تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الإصرار الحكومي والقلق الصحفي..
نشر في محيط يوم 14 - 07 - 2015


شوقى السيد: قانون الإرهاب ليس مخالفًا للمادة 71
الخالد البلشي: قانون الإرهاب اعتداء صريحًا على الدستور
حافظ ابو سعدة: عقوبة الحبس في قانون الإرهاب مخالفة للدستور
وافق مجلس الوزراء، على قانون "مكافحة الإرهاب" في الأول من يوليو الجاري، وأعتمده رئيس الجمهورية.
غير أن مواد 26 و 27 و 29 و 33 و37، أثارت الجدل بين نقابة الصحفيين والحكومة المصرية.
وكانت المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الأكثر جدلاً بين الصحفيين والحكومة والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
واعترضت نقابة الصحافيين على المادة 33 وأربعة مواد أخرى اعتبرتها "قاتلة لحرية الصحفيين"، واجتمعت النقابة برئاسة يحيى قلاش ورؤساء تحرير الصحف وأعلنوا رسميًا رفضهم عودت مواد الحبس في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحت النقابة في اجتماعها مع الصحفيين، أن المادة 33 من قانون الإرهاب تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
هجوم شرس
النقابة ورؤساء الصحف أكدوا أن قانون مكافحة الإرهاب وقع في مخالفة دستورية لا يغفر لها، هي عدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (71) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة.
وشنت النقابة هجومًا شرسًا ضد المواد التي تعرقل حرية الصحفيين، ودعت رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، كما دعا المجلس إلى اجتماع موسع حضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين لبحث المواد المتعلقة بالصحفيين في القانون.
ووضعت النقابة مقترحات على المواد المتعلقة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو إلغاء المادة المثير للجدل 33، ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور، وهذا ما حضي بإجماع مجلس نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب.
في نفس السياق أطلقت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حملة توقيعات احتجاجًا على ما اعتبروه تمريرًا لمشروع القانون، كما أعلنت سبعة عشر منظمة حقوقية مصرية، تضامنها مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء والعديد من الشخصيات العامة، في موقفهم الرافض لمشروع قانون الإرهاب.
وتعاملت الحكومة على المقترحات التي تقدمت بها "الصحفيين"، بإيجابية، ووضعت عدة سيناريوهات لتعديل المادة 33، منها إلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة، بالإضافة لسيناريو آخر وهو نقل المادة لقانون آخر مع إلغاء العقوبة، وأرسلت التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المنتظر إصدار القانون خلال الأيام القادمة مع التعديلات التي تم وضعها.
د . شوقى السيد
ليس مخالفًا
في هذا الإطار، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن قانون الإرهاب ليس بديلًا عن الطوارئ وليس له علاقة به، لكن "الطوارئ" متواجد منذ عام 58، وهو استثنائي لا يطبق إلا إذا أعلنت حالة الطوارئ ولها شروط. والرئيس يعلن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يزيد عن مرتين في كل مرة شهرين.
السيد أوضح في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن الإرهاب قانون عام عادي يواجه الجرائم ومن يشترك فيها أو يمولها أو يساعدها أو يحرض عليها.
وأوضح أن المادة "33 " والتي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة تتعلق بجرائم الإرهاب وليست بجرائم الرأي ومخالفة للبيانات الصادرة من الجهات المعنية.
ويرى الفقيه الدستوري، أن قانون الإرهاب ليس مخالفًا للمادة 71؛ لأن المادة تتحدث عن جرائم الرأي والثانية تتحدث على أن الجرائم المتعلقة بالطعن في الأعراض أو خدش سمعة العائلات، وهذه يجوز فيها الحكم بالحبس، وعندما نتحدث عن أخبار كاذبة، ليست جرائم رأي، وإذا كانت كاذبة عن عمد وقصد وكاذب بالمقارنة بالأخبار المعلنة من الجهات المعنية، فإذا كانت في هذه الحالة كانت العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين.
وأكد أن الحكومة تجاوبت مع مقترحات نقابة الصحفيين، ووافقت على تعديل نص المادة 33 واستبدال الحبس بالغرامة ب250 ألف، ومازال النص يجري تعديله في قسم التشريع بمجلس الدولة ولم يتم الاستقرار على مبلغ الغرامة حتى الآن.
