ميري: اجتماعات مكثفة بالصحف والمجتمع المدني لمواجهة القانون أكد أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين أن الأيام القادمة ستشهد محاولات عديدة من النقابة وأعضائها للضغط على الحكومة حتى يتم تعديل البنود الخاصة بتقييد حرية الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي، أنه إذا تم إقرار، البنود الخاصة بتقييد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد وتجاهل رأي النقابة فإن معركة قانون 96 ليست بعيدة وسيعاد تكرارها. وأضاف خالد الميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس القادم مع رؤساء تحرير الصحف وكبار الكتب، والأسبوع التالي لقاء مع رؤساء مجلس إدارة الصحف وأعضاء مجلس النقابة السابقين، على أن يكون الأسبوع التالي اللقاء مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع والوقوف على ما سيتم تفعيله من إجراءات تصعيدية الفترة القادمة. وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن بعد تلك الاجتماعات ستعقد النقابة اجتماعًا مطولاً لبحث الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها النقابة ضد تلك القوانين. يذكر أن نقابة الصحفيين أعلنت رفضها المطلق لبعض البنود في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن تلك البنود مخالفة تماما لنصوص الدستور المصري الحالى خاصة المادة " 71 " والتي تنص على "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37). وكانت أبرز المواد في مشروع مكافحة الإرهاب التي تضيق علي حرية الصحافة خمس مواد هي " 26، 27، 29، 33، 37 ". قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 جاءت المادة الأولى من القانون 96لسنة 96( قانون الصحافة) وذلك في الباب الأول تحت عنوان حرية الصحافة وحقوق واجبات الصحفيين مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين. مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور. ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري. وكذلك ما نصت عليه المادة 6 – من أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. وما جاءت به المادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون. وأيضًا ما جاء بالمادة 8 مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها. وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.