رئيس جامعة القاهرة: 12 جامعة أهلية جديدة تم تأسيسها من رحم الجامعات الحكومية    مجلس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الأحزاب المصرية خلال الجلسة العامة    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضي فرع جمصة    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان مشروع صرف صحي سنهوا بمنيا القمح ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    الحكومة تسمح لشركات بتصدير الأرز مقابل 150 دولارا رسوما للطن رغم قرار الحظر    النواب يوافق نهائيًا على العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية    سويلم يوجه بإزالة تعدٍ بحرم النهر بأسوان ومحاسبة المتسببين في تلوث مصرف السيل    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز جهود الدولة في دعم التحول الرقمي    بحضور وزير الاتصالات.. جامعة مصر للمعلوماتية تنظم حفل تأبين لريم بهجت    لدعم الاستثمار.. انطلاق القمة العقارية المصرية السعودية    عاجل- الوفد الإسرائيلي يواصل مفاوضات الدوحة وسط تعثر التقدم ومقترحات لإنهاء الحرب وتجريد غزة من السلاح    جنرال أمريكي يفجّر تحذيرًا: "حرب تايوان لم تعد احتمالًا.. الصين تستعد لحسم الصراع قبل أن نتحرك"    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    جوارديولا: هالاند رفض تسديد ركلة الجزاء أمام بالاس    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    معركة بالأسلحة البيضاء بين أب وابنه فى الدقهلية    ضبط شخص غافل آخر وسرق منه مبلغا ماليا بالقاهرة    جولة محافظ الدقهلية في ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة بالمنصورة    بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية    عاجل.. تأجيل اعادة محاكمة متهم ب "خلية هشام عشماوي"    متحف تل بسطا ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف    حفيد عبدالحليم حافظ عن وثيقة زواج "العندليب" وسعاد حسني: "تزوير وفيها غلطات كارثية"    الخشت يترأس جلسة علمية ويطرح رؤية علمية شرعية متوازنة    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 3200 مريض    مشروبات تهدد صحة الكبد والكلى.. ابتعد عنها    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    "راقب جسمك".. احذر 5 علامات تشير إلى فشل كليتيك    موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    حكاية عامل ميت عقبة.. قتل صديقه ومزّقه أشلاء بسبب زوجته    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    اليوم في "صاحبة السعادة" حلقة خاصة في حب نجم الكوميديا عادل إمام أحتفالا بعيد ميلادة ال 85    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مركز الازهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    اليوم.. نظر استئناف المتهم الأول بقتل «اللواء اليمني» داخل شقته بفيصل    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة محاكمة 52 مسئولًا بقضية فساد "تعليم القاهرة".. السبت
نشر في البوابة يوم 09 - 04 - 2015

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت المقبل، لنظر إعادة نظر قضية الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة، التي تشمل 52 مسئولًا بينهم 4 وكلاء وزارة و28 مدير عام سابقين وحاليين، إتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات.
كانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولًا من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإستيلاء على المال العام.
وأكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مشيرًا إلى إنه بالنسبة لما انتهى إليه حكم التأديبية العليا من عدم حياد المحقق تأسيسًا على أن الشكاوى التي قدمها بعض المحالين ضده وعدم قيامه بإحالة هذه الشكاوى إلى رئاسته، فالثابت من الأوراق أن هذه الشكاوى قدمت لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التي أحالها إلى رئيس المكتب الفني وأحالها بدوره إلى العضو المحقق، فذلك يعني أن رئاسة العضو المحقق كانت على علم بمضمون الشكاوى التي قدمت ضده، أما بشأن ما تم في هذه الشكاوى، فالمحكمة لم تطلب من النيابة الإدارية بيانًا رسميًا بما تم في هذه الشكاوى حتى يمكن القول بأنه لم يتم تحقيقها.
كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون التي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال.
وأضاف أنه وبفرض صحة هذا القول، فإن المستقر عليه أن العيوب الشكلية بالتحقيق تؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من قرار إحالة للمحاكمة التأديبية وهو ما لا يعني سقوط الذنب الإداري قبل المتهم، بما يعني أنه يجوز للنيابة الإدارية أن تعيد التحقيقات مرة أخرى أو تستكملها بعد استيفاء ما فاتها فيها، أما وأن الحكم الطعين قد قضي ببراءة المحالين جميعًا وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على النيابة الإدارية إعادة التحقيق في المخالفات التي نسبت للمحالين أمام المحكمة التأديبية، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وجاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة أنه بشأن ما أورده الحكم من أن عدم حيدة المحقق أدت إلى الإخلال بحق المحالين في الدفاع، وبناءً عليه انتهى إلى البراءة، فإن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يعن له من دفاع أمام المحكمة فلا مجال للتمسك بالإخلال بحق الدفاع أثناء التحقيقات، الأمر الذي يصم الحكم في هذا الشأن بمخالفة القانون.
كما أن ما أورده الحكم من إهمال تحقيقات النيابة لبعض تقارير اللجان وعدم قيامها بتمحيصها جيدًا ومناقشتها بالتحقيقات، وهو ما يعد قصورًا في التحقيقات، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إما أن تعيد التحقيقات للنيابة الإدارية لاستيفاء ما نقصها، أو أن تنتهي لعدم ثبوت التهم التي شاب التحقيق بها قصور دون أن تتعداها إلى تلك التي لم يتثبت للمحكمة امتداد هذا القصور لها، وإذ انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين جميعًا من جميع التهم المسندة إليهم استنادًا إلى قصور التحقيقات في بعض التهم وعدم تمحيص النيابة الإدارية لها جيدًا، أما وأن الحكم قد بني الحكم ببراءة جميع المحالين على قصور التحقيقات في بعض التهم المنسوبة لبعضهم فإنه يكن مشوبًا بالقصور في التسبيب.
