"من 4 إلى 9 سنين".. تعرف على سن التقدم للمدارس اليابانية والشروط الواجب توافرها (تفاصيل)    بحضور وكيل مديرية الشباب.. "معزة" جائزة أحسن مشجع بدورة رياضية بالمنيا    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببني سويف    الفيومي: قرار زيادة حدود السحب النقدي خطوة لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد    هانى سرى الدين: نحتاج وضع خطة ترويجية لتحسين المنتج العقاري ليكون قابلًا للتصدير    دفاع الشيوخ: الأمن القومي أولوية قصوى وفي مقدمة اهتمامات الرئيس    وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي    أنشيلوتى: لدى ثقة فى اللاعبين وسنكون الأبطال غدا أمام السيتى    أردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على إسرائيل    الأهلي يهزم الزمالك للمرة الثالثة على التوالي في نهائي السوبر الإفريقي    لجنة متابعة إجراءات عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة تزور نادي كفر الشيخ الرياضي    تحت رعاية ابدأ.. انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي "إديوتك إيجيبت"    شاهد مرافعة النيابة أمام المحكمة فى قضية سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع    محافظ دمياط تناقش استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف 2024    أحمد عبد العزيز يحضر عزاء الراحلة شيرين سيف النصر بالحامدية الشاذلية    «مكنتش حابب».. حمادة هلال يكشف مفاجأة عن دور نجله بالمداح    خبير تغذية يحذر من هذه العادات: تزيد الوزن "فيديو"    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    للمرة الثالثة على التوالى.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    برلماني: خروج محافظة قنا من التأمين الصحي الشامل أمر غير مقبول    التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية    شولتس يعلن اتفاقه مع شي على التنسيق بشأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    خالد الجندي: نشكر «المتحدة» على برامجها ونقل الفعاليات الدينية في رمضان    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    بعد انتهاء إجازة العيد.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات 2024    وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    بعد نحو عام من الصراع.. مؤتمر باريس يجمع 2 مليار يورو للسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية" تُلزم الداخلية بمنح ضباط الشرطة إجازة دون راتب لمرافقة زوجاتهم للعمل بالخارج
نشر في البوابة يوم 02 - 02 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ورضا المغازي، بعدم جواز إنهاء خدمة ضباط الشرطة المنقطعين عن العمل والحاصلين على إجازه دون راتب لمرافقتهم لزوجاتهم للعمل بالخارج وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم للعمل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 755 لسنة 55 قضائية المقامة من إيهاب سعد محمد مرسي، ضابط شرطة، ضد وزير الداخلية بصفته، والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن الموافقة على منحه إجازة لمرافقة زوجته بالخارج وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 609 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أن: "تكون حالات الترخيص بإجازة دون راتب على الوجه الآتي: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون راتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
وأضافت المحكمة: أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر للخارج، وأن جهة الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين عليها وجوبًا الموافقة على تلك الإجازة طالما قد توافرت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة بحيث إذا ما رفضت جهة الإدارة الموافقة على منح تلك الإجازة فإن قرارها يعد غير مشروع ومشوبًا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المُشرع في قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدمًا استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية دون إذن، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة، وخوّل المُشرع جهة العمل في هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل دون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه، واستلزم المُشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري – الإنذار – فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ضابط برتبة نقيب شرطة بوزارة الداخلية، وبتاريخ 28 نوفمبر 2006 تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على إجازة لمدة عام لمرافقة زوجته المتعاقدة بالإمارات العربية المتحدة إلا أن وزارة الداخلية المدعى عليها قد رفضت طلبه بالمخالفة لصحيح حكم القانون في ضوء كون هذه الإجازة من الإجازات الوجوبية التي لا يجوز قانونًا لوزارة الداخلية الامتناع عن منحها له، وهو الأمر الذي يوصم القرار السلبي المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة القانون، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.