لليوم الثاني.. استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    5 يناير 2026.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    تقلبات فى اسعار الاسمده اليوم الإثنين 5يناير 2026 بالمنيا    بيان أوروبي: تقويض إسرائيل عمل الأونروا يخالف قرارات محكمة العدل الدولية    الدنمارك تعارض.. هل جرينلاند وإيران الهدف التالي لترامب؟    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    وزير التعليم العالي يستقبل سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الإصرار الحكومي والقلق الصحفي..
نشر في محيط يوم 14 - 07 - 2015


شوقى السيد: قانون الإرهاب ليس مخالفًا للمادة 71
الخالد البلشي: قانون الإرهاب اعتداء صريحًا على الدستور
حافظ ابو سعدة: عقوبة الحبس في قانون الإرهاب مخالفة للدستور
وافق مجلس الوزراء، على قانون "مكافحة الإرهاب" في الأول من يوليو الجاري، وأعتمده رئيس الجمهورية.
غير أن مواد 26 و 27 و 29 و 33 و37، أثارت الجدل بين نقابة الصحفيين والحكومة المصرية.
وكانت المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الأكثر جدلاً بين الصحفيين والحكومة والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
واعترضت نقابة الصحافيين على المادة 33 وأربعة مواد أخرى اعتبرتها "قاتلة لحرية الصحفيين"، واجتمعت النقابة برئاسة يحيى قلاش ورؤساء تحرير الصحف وأعلنوا رسميًا رفضهم عودت مواد الحبس في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحت النقابة في اجتماعها مع الصحفيين، أن المادة 33 من قانون الإرهاب تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
هجوم شرس
النقابة ورؤساء الصحف أكدوا أن قانون مكافحة الإرهاب وقع في مخالفة دستورية لا يغفر لها، هي عدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (71) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة.
وشنت النقابة هجومًا شرسًا ضد المواد التي تعرقل حرية الصحفيين، ودعت رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، كما دعا المجلس إلى اجتماع موسع حضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين لبحث المواد المتعلقة بالصحفيين في القانون.
ووضعت النقابة مقترحات على المواد المتعلقة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو إلغاء المادة المثير للجدل 33، ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور، وهذا ما حضي بإجماع مجلس نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب.
في نفس السياق أطلقت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حملة توقيعات احتجاجًا على ما اعتبروه تمريرًا لمشروع القانون، كما أعلنت سبعة عشر منظمة حقوقية مصرية، تضامنها مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء والعديد من الشخصيات العامة، في موقفهم الرافض لمشروع قانون الإرهاب.
وتعاملت الحكومة على المقترحات التي تقدمت بها "الصحفيين"، بإيجابية، ووضعت عدة سيناريوهات لتعديل المادة 33، منها إلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة، بالإضافة لسيناريو آخر وهو نقل المادة لقانون آخر مع إلغاء العقوبة، وأرسلت التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المنتظر إصدار القانون خلال الأيام القادمة مع التعديلات التي تم وضعها.
د . شوقى السيد
ليس مخالفًا
في هذا الإطار، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن قانون الإرهاب ليس بديلًا عن الطوارئ وليس له علاقة به، لكن "الطوارئ" متواجد منذ عام 58، وهو استثنائي لا يطبق إلا إذا أعلنت حالة الطوارئ ولها شروط. والرئيس يعلن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يزيد عن مرتين في كل مرة شهرين.
السيد أوضح في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن الإرهاب قانون عام عادي يواجه الجرائم ومن يشترك فيها أو يمولها أو يساعدها أو يحرض عليها.
وأوضح أن المادة "33 " والتي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة تتعلق بجرائم الإرهاب وليست بجرائم الرأي ومخالفة للبيانات الصادرة من الجهات المعنية.
ويرى الفقيه الدستوري، أن قانون الإرهاب ليس مخالفًا للمادة 71؛ لأن المادة تتحدث عن جرائم الرأي والثانية تتحدث على أن الجرائم المتعلقة بالطعن في الأعراض أو خدش سمعة العائلات، وهذه يجوز فيها الحكم بالحبس، وعندما نتحدث عن أخبار كاذبة، ليست جرائم رأي، وإذا كانت كاذبة عن عمد وقصد وكاذب بالمقارنة بالأخبار المعلنة من الجهات المعنية، فإذا كانت في هذه الحالة كانت العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين.
