قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المادة 156 من الدستور التى تقضى بعرض القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان على مجلس النواب فور انعقاده، لا تسرى على القوانين التى صدرت عقب ثورة 30 يونيو سواء بقرار من الرئيس عدلى منصور أو الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف، أن المادة 122 تفترض وجود برلمان قائم، وتتحدث عن السياق العادى لتقديم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والبرلمان. فيما توقعت مصادر رفض البرلمان لعدد من القوانين التى صدرت فى غيابه، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية الذى لقى معارضة واسعة من جانب قطاع كبير من العاملين بالدولة، فضلًا عن استبعاد قدرة البرلمان على مراجعة ما يصل إلى 215 قانونا صدرت فى غيابه خلال 15 يومًا فقط، وعلى رأسها قانون التظاهر والإرهاب والاستثمار والكيانات الإرهابية، والعدالة الانتقالية وبناء الكنائس، وهو ما يعنى سقوطها بقوة القانون، وإزالة ما ترتب عليها من آثار قانونية. وأكدت أن البرلمان سيكون أمام إشكالية خطيرة فى حال رفض قوانين أو إغفال أخرى، وهو الأمر الذى يعنى عدم قدرة البرلمان على إعادة مناقشة تلك القوانين خلال الفصل التشريعى الأول، وفق المادة 122 من الدستور تقضى بعدم جواز إعادة تقديم مشاريع القانون التى رفضها المجلس فى نفس دور الانعقاد.