اليوم.. جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدا للتنسيق    كسر مفاجئ بخط مياه بنادي التجديف في الأقصر    أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية أبرزها.. السيسي يتابع نتائج الأداء المالي 2024- 2025    إنفوجراف| ضوابط تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم    منال عوض: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية    نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في حي الزيتون    الصين تقاضي كندا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم الصلب    نائب: البيان العربي الإسلامي حمل ردًا حاسمًا حول مزاعم "إسرائيل الكبرى"    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أستون فيلا ونيوكاسل رغم محاولات الماكبايس    محافظ القليوبية يتابع أعمال وضع السور الخرساني بمحيط مترو الأنفاق في شبرا الخيمة    ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة    إليسا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي    «حادث وادي الحراش».. إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام بعد مصرع 18 شخصًا في الجزائر (فيديو وصور)    منذ بداية الحصاد.. 520 ألف طن قمح تدخل شون وصوامع المنيا    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    «شرف ما بعده شرف».. مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلي    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    "حقوق أسيوط" تحتفي بمتفوقيها وتستعد لدعمهم ببرنامج تدريبي بمجلس الدولة    بعد حريق محطة الحصايا.. إعادة تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز إدفو    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    محافظ بورسعيد يناقش آليات الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته جنوب لبنان    انطلاق البطولة العربية الأولى للخماسي الحديث للمنتخبات والأندية تحت 15 عامًا    انطلاقة قوية لفيلم "درويش".. 8 ملايين جنيه في أول 72 ساعة عرض    جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور ل ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)    وكيل الصحة بسوهاج يحيل المتغيبين بوحدة جزيرة شندويل للتحقيق    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    بالتعاون بين الشركة المتحدة والأوقاف.. انطلاق أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين- ترامب    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أ. أسامة نجيب يكتب : مجرد خاطر
نشر في الأيام المصرية يوم 07 - 07 - 2012

يعرف الاشخاص بأعمالهم وكلامهم وبقدر تكرار الأعمال والأقوال يمكن أن نرسم او نصف طبيعة الأشخاص وبمعرفة الأشخاص يمكن أن نتوقع أفعالهم فى أغلب الأحيان ، وبقدر مانعلم عن الأشخاص يكون التوقع أقرب إلى الصواب ، أما فى الحالات التى تكون فيها الأحداث مخالفه للتوقعات بشكل واضح فى الغالب تكون هناك أسباب خفية وراء هذا الإختلاف لتفسير الحدث.
فإذا حاولنا أن نطبق هذه القاعدة على الأحداث الجاريه الأن فى مصر وسأبدأ بالقضاء المصري كلاعب اساسى فى هذه المرحله ، فلابد لنا أن نوضح نقطة هامة وهى تلك التي تسمى " الخطوط الحمراء" او " الحصانة " او" العصمة" وكلها اسماء لشئ واحد ، و شرعاً العصمة لاتكون إلا للأنبياء ، أما دستوراً وقانوناً على حد علمى لايوجد حصانة مطلقة ولكن يوجد فى الدساتير حصانة وقوانين وألية لرفع الحصانة ، وعلى ذلك لايوجد ما يحرم نقد القضاء مع الإلتزام بالتحليل المنطقي والحقائق .
هذا امر اما الثانى هو ان القضاء وبالذات فى القضاء الجنائى والمنازعات ينقسم الى جزءين الجزء الأول المتعلق بقرار الإدانة والجزء الثانى المتعلق بتطبيق مواد القانون بحسب قرار الإدانة وإصدار الحكم ، وسنجد أن بعض الأنظمه القضائية وفى ما يسمى الأنجلوامريكية قد فصلت بين الجزءين فى النظام المسمى نظام هيئة المحلفين فى هذه الحالة تتكون المحكمة من قاضى وهيئة محلفين ، وهيئة المحلفين تتكون من مواطنين عادين ليست لهم خلفية قانونية ويتم اختيار المحلفين بطريقة عشوائية من واقع سجلات السجل المدنى ويتم استدعاء أي مواطن للعمل في هيئة المحلفين في الولايات المتحدة، وهى خدمة إلزامية. والشاهد هنا أن الجزء الأول من العملية القضائية يختص بها مواطنين عادين ليس لهم أى علم او خبره مسبقه بالقانون ولكن كل ما يحتاجونه هو العدل والأمانه وبعض الحكمة ، وذلك ليس تقليل من شأن القضاة ولكن يجب أن يتقبلوا النقد واحترام رأى الشعب إذا كان هناك اجماع شعبى فى حكم معين .
وبما أن الكلام سيكون بشكل خاص عن المحكمة الدستورية سنوضح أولاً ما هى المحكمة الدستورية :
اساس وجود وشرعية المحكمة الدستورية العليا هو الماده 49 من إعلان 30 مارس 2011 الدستورى الذى حل محل الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 بعد ان تم تعطيل العمل به بناء على إعلان 13 فبراير2011 اى بعد يومين من تكليف مبارك المجلس العسكرى الحاكم بإدارة شئون البلاد بعد ان أعلن تخلية عن مهام منصبه وذلك فى الماده الأولى .
مادة 49
" المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها ؛ والتي تتمثل في :
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق .
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها .
حيث يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون
أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ، وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها" .
يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية ، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ، ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يمينًا بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية ، ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا ، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة ، ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه.
والشاهد هنا أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى يمكنه تعين وعزل اعضاء المحكمة وهنا مربط الفرس فالمادة 3 من الإعلان الدستورى تقول "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.
" وبناء على هذه المادة يكون ألية التعين معارض لهذه المادة الدستورية ، زيادة على ذلك إذا بحثنا الأنظمة المشابه فى دول العالم لوجدنا التالى :
1 فى النظام الأميريكى الرئيس لديه السلطة الدستورية لترشيح قضاة المحكمة باستخدام عدة معايير بما في ذلك الجدارة المهنية ، والتوافق الأيديولوجي ، والدعم السياسي من قبل الرئيس ومستشاريه بموجب الدستور، ومجلس النواب لديه سلطة الموافقة أو رفض تعيينهم .
2 فى النظام الألمانى ينتخب نصف أعضاء القضاة من هيئة خاصة من البرلمان والنصف الآخر من مجلس المقاطعات الفدرالى .
وفى اغلب الأنظمه الأخرى يتبع احدى النظامين ويكاد ينفرد النظام المصرى وبعض دول العالم الثالث الدكتاتورية بإحتكار رئيس الجمهورية تعين اعضاء المحكمة.
وبالأضافه إلى ذلك تخالف ألية تعين اعضاء المحكمة ما يسمى بالفصل بين السلطات الذي يمكن تلخيصه بمقولة لادوارد جيبون صاحب كتاب " اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية " والتي تعود إلى عام 1776، تلخص مبدأ الفصل بين السلطات في أن ( مزايا أي دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية ) ففي معظم الحالات يتم ضمان استقلالية القضاء من خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة وأحياناً مدى الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمراً صعباً.
وأخيراً يبقى السؤال الأهم :
بهذا الوضوح هل يمكن أن نقول تشكيل المحكمة الدستورية العليا غير دستورى ؟؟!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.