أودعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية وليد فهمي، حيثيات حكمها في قضية "غرق مركب الوراق" والمتهم فيها كل من "محمد.خ" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 7 سنوات، و"حمدة.ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا.س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه. وجاء بحثيات المحكمة، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدو بأن المتهم قائد الصندل أبحر ليلًا بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الروئية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين أن نظام توجيه الدافع غير صالح وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهرى، وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلًا وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له. وقالت الحيثيات بأن اللجنة قالت إن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة وأن مركب النزهة غير صالحة فنيًا لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها أنوار ملاحية ومعدات سلامة وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، وحيث إن النيابة العامة قامت بسؤال مسئولى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بأنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلًا، وأضافوا أن المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بإبحاره ليلًا. وتابعت حيث إنه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقدم لقضائها من أنه بالمقرر قانونًا بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما أنه من المقرر قانونًا وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن إدانة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام، وذلك أخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وبأخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة أعضائها، ووفقما لما أفادت إليه تحريات رجال المباحث، من أن مالك المركب المدعو رضا السنوسى كان موجودا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنيًا لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وأنه كان موجود بمحل الواقعة بالمرسي الذي أبحرت منه المركب، مما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل. وأضافت بعد الاستماع لمرافعة الحاضرين عن المتهم الأول والثانى والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، والذي تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فضلًا عن سماع شهادة إحدى الناجيات المدعوة رشا محمد، والتي شهدت أن المتهم الثانى محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة، وأشارت إلى أن المركب كان يسير بسرعة وليس به إضاءة. وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "ايفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر وانه مكسور إلى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الاسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد أن زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد أن عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الاعطال ومتكررة الإيقاف. وحيث أن المتهم الأول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلة وفي مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفًا تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثانى قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنيًا، وتحميله بعدد ازيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بأن المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحرى، وموافقته على تحميل المركب أثناء تواجده بالمرسي وبمعرفته بان العدد ازيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الإنقاذ مما ادى إلى حدوث التصادم الذي ترتب عليه وفاة الضحايا. وعن النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق والتي توكد أن وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل، نتيجة اصطدام المركب الذي كان يستقله الصندل قيادة المتهم الأول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتي ثبت منها إهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وان خطائهم هو الذي ادى إلى وفاة المجنى عليهم، إذا الثابت أن فعل المتمين هو الذي أدى إلى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والإصابة الخطأ والاتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الأمر الذي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد في المادة 32 عقوبات، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الأولى. وعن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كلًا من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلًا بصفته، فان المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقًا للمقرر عملًا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، أنه "لا تقبل أي دعوة كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لاحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها". ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بالزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه مدنيًا غير ممثلين في الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فان اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الأول والثانى فان المحكمة ترى أن قضائها بادانتهم عما نسب اليهما من اتهام سبب كافيًا لعدم ثبوت احقيتهم في ما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد. لهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولًا:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلًا بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف. ثانيًا:- حضوريًا بحبس المتهم الأول حمدة عبدالمعتمد عبدالنعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت وألزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. ثالثًا:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة ومبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة إلى التاسعة وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدنى وألزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. رابعًا:-غيابًا بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثانى التعويض المدنى وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. خامسًا:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى وإلزم المدعى بالمصاريف.