رفضت مجددا محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار يسرى سيف، وسكرتارية رأفت إبراهيم بالإسكندرية توصيل دخول مرافق الكهرباء والمياه إلى العقارات المخالفة. واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى المادة “,”26“,” من قانون البناء رقم 11 لسنة 2008 التى تنص على “,”إنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، حيث تعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل المبنى. وأشارت المحكمة فى حيثياتها أن الجهات الإدارية ملزمة بإصدار خطابات لتوصيل المرافق بموجب هذه الشهادة فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة. وقد قام عدد من الأهالى برفع دعوى قضائية رقم 5394 لسنة 66 ق ضد محافظ الأسكندرية ورئيس حى شرق ،للمطالبة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى وحداتهم السكنية.