مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة طعن محامي"المستريح" على حكم سجنه 15 عامًا
نشر في البوابة يوم 10 - 05 - 2016

أكد المحامي ضياء الدين الجارحي محامي أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح"، أنه تقدم بمذكرة طعن ضد الحكم الصادر ضد موكله بالحبس لمدة 15 عاما.
وتنشر "البوابة نيوز"، نص طعن محامي "المستريح"، على حكم سجنه 15 عاما حيث تضمنت أسباب الطعن ما يلي:
السبب الأول:- الإخلال بحق الدفاع والفساد الشديد في الاستدلال المؤدي إلى بطلان الحكم الطعين
الوجه الأول:- للأخلال بحق الدفاع والمترتب عليه الفساد الشديد في الاستدلال والمتمثل في عدم الاستجابة إلى طلب الدفاع الجازم والثابت بمحاضر الجلسات بضروة مثول محرر المحضر ومجري التحريات المقدم/ تامر أحمد عويس أمام المحكمه لمناقشته في تحرياته وشهادته المطعون فيها لانعدام نزاهته لاتهامه بقضية رشوة.
وترتب على عدم الاستجابه لطلب الدفاع الجوهري هذا فساد شديد في الاستدلال ادي إلى بطلان الحكم الطعين بابتناء الحكم في جميع صفحاته وردوده على جميع الدفوع والطلبات، أنه ركن في قضائه بالإدانة إلى ما أورده بأسبابه من استناده إلى ما ورد بأقوال وتحريات المقدم/ تامر على أمام على عويس واطمئنانه اليها.
وعلى ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن والثابت بمحاضر الجلسات وحوافظ المستندات والمذكرات المقدمه ببطلان تحريات محرر المحضر ومجري التحريات المقدم/ تامر أحمد عويس لعدم نزاهته لحبسه احتياطيا على ذمة قضية رشوه ماليه في القضيه رقم 688،،698،689 حصر أمن دولة عليا طوارئ لسنة 2015، وتم إخلاء سبيله فيها على ذمة التحقيقات بعد حبسة احتياطيا لمدة ثلاثة شهور تقريبا، وذلك لاتهامه بالحصول على رشوة مالية قدرها مليون جنيه من أحد المتهمين لافساد محضر تحريات خاص بقضية توظيف أموال وتلقيه بالمخالفة للقانون.
مما يترتب عليه بطلان التحريات الواردة بالقضية الحالية، وبالتالى فإن ماقام به يعد باطلا ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقًا لقاعدة كل ما ترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفرت عنه تحرياته قد وقعت باطلًا وكذلك شهادته التي عول عليها الحكم الطعين ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة.
الوجه الثاني:- للإخلال بحق الدفاع والمترتب عليه الفساد الشديد في الاستدلال والمتمثل في عدم الاستجابة إلى طلب الدفاع الجازم بضروة ندب خبير حسابي لإجراء مقاصة بين المبالغ التي تلقاها المتهم من المودعين والارباح التي سددها لهم.
وحيث أنه لو استجاب الحكم الطعين لطلب الطاعن لتغير شكل الحكم في الدعوي ولتمكن للحكم الطعين معرفة إجمالي المبالغ التي تلقاها الطاعن بنفسه (وفق شيكات صادرة منه أو ايصالات من شركته بالاستلام وليس وفق بلاغ من مدعين بالتجني عليهم من قبل الطاعن بدون أي سند)، وتلك الأموال التي تلقها المندوبين المساهمين الاصليين في الجريمة، والذين لم يحاكموا ولم يشملهم الحكم الطعين ولتمكنوا من رد باقي الأموال للمجني عليهم أن وجدت بعد عمل مقاصة بين ما تلقاه المجني عليهم وما سلموه للطاعن والمندوبين المساهمين.
السبب الثاني:- الخطأ في تطبيق القانون بمعاقبة الطاعن على افعال لم يرتكبها على غير الثابت بالأوراق
كان لزاما على المحكمة أن تحيل الدعوي للتحقيق بمعرفتها بصفتها الخبير الاعلي لأن الفصل في هذه القضية هو ظلم للمتهم والمجني عليهم حيث تم التغاضي عن شركاء المتهم المسئولين عن رد الأموال والتغاضي عن العقول المدبرة لعملية الاستيلاء على أموال المساهميين والغط على الطاعن وتهديده، وذويه فكان لابد لضم شركاء المتهم للقيد والوصف من قبل عدالة المحكمة والتحقيق معهم وهم المناديب الذين استولوا على المبالغ من المساهمين، ولم يسلموها للطاعن وكذلك من اسس مصنع الاسمدة واستولي على ملايين الجنيهات ولم يستفد منها المساهمين وهذا ما اغفله الحكم الطعين وقد جانب عدالة المحكمة الصواب حين التفتت عن معرفة اسماء المناديب وبعض المساهمين باعتبار أن أموال المساهمين لديهم قبل الفصل في الدعوي.
