قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 608 لسنة 2015 جنح، بتغريم الممثل القانونى لشركة "رؤية" للمقاولات العامة والأثاث، مبلغ عشرة آلاف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. فيما أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن. وأوضح أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحمد رفعت سنوسى، يتضرر فيها من تعاقده على تصميم وتصنيع مطبخ مع شركة "رؤية للمقاولات العامة" الكائنة بدائرة قسم ثان مدينة نصر – محافظة القاهرة، وحال الاستلام وجد بالمطبخ عدة عيوب ونقص بعض الأجزاء وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى. وقال: إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وبمواجهة المشكو في حقه بها أفاد بأن الشاكى تسلم المطبخ ولا ينقصه إلا ملحقات بسيطة، وإذ تم فحص المطبخ بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ثبت بتقريرها وجود عيوب فنية تقع على مسئولية الشركة، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام "رؤية" بتلافى العيوب الواردة في المطبخ محل الشكوى وتسليم باقى القطع المتفق عليها، وفى حالة تعذر ذلك يتم استرجاعه ورد القيمة دون تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار. وتابع: "إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز مما يكون معه أنها خالفت نص المواد 24، 9، 8، 1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فتمت إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى المتهم أيمن رمضان عبدالعزيز مبلغ عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتى الأخبار والجمهورية وألزمته بالمصاريف الجنائية". وأكد يعقوب، عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين. ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين، وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.