قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمرو حراز، اليوم الأربعاء، بتأييد معاقبة الضابط محمد عادل حسين سعد النقيب بمديرية أمن القاهرة بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ورفض الطعن المقدم منه، لإساءته لوزارة الداخلية من خلال التعدى بالضرب على أحد أفراد أولتراس الزمالك خلال تأمين إحدى مباريات كرة القدم. وذكرت الدعوى أنه في يوم 8 نوفمبر 2011، كان النقيب محمد عادل حسين مكلف بالاشراف على خدمات تأمين مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك واتحاد الشرطة باستاد القاهرة نظرا لاقامة المباراة بدون جمهور، وفى نحو الساعة 7.10 مساء تم اخطاره باقتحام بعض مشجعى الزمالك الباب البحرى لاستاد القاهرة وتمكنوا من الدخول داخل الاستاد واشعال شماريخ نارية فانطلق ومعه المقدم أشرف أحمد عبدالرحمن ( الشاهد الثانى ) والنقيب محمد عادل حسين ( الطاعن ) وملازم أول نادر مجدى وتم ضبط 8 من مثيرى الشغب بمعرفة الضباط المذكورين وترحيلهم إلى معسكر قوات أمن السلام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وعندما قام المحقق بعرض الاسطوانه المدمجه المقدمه من الشاكى سالف الذكر، والتي يظهر فيها قيام أحد الضباط بضرب الشاكى من الخلف، وسأله من الضابط الذي ظهر بالاسطوانه المدمجه المعروضه عليه والذي قام بضرب الشاكى قرر الشاهد أنه لا يقدر على تحديده عشان الصورةه مكنتش واضحه، وعن سبب تعدى الطاعن على الشاكى قرر أنه من الممكن يكون الشاكى تعدى على الطاعن بالقول أو الفعل وعندما سال عن ما ورد من جهات أمنية من صحة واقعة ضرب الطاعن للشاكى أكد بصحة هذه المعلومات". كما أن الشاهد الثانى المقدم أشرف أحمد عبدالرحمن قد قرر بشهادته وهو زميل للطاعن بقسم شرطة مدينة نصر ثان ولا يوجد بينهما خلافات حسبما قرر الشاكى بالتحقيقات، حيث قرر أن الضابط الموجود صورته بالأسطوانة المدمجة هو الطاعن كما أن الطاعن قدر قرر له أنه من قام بالتعدي على الشاكي وانه الضباط الموجود في المقطع المذاع على موقع اليوتيوب، مما يكون معه قد وقر في يقين المحكمة واطمئنت إلى ارتكاب الطاعن لواقعه التعدى بالضرب المنسوب اليه بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر سبعة ايام من راتبه؛ قد صدر ممن يملك ولاية إصداره قانونًا، ويكون قد استخلص استخلاصًا سائغًا من الأوراق قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون، مما يضحى معه بمنأى من الإلغاء، ويتعين والحالة هذه القضاء برفض طلب الغائه.