المقدمه بالدعوي ولم يستجب لاي من طلبات الدفاع من ندب خبير حسابي أو غيره.
ولم يستطع الحكم الطعين أن يفطن إلى أن الدعوى التي سيقت أمامه قد ولدت مبتسره غير مكتمله النمو وليس من دليل فيها يسوغ به القضاء بالأدانه وغض الطرف عن ما نادي به الدفاع وأقام قضاءه على تلك الأدلة التي لا ترتب ثمة أي وجه للأدانه فأتى عاجزًا عن أسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن وأقام أدلته على محض ظنون وأوهام جعلها سندًا لقضائه بالأدانة بما يوصمه بعيب العجز التام عن اسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن، ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذي يعيبه ويوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.