جدد عدد من فقهاء القانون تأكيدهم على وجود ثغرات فى القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية، تمهد الطريق لمن يسعى إلى الطعن على البرلمان القادم أمام المحكمة الدستورية تمهيدًا لحله. فمن جانبه، أكد المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، أن المادة الخاصة بالقوائم الانتخابية فى قانون تقسيم الدوائر، يوجد بها خلل دستورى واضح، وأن القانون لم يراع التمييز بين الفئات المميزة، وأنه كان يجب أن يخضع القانون لمعيار واحد، حتى يتساوى حقهم فى المقاعد المخصصة فى القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى المعيار الخاص بنسبة مقاعد الشخصيات العامة فى البرلمان. وأكد نور الدين أن المادة 27 من قانون مجلس النواب والتى تلزم رئيس الجمهورية باختيار 50٪ من المعينين بفئة المرأة، تمثل اعتداء على النسبة المحددة لرئيس الجمهورية، والتى تقدر ب10٪ لعمل توازنات حددها الدستور فى مجلس النواب، مشددًا على أنه بهذا النص انتفت الحكمة من التعيين، وهى بتعيين فئات لم تمثل جيدًا، وفقا لما يفرزه البرلمان، بجانب إخلالها بمبدأ المساواة، ما يسمح أيضًا بالطعن عليها وتهديد مصير البرلمان المقبل. كما أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن المادة المتعلقة بالتقسيم الإدارى للدولة، يوجد بها خلل دستورى واضح، وأن المادة تسمح بالطعن مرة أخرى فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأنه سيتقدم بصفته محاميا عن دائرة بسيون بالطعن الانتخابى أمام المحكمة الدستورية بخصوص التقسيم الإدارى للمركز، والذى أدى إلى حرمان المركز من حقه فى التمثيل البرلمانى. كما أكد جمال زهران، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، ومؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، وجود خمس مواد فى قوانين الانتخابات سيتم الطعن عليها، أولاها المادة الخاصة بدفع رسوم التأمين، والتى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بثلاثة آلاف جنيه للمرشح الفردى وستة للقائمة، والتى تضم 15 مرشحا بما يعنى أن مرشح القائمة سيدفع رسومًا قدرها 450 جنيهًا، ما يعد تمييزًا وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. أما الطعن الثانى، فقال إنه سيكون خاصًا بمبدأ عدم المساواة فى أموال الدعاية المخصصة للمرشح الفردى ومرشح القائمة، حيث حددها القانون ب500 ألف للفردى و2 مليون ونصف للقائمة ذات الخمسة عشر مرشحا، منوها بأنه طالب بأن يكون المبلغ المخصص للدعاية الفردى 100 ألف والقائمة ذات ال15 مرشحا مليونا ونصف، حتى لا يسيطر المال السياسى على البرلمان المقبل. وستكون المادة الخاصة بالسماح للشخصيات العامة بالترشح على القوائم الانتخابية، موضوع الطعن الثالث، وأكد زهران أن المادة الخاصة بترشح الشخصيات العامة تخالف مواد الدستورى المصرى، مضيفًا أن الطعن الرابع سيكون من نصيب تقسيم القوائم إلى قوائم ب15 مرشحًا وقائمة ب45 مرشحًا، مما يمثل خللًا بالمساواة فى تمثيل الصوت الانتخابى.