اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    رئيس كوريا الشمالية: استمرار دعمنا لموسكو    تانكر تراكرز: إيران حملت نحو 4.6 مليون برميل من النفط في محطات تصدير الخام    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    ترامب يهدد: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لحل أزمتي مضيق هرمز وأوكرانيا    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    ضبط مكوجي لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل عقار سكني بالجيزة    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم عودة ضباط الشرطة المنقطعين للعمل
نشر في مصراوي يوم 02 - 02 - 2015

أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإعادة ضباط الشرطة المنقطعين، والحاصلين على إجازة بدون مرتب، للعمل.
وقالت المحكمة إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتي تنص على أن: ''تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب، وذلك على أن يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى هذا الحكم سواءً أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال''.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجه المرخص له بالسفر للخارج، وأن جهة الإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين عليها وجوبا الموافقة على تلك الإجازة مادام قد توافرت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة بحيث إذا ما رفضت جهة الإدارة الموافقة على منح تلك الإجازة فإن قرارها يعد غير مشروع ومشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المشرع في قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدمًا استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بدون إذن، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة، وخوّل المشرع جهة العمل في هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل بدون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه، واستلزم المشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري – الإنذار – فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ضابط برتبة نقيب شرطة بوزارة الداخلية، وبتاريخ 28 نوفمبر 2006، تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على إجازة لمدة عام لمرافقة زوجته المتعاقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن وزارة الداخلية ''المدعى عليها'' قد رفضت طلبه بالمخالفة لصحيح حكم القانون في ضوء كون هذه الإجازة من الإجازات الوجوبية التي لا يجوز قانونا لوزارة الداخلية الامتناع عن منحها له وهو الأمر الذي يوصم القرار السلبي المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة القانون الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.