واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة قضية "مذبحة بورسعيد". ودفاع محامو المتهمين ببطلان الأقوال الواردة على أنها اعتراف من المتهم الأول بالتحقيقات لوقوعها تحت إكراه مادى ثابت بالدليل القولى والفنى بالاوراق، مشيرا إلى أن المتهم أنكر الاتهام ونفى ما قيل بشأنه في شهادة الشهود، موضحا أن الشاهد محمد عبد الوهاب قال أنه كان في يده شومة، والشاهد محمد زيدان قال أنه شاهده يقذف حجارة، والبعض الاخر قرر أنه كان بحوزته عصى، واخرين قالوا بحوزته مطواة، واخر قال إنه يحمل سيف، متسائلا: "كيف يحمل موكلى شومة وعصى وسيف ومطواة وحجر في وقت واحد؟، مؤكدا أن هذا لا يستقيم مع المنطق والعقل. وتمسك الدفاع بأقوال موكله، من أنه لم يذهب إلى المدرج الشرقى، وانه بعد نهاية المباراة وانطلاق صفارة الحكم انصرف من الاستاد مباشرة. وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية تخص جميع المتهمين الحاضر معهم، وهى الدفع ببطلان أمر الاحالة بطلانا موضوعيا مرجعه إلى فساد اسناده لما ورد فيه من قيود واوصاف للاتهامات المسماه أولا وثانيا للاقتران الموصوف بالبند أ وب، عن قتل عمدى مع سبق الاصرار باقتران بشروع في قتل. وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جازما في ظل القيد القانونى المقرر على سلطانها بالمادة 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية من اصباغ الوصف الصحيح الذي له اصل في الاوراق أن كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند إلى كل متهم محدد بشخصه متوحدا منفردا أو مع غيره حيث لا مسئولية تضامنية ولا تضامن في المسئولية الجنائية أعمالا لمبدا شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليما بالواقعة أو إسنادها. وثانيا: الدفع ببطلان محضر تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 9-2-2012 بمعرفة العقيد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية وبطلان الدليل المستمد منها ولكونها مستقاة من ثوابت قدمتها النيابة العامة لمجرى التحريات، لوجود خصومة بين مجرى التحريات وجمهور النادي المصرى، ولكونها اجريت عن قيادات نظامية واشرافية ورقابية للقائم بإجراء التحريات، وبطلان محضر الضبط بتاريخ 1-2-2012 بمعرفة العميد أحمد حجازى، وبطلان القبض على المتهمين الوارد اسماءهم بذلك المحضر لانتفاء حالة التلبس. وثالثا: دفع ببطلان إجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة، وإجراءات تفريغ محتوى كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد وبطلان إجراءات نسخ الصور بمعرفة النيابة العامة إحرازا بالدعوى وبعدم التعويل عليها، حيث أن اصولها على جهاز التسجيل الرقمى الموجود بغرفة التحكم لم يتم تفريغه كاملا حسبما جاء بأقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون. رابعا: الدفع ببطلان إجراءت الاستعراف وفساد دليل الاسناد على المتهمين الذين لجاءت اليهم النيابة العامة بإجراءه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم في حوزتها فقط دون غيرهم معهم حال إجراء الاستعراف. خامسا: الدفع بانتفاء اركان جريمة القتل العمدى وبالتالى انتفاء القصد الجنائى وانتفاء نية ازهاق الروح وانتفاء عنصرى سبق الاصرار والترصد. سادسا: الدفع بانتفاء الرابطة المعنوية وانتفاء المسئولية التضامنية وأركان الاتفاق أو التوافق. سابعا: الدفع بالدليل على الاشتراك وأركان تلك الجريمة. ثامنا: الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء الافعال المكونة للجرائم الواردة بأمر الاحالة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات. تاسعا: الدفع بعدم كفاية الادلة وبقصور الدليل الفنى وعدم اكتمال الدليل القولى. عاشرا: الدفع بانتفاء أركان جريمة البلطجة.