«الدراسة في موعدها».. 22 تنبيهًا من «التعليم» قبل انطلاق العام الدراسي الجديد (صور)    جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال    رسميًا.. 11 فرصة عمل في الأردن بمجالات الرخام والبلاستيك (رابط التقديم)    تباطؤ الزيادة 17%.. «المصري اليوم» تحلل تعداد مصر السكاني آخر عامين    انطلاق أولى فعاليات مبادرة «كن مستعدًا» بمركز التطوير المهني بجامعة المنيا    رئيس المجلس الأوروبي: الوحدة بين أوروبا وأمريكا ضرورية لتحقيق سلام في أوكرانيا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه حكومته بالإشراف على عمليات الإغاثة بعد الفيضانات العارمة    أوامر ملكية: إعفاء مسؤولين في السعودية    ماستانتونو عن انضمامه إلى ريال مدريد: "حلم الطفولة تحقق"    الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    ليس سانشو.. روما يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    الأهلي يضم عزة الفولي لتدعيم فريق الكرة النسائية    عُثر على جثته بالزراعات.. مصرع شخص بعيار ناري على يد ابن عمه في الفيوم    غرق شاب أثناء السباحة في مياه الترعة بأسوان    نقيب السينمائيين يرثي مدير التصوير تيمور تيمور برسالة وداع حزينة    صلاح عبد العاطي: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي والدولي    خالد الجندى: مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأجندة الإجازات الرسمية    جولة مفاجئة لوكيل صحة بني سويف لمتابعة مستوى الخدمة بمستشفى الحميات    وكيل صحة الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    بعد تراجعه.. هل تستطيع مصر استعادة مستويات انتاج الغاز بحلول 2027؟    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح الأحد 17-8-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| فتوى ل"مجلس الدولة" بأحقية "منصور" فى "امتيازات رئيس سابق"
يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته ومن بعده زوجته طوال حياتها ولا يجوز تغيير المسكن إلا بموافقة المقيم ب
نشر في الوطن يوم 06 - 05 - 2015

تنفرد «الوطن» بنشر فتوى مجلس الدولة التى، توصى بأحقية المستشار عدلى منصور فى التمتع بجميع المزايا المنصوص عليها بالقانون الخاصة بالرؤساء السابقين.
وقالت الفتوى إنه رداً على كتاب رئاسة الجمهورية رقم (1851) المؤرخ 2/4/2014، والوارد إلينا برقم (459) بتاريخ 3/4/2014 بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى أحقية المستشار عدلى منصور بالتمتع بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون رقم 99 لسنة 1987 الصادر بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990 الصادر بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأضافت الفتوى التى صدرت وقت أن كان المستشار عدلى منصور رئيساً موقتاً للبلاد، أنه ومع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والإعلان عن اسم رئيس الجمهورية الجديد وتسلمه لمهام منصبه، فقد ثار التساؤل حول مدى أحقية المستشار عدلى منصور بعد تركه لمنصبه كرئيس مؤقت للبلاد، فى التمتع بالمزايا، المنصوص عليها بكل من القانون رقم 99 لسنة 1987 الصادر بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990 الصادر بتنفيذ أحكام هذا القانون، ومنها المسكن الملائم، والحراسة والأمن، والرعاية الاجتماعية والصحية، والخدمات المعاونة، ووسائل الانتقال الخاصة.
وأوضحت الفتوى أن المادة (145) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لعام 2014، تنص على أنه «يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة».
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 فى شأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، على أن «يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنوياً، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنوياً، ويستحق معاشاً يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقاً للأحكام والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم».
وتنص المادة الثانية من ذات القانون، على أن «تكفل الدولة دون مقابل مسكناً ملائماً يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك»، وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته، على أن «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون».
ونفاذاً لذلك، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990 بتنفيذ أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ونصت المادة الثانية منه، على أن «يحتفظ رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه بالمسكن الذى يقيم فيه ويستمر وأسرته فى الإقامة بهذا المسكن طوال حياته، وتحتفظ زوجة رئيس الجمهورية من بعده بالمسكن وتستمر فى الإقامة به طوال حياتها ما لم تتزوج، وتتحمل الدولة النفقات والتكاليف اللازمة فى هذا الشأن بما فى ذلك الضرائب، وجميع الرسوم والتكاليف المحلية المقررة على شاغلى المساكن».
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار، على أنه «لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه فى المادة السابقة أو إجراء تعديل من أى نوع فيه أو فى أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه، وفى حالة تغيير المسكن بناء على طلبهم تكفل الدولة لهم على نفقتها مسكناً معداً الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه».
وأضافت أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته، ومن بعده زوجته طوال حياتها، ولا يجوز تغيير المسكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة من (إيجار وكهرباء وصيانة وغيره) وكذا توفير الحراسة والأمن اللازمة من الأجهزة الرسمية بالدولة دون غيرها، وكذا توفير الرعاية اللازمة له ولأفراد أسرته المقيمين معه، ويدخل فى مجال الرعاية توفير الخدمات المعاونة اللازمة لخدمة رئيس الجمهورية السابق سواء كانت من المصريين أم من غير المصريين، وكذا الرعاية الاجتماعية داخل البلاد وكذا الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها -عند الحاجة ووفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن- وكذا وسائل الانتقال الخاصة وما تتطلبه من نفقات تشغيل وصيانة لرئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته المقيمين معه فى تنقلاتهم داخل البلاد أما خارج البلاد فيقتصر هذا الحق عليه وحده دون باقى أفراد أسرته.
ومن حيث أنه قد سبق لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء أن أفتت «بأحقية الرئيس الأسبق مبارك وزوجته من بعده طوال حياتها فى الاحتفاظ بكافة المزايا المقررة للرؤساء السابقين وفقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 وقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1990»، ومن حيث أنه هدياً بما تقدم ومتى ترك المستشار رئيس الجمهورية المؤقت منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذى يقيم فيه هو وزوجته وأفراد أسرته، ومن بعده زوجته طوال حياتها، ولا يجوز تغيير المسكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع تكاليف المسكن الضرورية التى لا تستقيم الحياة فيه إلا بها من (إيجار وكهرباء وصيانة وغيره) وكذا توفير الحراسة والأمن اللازمة لحماية الرئيس وأسرته بواسطة الأجهزة الرسمية بالدولة دون غيرها، وكذا توفير الرعاية اللازمة له ولأفراد أسرته المقيمين معه، ويدخل فى مجال الرعاية توفير الخدمات المعاونة اللازمة لخدمة رئيس الجمهورية السابق سواء كانت من المصريين أم من غير المصريين، وكذا الرعاية الاجتماعية داخل البلاد وكذا الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها -عند الحاجة ووفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن- وكذا وسائل الانتقال الخاصة وما تتطلبه من نفقات تشغيل وصيانة لرئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته المقيمين معه فى تنقلاتهم داخل البلاد أما خارج البلاد فيقتصر هذا الحق عليه وحده دون باقى أفراد أسرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.