الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    وزير الكهرباء: مستمرون فى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام إلى 6 آلاف جنيه.. التفاصيل    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب بغزة    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    استاد القاهرة يكشف ل في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب    وزارة التضامن: اختبارات صارمة لاختيار المشرفين على حج الجمعيات    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق (صور)    4 مصابين جراء تصادم ميني باص وميكروباص في المنوفية    المتحف القومي للحضارة يستقبل وفودا من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي    أروى جودة أول الحاضرين لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «لديه بعض المشاكل».. دغموم يكشف سبب عدم انتقاله للزمالك    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب.. عصف بالحريات أم إسكات للأصوات المعارضة

عانت مصر الفترة الأخيرة من إرهاب غاشم وهجمات إرهابية شرسة أدت إلى استشهاد المزيد من الضحايا الأبرياء، مما أصبح هناك مطالبات بالضرب باليد من حديد على الإرهاب وتشريع قوانين تعمل على تجفيف منابعه وإقرار عقوبات حاسمة ورادعة على الإرهابيين.
ورغم أن الدستور يلزم الحكومة بوضع برنامج محدد فى إطار زمنى لمكافحة الإرهاب وأن تقوم بعدد من الإجراءات والتدابير لمكافحته مع ضمان حماية الحقوق والحريات الواردة فيه.
وجاء إعلان وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى موافقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب ورفع صيغة القانون الجديدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره بمثابة الصدمة للجميع بعد أن قامت وزارة العدل بمراجعة مسودة القانون الجديد، وأدخلت تعديلات على بنوده لا سيما الإجراءات والعقوبات، ولقى القانون فور ظهوره على الساحة السياسية العديد من الاعتراضات من بعض شرائح المجتمع لمخالفته مواد الدستور.
اعتراض نقابة الصحفيين
وقادت نقابة الصحفيين الاعتراض على مشروع «قانون مكافحة الإرهاب» ووصفته بأنه اعتداء على أحكام الدستور.
واعترضت النقابة على بعض المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37).
وأكدت النقابة، أنها ستقف بكل حسم وحزم، فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من حرية الصحافة، التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذى توجه الدستور الحالى للبلاد الذى ألغى الحبس فى القضايا المتعلقة بالنشر.
وأوضحت النقابة أن المادة (33) من مشروع القانون «تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً «إرهابياً».
وأشارت إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، ومخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالى الذى يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة.
اعتراض الأعلى للقضاء
قدم مجلس القضاء الأعلى، مذكرة بالرأى فى قانون مكافحة الإرهاب، إلى مجلس الوزراء، متضمنة اعتراضاته على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب.
وقد اعترض المجلس على جميع المواد الخاصة بالنظام القضائى الجنائى المتعلق بجرائم الإرهاب.
وأبدى بعض ملاحظاته منها وضع عبارة قاضى التحقيق بدلا من سلطة التحقيق أينما وردت فى نصوص مشروع القانون.
بالإضافة إلى تعديل المادة 50 من المشروع بحيث ''يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا، إذا أوكل المتهم مدافعًا عنه، وقدم سند الوكالة وحضر وترافع فى الدعوى''، بدلا من العبارة الواردة فى المشروع وهى إذا حضر وكيل عن المتهم.
فضلاً عن تعديل مواعيد الطعن على أحكام الجنايات والجنح المتعلقة بالإرهاب، ليصبح تقديم الطعن جائزا أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً وليس 40 يوماً كما ورد فى المشروع.
وهناك ملاحظة أخرى هى أن مجلس القضاء، ارتأى حذف المادة 52 من المشروع نهائيًا، والتى توجب على محكمة النقض أن تتصدى للفصل فى موضوع القضية إذا قبلت الطعن على حكم أول درجة وألغته.
والملاحظة الخامسة التى أبداها مجلس القضاء هى تعديل نص المادة 48 من المشروع الخاصة بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، ليكتفى بتخصيص دوائر للإرهاب فى كل محكمة استئناف، وهو النظام المعمول به حالياً.
والملاحظة الأخيرة وهى الوحيدة بشأن العقوبات اعترض فيها مجلس القضاء على صياغة المادة الرابعة الخاصة بمعاقبة المحرضين على ارتكاب الجريمة الإرهابية واقترح أن تنص على العقوبة صراحة بدلاً من عبارة ذات العقوبة المقررة للجريمة التامة بحيث يصبح النص يعاقب على التحريض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات، سواء كان التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاماً علنياً أو غير علني، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
واعتبر المجلس القومى لحقوق الإنسان القانون انتهاكاً للدستور ولحقوق الإنسان.وقال المجلس إن «مشروع القانون الجديد لم يعرض على المجلس، وكل معرفة أعضاء المجلس عن هذا القانون كانت من خلال وسائل الإعلام، وهو مخالف للدستور، حيث تلزم المادة 214 من دستور 2014 الحكومة بأخذ رأى المجلس فى جميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان».