وأكد أن الحكومة تجاوبت مع مقترحات نقابة الصحفيين، ووافقت على تعديل نص المادة 33 واستبدال الحبس بالغرامة ب250 ألف، ومازال النص يجري تعديله في قسم التشريع بمجلس الدولة ولم يتم الاستقرار على مبلغ الغرامة حتى الآن.
وبيّن أن عدم اعتماد الحكومة على المادة 86 مكرر (أ، ب، ج، د) من قانون العقوبات، واتجهت إلى إصدار "قانون الإرهاب، بالرغم أنها كافية؛ إلا أن الواقع كشف ثغرات فيها، لذا ارتأت الدولة بسدها، والتوسيع في نطاق عقوبة الإرهاب سواء كان "بالاشتراك أو المساعدة أو خلاف ذلك"، حد قوله.
وأوضح أن المقصود من قانون الإرهاب، هو مواكبة التكنولوجيا وما ترى من جرائم إرهابية جديدة ظهرت على الساحة لم تكن موجودة من قبل، والأهم من هذا وذاك هو تطبيق القانون وليست النصوص".
خالد البلشي
إلغاء المادة 33
من جانبه قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة قدمت مقترحات إلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى تتعلق بالصحفيين "26، 27، 29،37" وتم عرضها على الحكومة.
لكن "البلشي" أوضح ل"محيط"، أن النقابة ليس لديه علمًا بأن مقترحات النقابة الصحفيين ذهبت قسم التشريع في مجلس الدولة لإجراء المقترحات، ولم يستبعد أن تكون هناك مقترحات من جهات أخرى غير مقترحات نقابة الصحفيين، "دون أن يوضح أكثر".
واعتبر أن مواد الخاصة بالصحفيين في قانون الإرهاب الجديد هي بمثابة اعتداء صريح على الدستور والحقوق والحريات بعد ثورتين.
وأضاف:" لذلك طلبنا بمراعاة أخذ مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحاميين".
أكد البلشي في نهاية حديثه على أن:"النقابة لم تقدم في مقترحاته فكرة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب كما يعتقد البعض ولكن النقابة مصر على إلغاء المادة بأكملها على عكس ما قاله، شوقي السيد، الفقيه الدستوري الذي قال، إن هناك فكرة إلغاء الحبس وتعديلها بغرامة 250 ألف جنية.
حافظ ابو سعدة
مواد متناقضة
وبدوره، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الإرهاب فيه مواد متناقضة بينها وبين الدستور خاصة المواد المتعلقة بالإعلام والصحافة أبرزهم المادة ال"33"، بشأن المادة 71 من الدستور والتي تفرض عقوبة الحبس.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن الدستور واضح وصريح وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر باستثناء ثلاثة جرائم، هي السب والقذف، والخوض في الأعراض، و لا يجوز أن يأتي القانون ويتيح الحبس مرة أخرى، لكنه يجوز أن تستبدل المادة بغرامة في حالة الإخبار الكاذبة بحسب قوله.
وأشترط في استبدال المادة بغرامة أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة وجريمة النشر تأخذ عقوبة النشر "الغارمة" القائمة حاليًا".
وكشف أن هناك جزءً آخر في قانون الإرهاب، يهتم به المنظمات الحقوقية وهي المحاكمات العادلة.
وتابع : "أرى أن هناك تقليل من درجة التقاضي، و لأبد من التفرقة بين عقاب شخص "أعلم تماما أنه متهم ومرتكب جريمة، وبين شخص يتمتع بقرينة البراءة" وفقًا للدستور لأبد من إعطاءه فرصة الدفاع لنفسه للتأكد من أن الشخص هو مرتكب الجريمة ويأخذ عقابه.
أما أن "أعمل عليه" محكمة سريعة، فبدلاً من أن تعمل محكمة الجنايات أسبوع في الشهر، من الممكن أن تعمل أسبوعين، وتخفيض المدة إلى النصف، بدلاً من تقليل الضمانات وإلغاء سماع الشهود، وهو ما يعتبر محاكمة صورية ويقلل من حقوق الدفاع وهذا لا يصح.
وأختتم عضو حقوق الإنسان حديثه بقوله : " نحن في حاجه وتطويره لقانون الإرهاب ولكن وفقًا للقرارات الدولية، لافتًا إلى أن مواد قانون الإرهاب هو نفس مواد قانون العقوبات ولكن تم أضافت جزء ارتكاب الجريمة أو التخطيط لها من الخارج وهى مسائل متعلق بالأعمال التحضيرية للعمليات الإرهابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.