تصدر مطلب تعديل قانون السلطة القضائية، قائمة مطالب القضاة من المستشار أحمد الزند وزير العدل، وهو المطلب الذى يشغل الوسط القضائى منذ ثورة 25 يناير وطرحه القضاة على جميع وزراء العدل الذين تولوا السلطة منذ قيام الثورة حتى الآن، وتتلخص التعديلات المطلوبة فى عدم السماح للسلطة التنفيذية بتخطى السلطة القضائية، وتعديل مهام وزير العدل ومهام مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار عبد الله فتحي، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، إنهم طالبوا المستشار أحمد الزند بالإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية، لوضع المبادئ التى ينص عليها الدستور الجديد موضع التنفيذ لتحقيق الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء. وأوضح «فتحي» أن استقلال القضاء منقوص فى بعض الجزئيات، منها تبعية التفتيش القضائى واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية لوزير العدل وليس لمجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أنه قد يؤثر أحيانًا على استقلال القضاء و قد يسىء من يتولى منصب وزير العدل استخدام إدارة التفتيش، ويرغب جموع القضاة فى حلهما. وأكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة الحالي، أن تعديل قانون السلطة القضائية مطلب كل القضاة، وعلى رأس التعديلات نقل تبعية التفتيش القضائي، واختيار رؤساء المحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى، وأيضا تعديل القانون من كل النصوص التى تجعل للسلطة التنفيذية اختصاصات أعلى من السلطة القضائية. وأشار الشريف فى تصريحات ل«البوابة» إلى أن نقل اختصاصات إحالة القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية من وزير العدل إلى مجلس القضاء، لن تتم إلا بعدما يتم نظر الطعن المقدم من القاضى الذى تمت إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى حين يتم الطعن عليه، مشيرا إلى أن القضاة يطالبون بتعديل كل النصوص التى تتعدى على السلطة القضائية. وشدد المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس النيابة الإدارية على أن تعديل القانون هو مطلب القضاة منذ ثورة 25 يناير، ولكن التعديل يتطلب وجود برلمان لأنه يشترط فى صحة القوانين أن يوافق عليها ثلث أعضاء البرلمان ولن يصدر القانون بدون برلمان ومستبعد أن يقوم بتعديله من رئيس الجمهورية. ورفض المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق الاستمرار بأحكام قانون السلطة القضائية الحالي، مؤكدًا أنه يشوبه عوار دستوري، حيث نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، كما نصت المادة 188 من الدستور على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته. النسخة الورقية