وقال مفوض الدولة في تقريره: إن ما قرره الحكم بشأن مذكرة التصرف وما شابها من عدم استعراض بعض الوقائع، فإن مذكرة النيابة لا تعبر سوى عن رأي صاحبها بالنسبة لما انتهت إليه التحقيقات، ولا تقيد المحكمة في شيء، فالمحكمة لها أن تستند في ثبوت التهمة على أقوال للمحالين وردت بالتحقيقات ولم ترد في مذكرة التصرف، فلها الحق في تكوين عقيدتها سواء بالبراءة أو الإدانة على ما تطمئن له من أقوال ومستندات بالتحقيقات أو أمامها أثناء نظر الدعوى، إلا أنها لا يجوز لها أن تتجاوز ذلك لبحث مدى استيفاء مذكرة التصرف لما ورد بالتحقيق من عدمه بما يعد تقييمًا لكفاية من قام بإعدادها من أعضاء النيابة الإدارية، فذلك من اختصاص السلطات الرئاسية لعضو النيابة محرر المذكرة، ولا يتعلق بالمحاكمة التأديبية سواء في إثبات إدانة المحالين أو براءتهم.
وتضمن تقرير مفوض الدولة أنه بشأن تشكك حكم التأديبية العليا في أقوال بعض الشهود، وقيام النيابة بإسناد بعض المخالفات إلى بعض المحالين بناءً على أقوال بعضهم البعض، فإن هذه الأسباب وإن كانت أسباب موضوعية تصلح للقضاء بالبراءة بالنسبة للتهم التي تعلقت بها، إلا أنها لا تصلح للبراءة من جميع التهم لجميع المتهمين وبصفة عامة، خاصةً وأن من التهم المنسوبة للمتهمين ما يمثل واقعة مادية إن ثبتت صحتها فإنها تعد إهمال منه في أداء عمله وتمثل مخالفة في حقه، بغض النظر عن نسبتها له من عدمه، أو ثبوت العمد فيها، أما وأن الحكم قد انتهى بناءً على ذلك إلى نفي جميع التهم لجميع المحالين، والقضاء ببراءتهم، الأمر الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، إضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه فيما تضمنه من القضاء ببراءة جميع المتهمين، مشيرًا إلى أن المحكمة التأديبية لم تتصدى لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين، ومن شأن تصدي المحكمة الإدارية العليا لها أن يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم فإنه حفاظًا على هذا الحق، طلب مفوض الدولة من المحكمة العليا إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأدييبة لمستوى العليا للفصل في جميع الاتهامات المنسوبة للمتهمين بهيئة مغايرة.
كان المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد في تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهمًا ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآف من الجنيهات.
تضمن التقرير أن محمد الحسيني محمد محمود، بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافأت بغير حق عن أعمال متابعه تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأة وتقاضى بغير حق مكافأت عن أعمال لجنه تسيير العمل شهريًا ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق أيضًا مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأه الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتركه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد أحمد عبد الوهاب وآخرين ممن تمت الاستعانة بهم بعد الإحالة للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية.
كما سهل لكل من نعمة عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف كما تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وحصل على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعًا ثانيًا على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك، وقام بصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمة الاشتراك.
كما تبين أن "الحسيني" تقاعس عن عرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإدارى بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات واتخذ إجراءات صرف مكافأت مالية لمديري تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
ولم يقم باستخدام الاستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة واستعمل نماذج بديله لها وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيها لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبة 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشئون المالية والإدارية بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية ومجموعات التقوية والحاسب الآلى منه إلى مندوب الصرف.
وجاء بتقرير الطعن أن نوال نجيب محمد، موجه عام مالي وإداري تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتسليم بعض حسابات الأنشطة من إدارة الموازنة إلى المختصين بالشئون المالية والإدارية وتقاعست عن تكليف مرؤوسيها من العاملين بالتوجيه المالي والإداري بإجراء المراجعة والتفتيش على أعمال إدارة التعليم الخاص بالمديرية مما ترتب عليه عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات إلى وظيفة أخرى مماثلة ومناسبة خارج التعليم الخاص.
كما لم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال التوجيه المالي والإداري مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تقاعس مرؤوسيها– عن أعمال التفتيش على مركز تنمية الموارد للتجريبيات.
وجاء بأوراق القضية أن هاني كمال سعيد، موجه عام المسرح سهل لكل من سهير عبد الحميد محمد ومحمد الحسيني محمد ونعمة عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمد – صرف المكافآت بغير وجه حق والمنصرفة من حساب المسرح (النشاط الفني) إليها بمبالغ تجاوزت عشرين ألف جنيه رغم عدم مشاركتهم في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت دون سند من الواقع وبالمخالفة للحقيقة، وسهل لسعاد أحمد عبد الوهاب الموجه العام السابق للمسرح الحصول على المكافآت المنصرفة من حساب النشاط الفني بعد إحالتها للمعاش دون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.