بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 2 نوفمبر الماضي لتسوية أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية وإعلان ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية بأن 83 شركة من شركات الوساطة وفقت أوضاعها وفقا لقواعد العضوية إلا انه مازال هناك بعض الشركات التي لم تتمكن من توفيق اوضاعها وتقدمت فعليا 4 شركات بتظلمات لهيئة سوق المال من القرار 49 لسنة 2006 إلا ان هذه الشركات فوجئت برفض التظلم المقدم من هيئة سوق المال. في البداية تقدم أبو بكر الهواري المحامي موكلا من قبل 4 شركات للسمسرة في الأوراق المالية بتظلم لهيئة سوق المال من القرار 49 لسنة 2006 حيث جاء التظلم اصليا بإلغاء القرار 49 لسنة 2006 واحتياطيا بإلغاء المادة الثانية من القرار 49 لسنة 2006 من حيث ان الزيادة لرأس المال لا تسري علي الشركات التي صدر لها ترخيص وكذلك إلغاء المادة الرابعة من القرار 49 لسنة 2006 والخاص بتجديد الترخيص سنويا وإلغاء ما ورد في الفقرة 8 من المادة الثالثة في نفس القرار والتي تضمنت وجود حد أقصي لقيمة العمليات لشركات السمسرة. إلا ان لجنة التظلمات بهيئة سوق المال رفضت التظلم لعدم وجود شرط المصلحة في الشركات المتظلمة من القرار. أشار أبو بكر الهواري إلي ان القرار باطل من الناحية القانونية نظرا لمخالفته لنص المادة 28 من القانون 95 لسنة 92 والتي تنص علي انه لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 27 إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة والقيد المسجل بالمعد لديها لهذا الغرض. وأكد الهواري انه خلال فترة تقديم التظلم وقبل النظر فيه اصدر رئيس الهيئة قراراً بتنظيم عمل لجنة التظلمات وتحويلها إلي لجنة إدارية وليست قضائية وقد صدر قرار لجنة التظلمات برفض التظلم علي أساس عدم وجود شرط المصلحة بالنسبة لمقدمي التظلمات من شركات السمسرة والغريب في الأمر ان هذا الدافع لم يقدم من أحد الخصوم الممثلين في بعض الشركات أو هيئة سوق المال ولكن من قبل اللجنة نفسها. وأشار الهواري إلي وجود مصلحة شخصية وذلك وفقا للقرار المطعون فيه بشأن وجود حد أقصي لقيمة عمليات التداول التي تقوم بها شركات السمسرة وهو الأمر الذي يحتم علي الشركات الحالية تقديم تظلم وليس علي الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب ترخيص وهو ما يدل علي وجود مصلحة شخصية ومباشرة. "مادة أولي" يكون تأسيس شركات السمسرة في الأوراق المالية والترخيص لها من الهيئة ومباشرة هذا النشاط بناء علي توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص المنصوص عليها في هذا القرار والملاحق المرفقة به وذلك بالإضافة إلي الاشتراطات المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية. "المادة الثانية" علي كل من يرغب في مباشرة نشاط السمسرة في الأوراق المالية استيفاء متطلبات واشتراطات التأسيس الواردة بالملحق رقم "1" المرفق بهذا القرار والالتزام بالحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع والذي يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. "المادة الثالثة" مع عدم الإخلال بقواعد العضوية بالبورصة والصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 42 لسنة 2006 علي شركات السمسرة في الأوراق المالية بعد تأسيسها استيفاء مستندات التأسيس المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار كما يجب عليها استيفاء متطلبات واشتراطات الترخيص.