أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة وذلك تطبيقا لأحكام المادة السادسة من مواد وإصدار قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بعدما تبين وجود اختلاف في التطبيق بين المأموريات خاصة بالنسبة للحالات التي يصدر فيها قرار لجنة التصالح بالاتفاق مع الممول علي الوعاء المتنازع عليه وتقوم المأمورية المختصة بتحديد الضريبة والمبالغ الأخري بنتيجة هذا القرار، ثم يصدر حكم المحكمة دون أن يقوم الممول بسداد الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة للمأمورية ودون أن يحصل منها علي سند الوفاء وبراءة ذمته ومن ثم لم تستكمل إجراءات إنهاء المنازعة بصدور حكم المحكمة وفقا للمادة السادسة المشار إليها. وأشار العربي إلي ضرورة توافر مجموعة من الشروط لتحقيق الهدف من المادة السادسة من القانون 91 لسنة 2005 وللتيسير علي الممولين تتضمن التأكيد علي أن تكون الدعوة مقيدة أو منظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004 وأن يكون الممول قد تقدم بطلب لإنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 أي خلال الفترة من 10 يونية 2005 وحتي 9 يونية 2006 وأن تكون المنازعة قائمة بين الممول والمصلحة. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة لحالة عدم قيام الممول بسداد الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لقرار لجنة التصالح بالاتفاق علي تحديد وعاء الضريبة المتنازع عليه فإنه يحق للممول في كل منها سداد الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لقرار لجنة التصالح وحكم المادة السادسة المشار إليها والحصول علي سند الوفاء وبراءة الذمة من المأمورية لتقديمه للمحكمة لإنهاء الخصومة بشرط أن يكون الممول قد قام بالطعن علي الحكم لاستمرار المنازعة. ونبه العربي إلي ضرورة الالتزام بأحكام هذا الكتاب الدوري وفقا لإعمال المادة السادسة للتيسير علي الممولين وإنهاء أكبر عدد من المنازعات.