سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"قانون الكيانات الإرهابية" يثير قلق المنظمات الحقوقية.. 21 منظمة تصدر بيانًا شديد اللهجة تصف فيه القانون بالفضفاض.. والمخالف للدستور والتزامات مصر الدولية.. وتطالب ب"مذكرة توضيحية" لبنوده
عادت أزمة قانون الكيانات الإرهابية إلى الاوساط الحقوقية من جديد عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث وصفت 21 منظمة حقوقية القرار "بالكارثة القانونية" لما تحمله المصطلحات الفضفاضة وانه يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية. على حد وصف المنظمات. واعتبرت المنظمات أن هذا القرار بقانون يهدد الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة ويصفهم بالإرهابيين، حيث اشتمل القانون في مادته الأولى على عبارات "مُجهَلة" لا تصلح أن تكون ضابطًا لوضع الكيانات والافراد على القوائم الإرهابية، ومن بينها "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي". وقالت المنظمات ان لم يكتف القرار بقانون بالمصطلحات الفضفاضة لوصم الكيان أو الأفراد كإرهابيين فحسب، بل إنه اعتبر الكيان إرهابيًا بأن "يدعو بأي وسيلة "سلمية كانت أم لا بخلاف ما تقتضيه الجرائم الإرهابية من اشتراط العنف أو القوة المسلحة، بل أنها جاءت مجردة وفضفاضة، فهذا التوجه يندرج تحته البيانات أو التقارير أو الوقفات الاحتجاجية أو المقالات الصحفية إن ارتأى أنها تمثل "إخلالًا بالنظام العام أو السلام الاجتماعي" بحسب نص القانون. وطالبت المنظمات بإلحاق القرار بقانون بمذكرة تفسيرية أو إيضاحية، يعد إمعانًا ورغبةً في التجهيل بنصوصه وعدم وضوح حدود تطبيقه، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن الهدف المراد تحقيقه من النص، فضلًا عن إيضاح معاني ودلالات الألفاظ الواردة فيه وحدود تطبيقه. وأوضحت 21 منظمة ومنها " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة " في بيان صادر عنها أن مصر لا تعاني من أي فراغ تشريعي لمواجهة جرائم العنف المسلح الذي تقوم به جماعات وتنظيمات متطرفة، وتبدي تشككها في أن يساهم هذا القانون في القضاء على تلك الجرائم، وتؤكد في الوقت ذاته على أن ما تحتاجه مصر الآن هو مراجعة شاملة لترسانة القوانين المعمول بها وتنقيتها مما يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. إن هذا القانون وغيره من القوانين ذات الطبيعة "الاستثنائية" ستنجح فقط في خنق المجال العام والسياسي في مصر، وتبقى كسيف مسلط على رقاب الفاعلين السياسيين وكافة الأصوات المستقلة بمجرد توجيههم انتقادات لأداء الحكومة أو تعبيرهم عن آراءهم بشكل سلمي. ومن جانبه وصف محمد زراع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قانون الكيانات الإرهابية (بالمزايد )، مؤكدا على أن قانون العقوبات المصرى يحتوى على مواد خاصة بالإرهاب تصل فيها العقوبة إلى المؤبد ومصر ليس بحاجة الآن لمثل هذه التشريعات الجديدة، مضيفا أن القانون يحتوى على عبارات فضفاضة يمكن أن تستخدم ضد أي كيانات منظمات حقوقية أو شركات، نقابات، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي للنيابة مصادرة أموال وممتلكات ومنع أشخاص من السفر وتتبع الإفراد أو منظمات ووضعهم في قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات،وقد تستخدم لوقف عمل المنظمات لمدة ثلاث سنوات. وأوضح زارع أن هناك عدد كبير من التشريعات تمثل خطرا على الحريات والحقوق مثل قانون التظاهر ومد حبس الاحتياطي إلى الابد، معتبرها تشريعات وضعت خصيصا من قبل السلطة لاستخدامها للقمع، لافتا إلى أن مثل هذه القانونين تتيح لمعاقبة أي كيان قد يدافع على اشخاص متهمة بالإرهاب، وشدد زارع على ضرورة انتظار تشكيل البرلمان لمناقشة هذة التشريعات وعلى جانب آخر ابدى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان عدم اعتراضه على القانون، مشيرا إلى أنه بالرغم من توسع القانون في وصف الكيانات الإرهابية في المادة رقم( 1 ) إلا إنه أيضا جعل هناك ضمانات هامة تكفل حقوق الجميع ممن لايمارسون أي أعمال إرهابية أو ممن يمكن أن يزج بهم بأشى شكل خاطى أو حتى بالصدفة أو على خلفية أي خلاف سياسي أو خلافة مع السلطات الحاكمة في البلاد في تلك المرحلة وهو ما جاء كضمانة هامة بالمادة رقم 7 من ذات القانون والتي نصت على أن لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام أي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية لمحكمة النقض سنوياخلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، مضيفا: وعلى تلك الدوائر نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. معتبرها ضمانة هامة تجعل للمتضرر من ادراج اسمه ضمن القائمة الخاصة بالإرهاب مكنة التظلم والتقاضى امام محكمة النقض وهى من أهم وأكبر المحاكم المصرية والتي يعمل بها صفوة شيوخ القضاء المصرى الأجلاء. وأشار البدوى إلى أن القانون يتواءم بشكل ملح مع الاحتياجات الوطنية في ظل تنامى شبح الإرهاب على المستويين الأقليمى والدولى وهو ما يهدد أمن وسلامة البلاد بشكل مباشر، مستطردا: ولا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر مستهدفة ومرصودة من قبل العديد من الكيانات الإرهابية الموالية لفصيل الإخوان الارهابى وبخاصة عقب التغيرات السياسية التي اعقبت 30 يونيو وهو الأمر الذي يجب أن تدارجه عن طريق إصلاح البناء التشريعى الداخلى لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد مكتسبات وأمن الشعب المصرى، مؤكدا على أن النص القانونى واضح ولا لبس فيه اذ افاد بان أي جهة على الإطلاق تمارس عمل من شأنه الاضرار بأمن الوطن أو التحريض على العنف أو الاضرار بالمنشأت،ولا يوجد تخوف أو ضرر من القانون على عمل منظمات المجتمع المدنى.