إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب الخميس المقبل، وانطلاق الدعاية الانتخابية رسميا    تفاصيل أولى جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بعد تشكيله    أعترض على قرار رئيس الوزراء!!    قمة "ميد 9" تؤكد دعم السلام والاستقرار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    اتفاق أمريكي- أسترالي ب8.5 مليار دولار لتأمين المعادن النادرة    الأهلي السعودي يكتسح الغرافة برباعية ويتصدر دوري أبطال آسيا للنخبة    احتفالات لاعبى الأهلى بلقب البطولة الأفريقية الثامنة لكرة اليد للرجال.. صور    باع له تليفون الضحية.. استدعاء صاحب محل موبايلات بواقعة قتل تلميذ الإسماعيلية    إصابة 10أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    انطلاق ورشة الفنون التشكيلية بالمسرح القومى للأطفال برعاية وزير الثقافة فى نوفمبر    بحفل كامل العدد.. عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمقطوعاته الموسيقية    وزارة الصحة: إصابات الإنفلونزا تمثل خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة    «رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    إطلاق فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بديوان عام محافظة الجيزة    أكتوبر والغناء للوطن    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "لا أحد أكبر من الفريق"    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    سيراميكا كليوباترا: الأهلي فاوض أحمد هاني.. ولا مانع لانتقال القندوسي إلى الزمالك    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد
نشر في البوابة يوم 26 - 02 - 2013

الحل وغرامة 50 ألفًا لتكوين الميليشيات وتلقي أموال من الخارج
تقدمت الحكومة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى اليوم، تضمن عددًا من المواد الهامة التي تحظر إقامة الجمعيات الأهلية التي تتلقى أموالاً من الخارج، أو التي تقوم على أساس التمييز بين المواطنين.
بالإضافة إلى حظر تكوين أي ميليشيات عسكرية، من قبل الجمعيات الأهلية؛ وإلا سيكون مصيرها الحل، كما يعاقب القانون بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يتجاوز المنصوص عليه بالقانون.
وكان من بين مواده:
المادة الأولى:
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وتئول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
المادة الثانية
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، وأجهزتها التنفيذية والإدارية، في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه .
المادة الثالثة
يحظر على أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق .
ك ما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح -بأي شكل وتحت أي مسمى- بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره، ولا يرتب أي أثر .
المادة الرابعة
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة .
المادة الخامسة
يُلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به .
الباب الثاني :
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
المادة الرابعة
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرًّا مستقلاًّ وملائمًا في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ويجوز لغير المصريين، ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، كما يجوز لأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون، وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ستين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب .
المادة السابعة
إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة (الستين) يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها الامتناع عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة التاسعة
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية، والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل، بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما لا يزيد على مائة جنيه، تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
الفصل الثاني : أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة الحادية عشرة:
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقوانين النقابات .
ولا يعد نشاطًا محظورًا في هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليًّا، التي تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية، والدفاع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها .
4- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك .
5- إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي أو مشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية .
المادة الثانية عشرة
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات؛ لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها؛ وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال. وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الندب .
المادة الثالثه عشرة
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ‌) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد، التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها، كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب‌) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًّا، والتي تفرض مستقبلاً، على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عِدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج، وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكّنها من تحقيق أغراضها فحسب .
(ه) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من دخله.
المادة الرابعه عشرة
يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشترك في ممارسة نشاط لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية، بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بذلك، ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات .
المادة الخامسة عشرة
للجمعية الحق في تلقي الأموال أيًّا كانت طبيعتها، داخل الجمهورية، من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية؛ لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها ، وبشرط إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بطبيعة هذه الأموال والجهة المتلقى منها .
المادة السادسة عشرة
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيًّا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يومًا دون اعتراض كتابي منه ، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات .
المادة الحادية والعشرون
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي، ومصروفاتها وإيراداتها، بما في ذلك التبرعات ومصدرها . فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها 50 ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له؛ لفحصة، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .
المادة الثانية والعشرون
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها .
المادة الثالثه والعشرون
تخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الخاضعه لأحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة الثلاثون
تُدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية؛ للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.
الباب الرابع :المنظمات الأجنبية غير الحكومية :
المادة السادسة والخمسون
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه .
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد الممارسة للنشاط المصرح به. وتؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا مقداره ألف جنيه، تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ويجب -على جميع الأحوال- أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقًا واحتياجات المجتمع المصري، وفقًا لأولويات خطط التنمية، ومراعيًا النظام العام والآداب .
العقوبات
المادة الثمانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. كل من أنشا جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين 1 و2 من المادة 11 من هذا القانون .
2. كل من تلقى أو أرسل -بصفتة رئيسًا أو عضو مجلس إدارة أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو منتسبًا إلى أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، سواء كانت هذة الصفة صحيحة أو مزعومة- أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3. كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضي المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
4. كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية .
5. باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها .
6. أنشا كيانًا تحت أي مسمى وبأي شكل، غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون اتباع الأحكام المقررة فيه، وتقضي المحكمة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
7. كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية، أو من يديرها، ساهم بفعله في تعاونها أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية دون اتباع القواعد المقررة في هذا القانون .
المادة الحادية والثمانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من :
أ‌) أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية .
ب) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حُكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قرارًا بذلك دون أمر كتابي من المصفِّي .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد ما أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في أي من الحالات الآتية :
(أ‌) كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس.
(ب‌) كل مُصفٍّ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل عضو بمجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد، تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوًا بالمجلس، في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس، أو حل الجمعية، وفقًا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.