ولما كان من المبادئ القانونية المستقر عليها هو أن المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره وهذا عكس ما تبناه الحكم الطعين.
ولما كان ثابت بالمحضر المؤرخ في 24-2-2015م بمديرية أمن قنا قسم مكافحة جرائم الأموال العامه والمحرر من قبل مجموعه من المجني عليهم (أنهم اتهموا اخرين بتلقي منهم الأموال لتوظيفها وأن الطاعن لم يتلق منهم أموالا ليس أكثر من أنهم سمعوا أنه يوظف الأموال وان الاشخاص الذين تلقوا منهم الأموال هم مندوبين للطاعن).
إلا إن الحكم الطعين ردد ماورد بأمر الاحاله الصادر بحق الطاعن ترديد تختفي بين طياته الحقيقه بدون إجراء تحقيق استقصائي قضائي يؤكد هل الاشخاص الذين تلقوا الأموال من المجني عليهم هم مندوبين لدى الطاعن؟ هل وقعوا على عقود عمل طرفة ويملكون نسخة منها؟ هل مؤمن عليهم طرف شركة الطاعن؟ أم أنهم لا يملكون ما يثبت عملهم طرف الطاعن، وهم بذلك مساهمين أصليين في جريمة تلقى الأموال وتوظيفها وجريمة الامتناع عن رد تلك الأموال؟
وبالرغم من ذلك فان الحكم الطعين لم ينف جريمة تلقى الأموال من الجمهور عن الطاعن كما نفاها عن شركائه الخمسين !!!!!!!!!!
كما أن الحكم الطعين لم يعتبرهم شركاء مساهمين في جريمه تلقى الأموال بدون تمييز .
السبب الثالث:- الخطأ في تطبيق القانون وبطلانه لتناقض الحكم الطعين بعضه لبعض، وذلك للتأكيد على عقيدة مسبقة وثابتة في ذهن المحكمه واختلافها عن الثابت بالاوراق.
ذلك أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الشيكات الموجوده بالدعوى على أوجه شتى متعارضة ينفى بعضها البعض، ويكتنفها التضارب والتناقض منتهيا إلى تأكيد صورة الواقعة التي في ذهنه بتلقي الطاعن الأموال والامتناع عن ردها، وعدم محاولته التأكد من ذلك قضائيا بما ينبئ عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد ردين مختلفين على دفاع الطاعن يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما.
حيث ذكر في مدونات الحكم الطعين ((ولاينال من ذلك جحد المتهم لبعض الصور الضوئية للشيكات المقدمة من بعض المجني عليهم وطعنه بالتزوير على التوقيع المنسوب له على الصور الضوئية للشيكات المقدمة من بعض المجني عليهم وطعنه بالتزوير على التوقيع المنسوب له على اصولها ما دامت المحكمة قد طرحت تلك الشيكات ولم تأخذ بها ولم تتساند اليها في الإدانة))
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور عن الشيكات بمدوناته، وإذ به ينكص على عقبيه متناقضًا معه حين يورد تصورًا آخر من لدنه لذات الموضوع في معرض تحصيله للشيكات المقدمه بالدعوي"-
إضافة إلى بلاغات المودعين ضد المتهم قد انصبت على واقعة تلقيه مبالغ مالية منهم واستثمارها والامتناع عن ردها، ولم تتضمن وقائع إصداره لشيكات لهم بدون رصيد))
وغاية القصد مما تقدم أننا لسنا ندرى أي التصورات العدة للشيكات التي ساقها الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه، واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى
السبب الرابع:- القصور العام في التسبيب
الثابت من محاضر الجلسات أن الدفاع قدم حوافظ مستندات اشتملت على مستندات للشراكة في العديد من الأعمال التجارية؛ لإثبات أن العلاقة ما بين الطاعن وبين بعض المجني عليهم هي علاقة مدنيه بحته لا يشوبها شائبة حيث إنه لم يُثبت باي شكل من الاشكال أن الطاعن قد تلقى أموالا من المجني عليهم بغرض توظيف الأموال اللهم إلا أقوال مرسلة لا دليل على صحتها أو صدقها (فكيف يعقل أن شخص يعطى مبالغ كبيره من المال بدون أي ضمانات لشخص لايعرفه وأثبت أنه قابله مرتين فقط) غير أنها وردت على لسان المجني عليهم، ولم يقدموا أي دليل يؤكد صدق ما يدعونه، كما أنه لم يظهر أي دليل فعلي يثبت أخذ النقود من بعض شركاء التجاره بغرض التوظيف وإنما الاخذ كان للشراكة في مصنع الأسمدة بقنا وفقا للثابت من من حافظة المستندات المقدمة من دفاع الطاعن إلا إن الحكم الطعين اكتفي بالرد الآتي:
وحيث أنه عن دفاع المتهم بان علاقته بالمجني عليهم علاقه مدنية عبارة عن شركة محاصة فلا يعدو أن يكون مجرد محاوله لتغيير الصوره التي ارتسمت في وجدان المحكمه بالدليل الصحيح، وهو ما لاتقبله المحكمة، إضافة إلى أنه قول مرسل لم يقم عليه دليل ولم تظاهره أقوال أي من المبلغين أو التحريات التي أجراها المقدم تامر على امام على عويس المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامه لمباحث الأموال العامة، ومن هذا الرد من الحكم الطعين يتضح جليا أن الحكم الطعين لم يلم بأوراق الدعوي ولم يتمحصها ويتفحصها ولم يشر من قريب أو بعيد بأنه أطلع على أي حوافظ مستندات أصلا، ويتضح جليا مدي العلاقة المدنية بين المتهم والمجني عليهم والتي لم تتحقق منها محكمة الحكم الطعين.
