أصدرت محكمة زنانيرى لشئون الأسرة، دائرة شبرا، حكمًا ب «رفض الدعوى المقامة من إحدى الزوجات وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة». المدعية هى «هالة.ع»، أقامت الدعوى رقم 83 لسنة 2015 للطلاق لاستحكام النفور وإيذائه لها وسوء سلوكه»، ضد المدعى عليه «ماهر.ص». وقالت الزوجة أمام هيئة المحكمة، إنها تزوجت من المدعى عليه فى مايو عام 1996، وفقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ولكنه دائم التعدى عليها، ولذلك تقدمت بطلب لمكتب تسوية شبرا، رقم 102 لسنة 2015، لإقامة دعواها وأسندت إليها حافظة مستندات تضم صورة ضوئية من وثيقة زواجها الكنسى. وقد أودعت المحكمة أسباب رفض الدعوى، وهى أن المدعيين مازالا على ملة واحدة وهى طائفة الأقباط الأرثوذكس، ولم تنطبق عليهما قواعد الدعاوى المماثلة لاختلاف الملل، وتطبيق الشريعة الإسلامية عليهما، وأن المدعية أقامت الدعوى استنادًا لنص المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.