وبيّن أن عدم اعتماد الحكومة على المادة 86 مكرر (أ، ب، ج، د) من قانون العقوبات، واتجهت إلى إصدار "قانون الإرهاب، بالرغم أنها كافية؛ إلا أن الواقع كشف ثغرات فيها، لذا ارتأت الدولة بسدها، والتوسيع في نطاق عقوبة الإرهاب سواء كان "بالاشتراك أو المساعدة أو خلاف ذلك"، حد قوله.
وأوضح أن المقصود من قانون الإرهاب، هو مواكبة التكنولوجيا وما ترى من جرائم إرهابية جديدة ظهرت على الساحة لم تكن موجودة من قبل، والأهم من هذا وذاك هو تطبيق القانون وليست النصوص".
خالد البلشي
إلغاء المادة 33
من جانبه قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة قدمت مقترحات إلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى تتعلق بالصحفيين "26، 27، 29،37" وتم عرضها على الحكومة.
لكن "البلشي" أوضح ل"محيط"، أن النقابة ليس لديه علمًا بأن مقترحات النقابة الصحفيين ذهبت قسم التشريع في مجلس الدولة لإجراء المقترحات، ولم يستبعد أن تكون هناك مقترحات من جهات أخرى غير مقترحات نقابة الصحفيين، "دون أن يوضح أكثر".
واعتبر أن مواد الخاصة بالصحفيين في قانون الإرهاب الجديد هي بمثابة اعتداء صريح على الدستور والحقوق والحريات بعد ثورتين.
وأضاف:" لذلك طلبنا بمراعاة أخذ مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحاميين".
أكد البلشي في نهاية حديثه على أن:"النقابة لم تقدم في مقترحاته فكرة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب كما يعتقد البعض ولكن النقابة مصر على إلغاء المادة بأكملها على عكس ما قاله، شوقي السيد، الفقيه الدستوري الذي قال، إن هناك فكرة إلغاء الحبس وتعديلها بغرامة 250 ألف جنية.
حافظ ابو سعدة
مواد متناقضة
وبدوره، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الإرهاب فيه مواد متناقضة بينها وبين الدستور خاصة المواد المتعلقة بالإعلام والصحافة أبرزهم المادة ال"33"، بشأن المادة 71 من الدستور والتي تفرض عقوبة الحبس.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة ل"محيط"، أن الدستور واضح وصريح وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر باستثناء ثلاثة جرائم، هي السب والقذف، والخوض في الأعراض، و لا يجوز أن يأتي القانون ويتيح الحبس مرة أخرى، لكنه يجوز أن تستبدل المادة بغرامة في حالة الإخبار الكاذبة بحسب قوله.
وأشترط في استبدال المادة بغرامة أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة وجريمة النشر تأخذ عقوبة النشر "الغارمة" القائمة حاليًا".
وكشف أن هناك جزءً آخر في قانون الإرهاب، يهتم به المنظمات الحقوقية وهي المحاكمات العادلة.
وتابع : "أرى أن هناك تقليل من درجة التقاضي، و لأبد من التفرقة بين عقاب شخص "أعلم تماما أنه متهم ومرتكب جريمة، وبين شخص يتمتع بقرينة البراءة" وفقًا للدستور لأبد من إعطاءه فرصة الدفاع لنفسه للتأكد من أن الشخص هو مرتكب الجريمة ويأخذ عقابه.
أما أن "أعمل عليه" محكمة سريعة، فبدلاً من أن تعمل محكمة الجنايات أسبوع في الشهر، من الممكن أن تعمل أسبوعين، وتخفيض المدة إلى النصف، بدلاً من تقليل الضمانات وإلغاء سماع الشهود، وهو ما يعتبر محاكمة صورية ويقلل من حقوق الدفاع وهذا لا يصح.
وأختتم عضو حقوق الإنسان حديثه بقوله : " نحن في حاجه وتطويره لقانون الإرهاب ولكن وفقًا للقرارات الدولية، لافتًا إلى أن مواد قانون الإرهاب هو نفس مواد قانون العقوبات ولكن تم أضافت جزء ارتكاب الجريمة أو التخطيط لها من الخارج وهى مسائل متعلق بالأعمال التحضيرية للعمليات الإرهابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.