السبب الخامس:- بطلان الحكم الطعين لابتنائه على ادله فاسده
كان عمدة الحكم الطعين في قضائه بالإدانة تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير فحص الفلاشة المثبت بأوراق التحقيق عليه كدليل معول عليه في ثبوت جريمة تلقى الأموال المنسوبة للطاعن والذي جاء بنهاية التقرير ما نصه:-
يتضح من فحص وحدة الذاكرة النقالة سابقة الذكر احتوائها على عدة ملفات تؤكد تلقى المتهم من خلال المندوبين لمبالغ مالية ضخمة وكذا قيامه بإجراء بعض التحويلات المالية لباقي الاشخاص عبر البنوك والمندوبين المختلفين))
ولما كان المتعارف عليه علميا أن تعريف النسخه الاحتياطية هو عملية النسخ الاحتياطي (Backup) هي إجراء نسخة من الملفات الرقمية الاصليه المهمة سواء كانت ملفات العمل أو الملفات الشخصية أو ملفات نظام التشغيل لحاسبك بغرض حفظها من الضياع في حال فقدان الملفات الأصلية عند الحاجة لها لأي سبب كان (كفقدانها مثلا في حال تلف الحاسب) أو بغرض استعادة حالة نظام التشغيل إلى وضع سابق لأي سبب كان (كتعرض الحاسب للإصابة ببرمجية روتكيتس Rootkits خبيثة.)))
ومن هنا فان تساند الحكم الطعين وتعويله على الفلاش ميموري كدليل إثبات بدون أن يؤكد مطابقته للاصل الموجود على الكمبيوتر الخاص بشركة الطاعن هو محض افتراء وتلفيق ولم يحاول الحكم الطعين بأن يستظهر النسخة الأصلية للبيانات التي احتوتها الفلاش ميموري حيث إنها كانت نسخة احتياطية لا تستقيم إلا إذا كان لها أصل على الكمبيوتر الخاص بالطاعن وهذا ما لم تفنده محكمة الحكم الطعين".
وعلى هذا الوجه وبتلك الأسباب والتفصيلات السابق بيانها فإن قرار الاتهام عجز بشكل تام عن استيفاء الأدلة التي يمكن أن يستقيم بها الاتهام في حق الطاعن وأنساق خلفه الحكم الطعين في هذا العجز وسقط فيه فلم يفلح فيه أن يقيم قضائه على أدلة سائغة وألتفت كليًا عن ما نادي به دفاع الطاعن بوجوب مثول محرر المحضر ومجري التحريات أمام محكمة الحكم الطعين لاستيفاء التحقيقات وبخاصه وأنه متهم في قضية رشوه واستند إلى دليل فاسد لا أصل له وتناقض مع نفسه في معرض عرضه للشيكات المقدمه بالدعوي ولم يستجب لاي من طلبات الدفاع من ندب خبير حسابي أو غيره.
ولم يستطع الحكم الطعين أن يفطن إلى أن الدعوى التي سيقت أمامه قد ولدت مبتسره غير مكتمله النمو وليس من دليل فيها يسوغ به القضاء بالأدانه وغض الطرف عن ما نادي به الدفاع وأقام قضاءه على تلك الأدلة التي لا ترتب ثمة أي وجه للأدانه فأتى عاجزًا عن أسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن وأقام أدلته على محض ظنون وأوهام جعلها سندًا لقضائه بالأدانة بما يوصمه بعيب العجز التام عن اسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن، ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذي يعيبه ويوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.