دعماً وتكريماً | مواقف الرئيس السيسي مع الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم.. تفاصيل    أسعار صرف العملات الاجنبية اليوم 7أكتوبر 2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 7 أكتوبر    أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والأسواق في أسوان اليوم الثلاثاء 7-10-2025    عاجل- وفاة عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر أحمد عمر هاشم بعد صراع مع المرض وموعد صلاة الجنازة    غادة عادل للميس الحديدي :"ليلى" في "فيها إيه يعني ؟" هدية من ربنا لايمكن أرفغضها حتى لو قدمت شخصية أكبر في السن    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الثلاثاء 7-10-2025 ب أسواق الشرقية    أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر بعد قرار البنك المركزي    عمليات هدم وإزالة واسعة في حي ميناء العريش.. هل يسارع السيسى بتجهيز مقر إدارة غزة ضمن خطة ترامب !؟    لليلة الثانية على التوالي.. الدفاعات الروسية تُسقط طائرات مسيّرة متجهة نحو موسكو    «صدى البلد»: فيريرا طُرد من مسكنه 4 مرات.. والجزيري يُعطي أجانب الزمالك «سُلفة»    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    لأول مرة مصر تقود اليونيسكو.. فوز خالد العناني بمنصب المدير العام    غادة عادل عن عملية التجميل: قلت للدكتور مش عايزة أبان أحلى من الطبيعي    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    ناصر المزداوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي: مصر تسكن في قلبي رغم المسافات    جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة    ترامب: لم أحسم قراري بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"    نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة اعتراضات «القضاء الأعلى» على قانون الإرهاب
نشر في البوابة يوم 07 - 07 - 2015

قدم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مذكرة بالرأي في قانون مكافحة الإرهاب، إلى مجلس الوزراء، متضمنة اعتراضاته على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء بالمذكرة المقدمة، اعتراض المجلس على جميع المواد الخاصة بالنظام القضائى الجنائى المتعلق بجرائم الإرهاب.
وأشار مجلس القضاء إلى أنه عملا بنص المادة 185 من الدستور ولاتصال المشروع بشئون العدالة والعاملين فيها، فقد استوجب عرض المشروع على المجلس لإبداء الرأى في بعض التعديلات في ضوء أحكام الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
والملاحظة الأولى للمجلس كانت وضع عبارة قاضى التحقيق بدلا من سلطة التحقيق أينما وردت في نصوص مشروع القانون.
والملاحظة الثانية تعديل المادة 50 من المشروع بحيث «يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضوريا، إذا أوكل المتهم مدافعا عنه وقدم سند الوكالة وحضر وترافع في الدعوى» وذلك بدلا من العبارة الواردة في المشروع وهى إذا حضر وكيل عن المتهم.
والملاحظة الثالثة هي تعديل مواعيد الطعن على أحكام الجنايات والجنح المتعلقة بالإرهاب، ليصبح تقديم الطعن جائزا أمام محكمة النقض خلال 60 يوما وليس 40 يوما كما ورد في المشروع.
والملاحظة الرابعة هي أن مجلس القضاء ارتأى حذف المادة 52 من المشروع نهائيا، والتي توجب على محكمة النقض أن تتصدى للفصل في موضوع القضية إذا قبلت الطعن على حكم أول درجة وألغته.
واقترح المجلس الاكتفاء بالنص السارى حاليا في قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والذي «أجاز للمحكمة إذا رأت أن موضوع الطعن صالح للفصل فيه أن تحدد جلسة وتقضى في موضوع الطعن» ويترتب على هذا الاقتراح استمرار إمكانية أن تعيد محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها، لأن فصل محكمة النقض في موضوع القضية من أول طعن وفقا للنظام القائم ليس وجوبيا بل جائزا فقط.
والملاحظة الخامسة التي أبداها مجلس القضاء هي تعديل نص المادة 48 من المشروع الخاصة بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، ليكتفى بتخصيص دوائر للإرهاب في كل محكمة استئناف، وهو النظام المعمول به حاليا.
واقترح مجلس القضاء أن يكون النص كالآتى تخصص في كل محكمة من محاكم الاستئناف بناء على قرار جمعيتها العمومية أو بموجب التفويض الصادر منها لرئيسها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون وتفصل هذه الدوائر في القضايا المعروضة على وجه السرعة.
وأكد المجلس أنه غير مختص بتحديد دوائر لنظر قضايا معينة حتى ولو بنص قانونى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديلا لقانون السلطة القضائية.
والملاحظة الأخيرة وهى الوحيدة بشأن العقوبات اعترض فيها مجلس القضاء على صياغة المادة الرابعة الخاصة بمعاقبة المحرضين على ارتكاب الجريمة الإرهابية واقترح أن تنص على العقوبة صراحة بدلا من عبارة ذات العقوبة المقررة للجريمة التامة بحيث يصبح النص يعاقب على التحريض على ارتكاب أي جريمة إرهابية بالسجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 10 سنوات وذلك سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاما علنيا أو غير علنى، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.