وقد أبدت الحكومة المصرية تفهمها لهذه الاعتراضات حيث قامت بفتح حوارات مجتمعية مع كل الفئات المعارضة وأخذ جميع الآراء وقامت بإجراء تعديلات على القانون.
تعديلات القانون
تم إضافة تعديلات على مشروع القانون منها يتعلق بالإجراءات، ومنها ما يتعلق بالعقوبات. كان أهم هذه التعديلات تعديل المادة 33 الذى اعترض عليها مجلس نقابة الصحفيين والمجلس وذلك بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة، تصل من 200 إلى 500 ألف جنيه فى نشر الأخبار الخاطئة.
وقد تضمنت هذه التعديلات اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعتها داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب، خلال إجراء التحقيقات، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
فضلاً عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بالفحص والإطلاع على حسابات البنوك التى لها علاقة بجرائم الإرهاب. إلا أن الاعتراضات مستمرة خاصة المبالغة فى الغرامة المالية الخاصة بالنشر.
أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالتعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على القانون، موضحًا أن الحكومة حاولت إحداث نوع من التوافق على القانون، وذلك لإرضاء جميع الأطراف السياسية وتحقيق مصلحة مصر.
وأفاد الشهابي، فى تصريح ل«بوابة الوفد» أن مصر تمر بظروف استثنائية وبإرهاب غاشم يستهدف أبناءها، لافتاً أن الدولة يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة ذلك، مؤكداً موافقته على بنود القانون دون أى تعديلات.
وأضاف الشهابي، أن كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب عليها دعم الدولة فى محاربة الإرهاب وعدم عرقلة أداء دورها، مضيفاً أن تشريع هذا القانون قد تأخر وكان لا بد من إقراره بعد ثورة 30 يونية، لمواجهة الإرهاب.
فيما رحب محمد أبو طالب، الخبير فى الشئون السياسية، بالتعديلات الجديدة على قانون مكافحة الإرهاب، لافتاً أنها قد تلافت بعض الثغرات فى القانون التى اعترض عليها مجلس الأعلى للقضاء ونقابة الصحفيين.
وأفاد أبوطالب، فى تصريح ل«بوابة الوفد» أن تعديل المادة 33 بإلغاء الحبس على الصحفيين وتقدير الغرامة فقط جاء جيداً، موضحاً أن من الأفضل هو تقليل قيمة الغرامة عن هذا المبلغ أو إلغائها.
ولفت أبوطالب، أن مصر الفترة الأخيرة شهدت استهدافاً لرموزها السياسية خاصة حادث النائب العام هشام بركات واستشهاده، مبيناً أنه يجب الضرب بيد من حديد ومواجهة أى عمليات إرهابية بشكل حازم.
قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين تسعى لعقد اجتماع عاجل تدرس فيه إجراءات الطعن، أمام المحكمة الدستورية العليا، على قرار تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد وأصبحت العقوبة غرامة تتراوح من 200 إلي500 ألف جنيها، مع إلغاء الحبس.
أوضح عبدالرحيم، أن الغرامة تعتبر كبيرة جدًا، ولا يستطيع أى صحفى أن يدفعها، وأن عقوبة الحبس فى هذه الحالة أفضل من دفع هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء عندما أدرك أنه أخطأ فى بداية الأمر بشأن مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد المتعلقة بالصحافة، قرر معاقبة الصحفيين بإدراج غرامة بهذا الشكل، وأن هذا الوضع يمثل خطراً كبيراً على مهنة الصحافة حاليًا ويهدد بإغلاق الصحف.
بينما أردف خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن الغرامة تعتبر تشديداً للعقوبة وليس تخفيفاً لها، ويعد تأكيدا على أن الهدف هو الصحافة وتحويلها لنشرات للنظام، مؤكدًا أن التعديل يعتبر التفافاً على مطالب الصحفيين وتشديداً للحبس وليس إلغاء للعقوبة.
أكد البلشي، أنه إذا ربطنا ما يجرى حالياً بالاتهامات الموجهة لعدد من الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم خلال الأيام الأخيرة، سنجد اننا أمام تطبيق مبكر للقانون، وأن النظام قرر أن تكون الصحافة هى أول من يدفع الثمن، وهو ما يكشف عن إخراس أى محاولة للنقد وأى صوت يحاول تقديم رؤية مغايرة، موضحًا أن إقرار الحكومة لقانون الإرهاب دون الالتفات لتعديلات الجهات المختلفة وتعديلات نقابة الصحفيين وتوصياتها يكشف أن الهدف هو إسكات الأصوات المعارضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.