عاجل- مدبولي في قمة العشرين: تعاون دولي متجدد لمواجهة أزمة الأمن الغذائي ودعم الدول النامية    السعودية تبحث مع فرنسا وفيتنام تعزيز التعاون    الشناوي يغادر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل مصابا    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)    الري تصدر بيانًا بشأن استمرار التصرفات الأحادية لإثيوبيا بسد النهضة    ممثل "اليونيسف": نواصل خدمة الأطفال في الفاشر رغم الكارثة الإنسانية    الوطنية الانتخابات: إقبال مرتفع على التصويت بالخارج والمنوفية الأعلى مشاركة تليها القاهرة    الأهلي وشبيبة القبائل.. تقدم أحمر بهدفين في الشوط الأول    دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يصل الدفاع الجوي لمواجهة ريفرز النيجيري    محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين في القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية    في ذكري افتتاحه.. معلومات مهمة عن متحف النوبة    أيتن عامر تتأثر بمفاجأة عيد ميلادها من فريق عمل مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بعبارات فكاهية.. مراد مكرم يداعب متابعيه بمقطع فيديو من جريمة قتل «ورد وشوكولاتة»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية الطفل بالتل الكبير (صور)    توم وارك: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لسلام واستقرار لبنان    جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مواجهة المخدرات وحماية الشباب خلال أسبوع    شلل مرورى بالطريق السياحى اتجاه المنيب والمعادى وتوقف تام لحركة السيارات.. صور    منذ 10 ايام .. كشف لغز جثة متحللة داخل سياره سقطت ببركة مياه بطريق مطروح السلوم    30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة    أهالى القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسى بعد تحقيق حلم تركيب الكهرباء والمياه    مرموش بديلا في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل بالبريميرليج    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    45 ألف مشاهد لأفلام الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائى    يقود اليوم الأوركسترا الملكي الفيلهارمونى احتفاءً بموسيقار الأجيال فى لندن..    نسرين العسال تكتب: أصوات من السماء تصنع ترند من "دولة التلاوة"    الشوط الأول| ريمونتادا بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني    محافظ القليوبية يتابع إزالة 12 حالة تعدٍ "مغمورة بالمياه" بفرع رشيد بالقناطر الخيرية    مصر تبحث مع نيجيريا تعزيز التعاون فى مجالات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات    القاهرة الإخبارية: الجالية المصرية في لبنان حريصة على التصويت بانتخابات النواب    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    الزراعة: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ل600 ألف طن بنهاية 2025    الرعاية الصحية: أعظم الطرق لحماية الصحة ليس الدواء لكن طريقة استخدامه    رئيس الإمارات يصل إلى البحرين في زيارة عمل    الهلال بالقوة الضاربة أمام الفتح بالدوري السعودي    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لمصاب بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    المصريون بالسعودية يسطرون ملحمة جديدة في الانتخابات البرلمانية    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| فتوى ل"مجلس الدولة" بأحقية "منصور" فى "امتيازات رئيس سابق"
يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته ومن بعده زوجته طوال حياتها ولا يجوز تغيير المسكن إلا بموافقة المقيم ب
نشر في الوطن يوم 06 - 05 - 2015

تنفرد «الوطن» بنشر فتوى مجلس الدولة التى، توصى بأحقية المستشار عدلى منصور فى التمتع بجميع المزايا المنصوص عليها بالقانون الخاصة بالرؤساء السابقين.
وقالت الفتوى إنه رداً على كتاب رئاسة الجمهورية رقم (1851) المؤرخ 2/4/2014، والوارد إلينا برقم (459) بتاريخ 3/4/2014 بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى أحقية المستشار عدلى منصور بالتمتع بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون رقم 99 لسنة 1987 الصادر بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990 الصادر بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأضافت الفتوى التى صدرت وقت أن كان المستشار عدلى منصور رئيساً موقتاً للبلاد، أنه ومع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والإعلان عن اسم رئيس الجمهورية الجديد وتسلمه لمهام منصبه، فقد ثار التساؤل حول مدى أحقية المستشار عدلى منصور بعد تركه لمنصبه كرئيس مؤقت للبلاد، فى التمتع بالمزايا، المنصوص عليها بكل من القانون رقم 99 لسنة 1987 الصادر بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990 الصادر بتنفيذ أحكام هذا القانون، ومنها المسكن الملائم، والحراسة والأمن، والرعاية الاجتماعية والصحية، والخدمات المعاونة، ووسائل الانتقال الخاصة.
