مع تنامي ظاهرة عمالة الاطفال بوضوح في مصر.. تتزايد اهتمامات المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل وفي مقدمتها المجلس الاعلي للامومة والطفولة.. لمواجهة المشكلة وتقديم الحلول لها. ومع صدور التعديلات الجديدة علي قانون الطفل تتعلق به الآمال في ان يحقق الحماية المطلوبة للطفل من الظروف التي تؤدي به الي التسرب من التعليم والتوجه نحو سوق العمل. وتؤكد الحلول المقترحة من خبراء المنظمات الدولية والمحلية ان توفير حياة اجتماعية مناسبة للطفل ستحميه من الخروج للعمل، اضافة الي وضع خطة عملية لتعليم هؤلاء الاطفال وتحقيق عائد استثماري للدخل القومي افضل من تشغيلهم في تلك السن الصغيرة. تعديل القانون في البداية تؤكد السفيرة مشيرة خطاب امين عام المجلس القومي للطفولة والامومة ان مصر تعد من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بحقوق الاطفال وما يتبعها من موضوعات ومنها "عمالة الاطفال". وقد ترجم هذا الاهتمام بخطوات عملية كان في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومي للطفولة والامومة عام 1988 واصدار وثيقة العقد الرئاسي الاول لحماية الطفل المصري 1989 1999 ثم وثيقة العقد الثاني الرئاسي التي مازالت سارية 2000 2010 كما صدقت مصر علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وترجمت تعهداتها الي افعال عملية من خلال اصدار قانون الطفل عام 1996 ليمثل تشريعا وطنيا رائدا علي المستوي الاقليمي والعالمي ومنذ ذلك التاريخ والمجلس برئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك يقوم بجهود لحماية حقوق الاطفال.. كان من نتيجتها رفع الوعي بقضايا كثيرة ومن ضمنها عمالة الاطفال. وقالت السفيرة مشيرة انه منذ عام 2003 تبني المجلس فكرة ادخال تعديلات علي قانون الطفل الذي لم يعد مواكبا للتطورات التي تحدث في العالم كله وايضا التطورات التي حدثت داخل الدولة ومستوي الوعي بحقوق الطفل مشيرة الي انه تم ادخال عدد من التعديلات علي القانون عام 2004.. ولكن لم يتم الاكتفاء بها. وكان اخرها اصدار قانون الطفل بتعديلاته الجديدة والذي تركزت اهم مواده فيما يلي: * تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في جميع النواحي، كما تكفل حق الطفل كحد ادني من حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير او النظام العام والاداب العامة والامن القومي. * كما يشمل القانون ان تكون لحماية الطفل ومصالحه الاولوية في جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها اوتباشرها مع مراعاة احكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية. * ويقوم القانون علي كفالة المبادئ والحقوق التي تحمي حق الطفل في الرعاية والبقاء في كنف اسرة متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من جميع اشكال العنف والاساءة البدنية او الجنسية او الاهمال كما يهدف الي حمايته من اي نوع من انواع التمييز وان يكون له الحق في الحصول علي المعلومات والاستماع الي رأيه. * عدم جواز ان ينسب الطفل الي غير والديه ويحظر التبني للطفل الحق في نسبه الي والديه الشرعيين واثبات نسبه الشرعي. * لوالد الطفل ووالدته شريطة اثبات العلاقة الزوجية ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي والعمدة او الشيخ التبليغ عن الولادة ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة ولا يجوز قبول التبليغ من غير هؤلاء، وللأم الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مسنوبة اليها كأم. * للاطفال الايتام او مجهولي الاب واطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت واطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق في الحصول علي معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي. * ويحظر القانون تشغيل الطفل في اي نوع من انواع الاعمال التي يمكن بحكم طبيعتها او ظروفها القيام بها حتي لا تتعرض صحته او سلامته او اخلاقه للخطر. * اجراء فحص طبي للطفل مثل الحاقه بالعمل ويعاد فحصه مرة علي الاقل كل سنة وفي كل الاحوال يجب الا يسبب العمل آلاما او اضرارا بدنية او نفسية للطفل ناجمة عن العمل.