انتهت فتوى لمجلس الدولة إلى أحقية الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك فى الاحتفاظ بكل المزايا المقررة قانونًا للرؤساء السابقين، بما فيها من الاحتفاظ بالمسكن الذى يقيم فيه وتوفير حراسات وعمالة لازمة له ولزوجته طوال حياتها. وقالت الفتوى إنه بناء على طلب رئاسة الجمهورية، بمدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990، وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس السابق لزوم الإعاشة، وذلك فى ظل حكم الإدانة الصادر بحق الرئيس السابق - بجلسة 2/6/2012 - فى القضيتين رقمى 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، فإن الرئيس السابق تخلى عن منصب رئيس الجمهورية فى 11/2/2011، وبتاريخ 2/6/2012 حكمت المحكمة فى الجنايتين رقمى 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بمعاقبته بالسجن المؤبد على ما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى. وأضافت أنه بمخاطبتنا للإفادة بالرأى القانونى فى مدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990 فى ظل حكم الإدانة الصادر بحقه، وفى إطار بحث الموضوع طلبنا موافاتنا بما إذا كان تم الطعن بالنقض فى الحكم المشار إليه من عدمه، وما انتهى إليه ذلك الطعن. وأوضحت أن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، تنص على أن «يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأى ضرائب أو رسوم». وأضافت الفتوى أن المادة الثانية من القانون تنص على أن «تكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا لرئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك». وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه «لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه فى المادة السابقة أو إجراء تعديل من أى نوع فيه أو فى أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه، وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم، تكفل الدولة لهم على نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم، بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه. ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما». من النسخة الورقية