وأوضحت الفتوى أن المادة (145) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لعام 2014، تنص على أنه «يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة».
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 فى شأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، على أن «يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنوياً، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنوياً، ويستحق معاشاً يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقاً للأحكام والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم».
وتنص المادة الثانية من ذات القانون، على أن «تكفل الدولة دون مقابل مسكناً ملائماً يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك»، وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته، على أن «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون».
ونفاذاً لذلك، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990 بتنفيذ أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ونصت المادة الثانية منه، على أن «يحتفظ رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه بالمسكن الذى يقيم فيه ويستمر وأسرته فى الإقامة بهذا المسكن طوال حياته، وتحتفظ زوجة رئيس الجمهورية من بعده بالمسكن وتستمر فى الإقامة به طوال حياتها ما لم تتزوج، وتتحمل الدولة النفقات والتكاليف اللازمة فى هذا الشأن بما فى ذلك الضرائب، وجميع الرسوم والتكاليف المحلية المقررة على شاغلى المساكن».
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار، على أنه «لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه فى المادة السابقة أو إجراء تعديل من أى نوع فيه أو فى أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه، وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم تكفل الدولة لهم على نفقتها مسكناً معداً الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه».
وأضافت أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته، ومن بعده زوجته طوال حياتها، ولا يجوز تغيير المسكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة من (إيجار وكهرباء وصيانة وغيره) وكذا توفير الحراسة والأمن اللازمة من الأجهزة الرسمية بالدولة دون غيرها، وكذا توفير الرعاية اللازمة له ولأفراد أسرته المقيمين معه، ويدخل فى مجال الرعاية توفير الخدمات المعاونة اللازمة لخدمة رئيس الجمهورية السابق سواء كانت من المصريين أم من غير المصريين، وكذا الرعاية الاجتماعية داخل البلاد وكذا الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها -عند الحاجة ووفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن- وكذا وسائل الانتقال الخاصة وما تتطلبه من نفقات تشغيل وصيانة لرئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته المقيمين معه فى تنقلاتهم داخل البلاد أما خارج البلاد فيقتصر هذا الحق عليه وحده دون باقى أفراد أسرته.
ومن حيث أنه قد سبق لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء أن أفتت «بأحقية الرئيس الأسبق مبارك وزوجته من بعده طوال حياتها فى الاحتفاظ بكافة المزايا المقررة للرؤساء السابقين وفقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 وقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990»، ومن حيث أنه هدياً بما تقدم ومتى ترك المستشار رئيس الجمهورية المؤقت منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته وأفراد أسرته، ومن بعده زوجته طوال حياتها، ولا يجوز تغيير المسكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع تكاليف المسكن الضرورية التى لا تستقيم الحياة فيه إلا بها من (إيجار وكهرباء وصيانة وغيره) وكذا توفير الحراسة والأمن اللازمة لحماية الرئيس وأسرته بواسطة الأجهزة الرسمية بالدولة دون غيرها، وكذا توفير الرعاية اللازمة له ولأفراد أسرته المقيمين معه، ويدخل فى مجال الرعاية توفير الخدمات المعاونة اللازمة لخدمة رئيس الجمهورية السابق سواء كانت من المصريين أم من غير المصريين، وكذا الرعاية الاجتماعية داخل البلاد وكذا الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها -عند الحاجة ووفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن- وكذا وسائل الانتقال الخاصة وما تتطلبه من نفقات تشغيل وصيانة لرئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته المقيمين معه فى تنقلاتهم داخل البلاد أما خارج البلاد فيقتصر هذا الحق عليه وحده دون باقى أفراد أسرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.