أكد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت مذكرة رسمية للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيها بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، فضلأ عن مقترحات لتعديل 4 مواد أخرى 26 و27 و29 و37. وقال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إن النقابة أرسلت المذكرة عقب الاجتماع الذي عقد بعد عصر اليوم، مع المهندس إبراهيم نحلب وحضرها عدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء التحرير. وأضاف أن وفد نقابة الصحفيين تمسك خلال لقائه مع المهندس إبراهيم محلب بضرورة إلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين. وأوضح أن الاجتماع المقرر عقده مساء غد مع رؤساء تحرير الصف القومية والحزبية والخاصة لم يلغ، مشيرًا إلى أن النقابة متمسكة بموقفها من مشروع القانون، وسوف يتم التصعيد إذا لم يتم الأخذ بمقترحاتها. وأشار وكيل نقابة الصحفيين، أن وفد النقابة أكد خلال اللقاء إن مكافحة الإرهاب لاتعني أبدا التضييق علي حرية الصحافة والنيل من مكتسباتها علي مدار عقود. وأشار إلى الدور الذي لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها فى مساندة ودعم مؤسسات الدولة، وأكد على وقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفاً واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته. وكان مجلس النقابة قد أكد أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن مجلس النقابة الذي حملته الجماعة الصحفية شرف مسئولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة، يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضاً، فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس فى القضايا المتعلقة بالنشر. ولفت إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة. واستغرب مجلس النقابة من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى نص فى تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أى من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً، فإن المشرع فى الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك فى المادة (33) من المشروع التى تشكل بذاتها اعتداءًا صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً .