تنظم المادة 299 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتنص المادة علي أن المقصود بهذا النشاط هو الاتفاق بين شركة السمسرة في الأوراق المالية وأحد عملائها علي أن تقوم الشركة نيابة عن العميل باقتراض الأوراق المالية المملوكة لطرف آخر "مقرض" من خلال نظام اقراض الأوراق المالية لدي شركة الايداع المركزي وذلك بغرض بيعها واعادتها في وقت لاحق بالشروط التي يتم الاتفاق عليها. وأوضحت المادة ان اقراض الأوراق المالية بغرض البيع يقصد به ايضا الاقراض بين أمين الحفظ وأحد عملائه علي أن يقوم أمين الحفظ بعرض الأوراق المالية المملوكة للعميل للاقتراض للغير من خلال نظام اقراض الأوراق لدي المالية لدي شركة الايداع المركزي، ويتم الاقتراض مقابل عائد يتحدد وفقا لقواعد هذا النظام ويتسلم أمين الحفظ العائد من شركة الايداع المركزي لحساب العميل. وتنص المادة 290 من القانون علي أنه لا يجوز مباشرة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا عن طريق شركة من شركات السمسرة ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن 5 ملايين جنيه وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه اذا باشرت عمليات كل من الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما تنص علي ضرورة أن تقدم الشركة طلبا لهيئة الرقابة المالية مرفقا بها بيان بصافي رأس المال السائل للشركة واجمالي التزاماتها في اخر يوم عمل من الشهر السابق علي تاريخ الطلب وفقا للنموذج الذي تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وموقعا من المدير المالي والعضو المنتدب للشركة ومرفقا به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج وآخر قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية، كما يرفق بالطلب بيان بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربع اليكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الايداع والقيد المركزي بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي. وتؤكد المادة 290 علي ضرورة ان تتوافر لدي الشركة الراغبة في مزاولة نشاط الاقراض بغرض البيع نظام لحفظ المستندات ونظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقبي حسابات الشركة توضح ان النظام المحاسبي المطبق بها يكفل الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها. كما يجب أن تتضمن الأوراق المالية المقدمة للهيئة لمزاولة النشاط بيانا بأسماء وخبرات المديرين والعاملين بالشركة ونموذج للعقد الذي تبرمه مع عملائه في شأن عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. وتنص المادة 291 من القانون علي ضرورة ان تحتفظ الشركة في كل وقت بالحد الأدني لصافي رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.