وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس من حيث المبدأ علي تعديل قانون سوق المال لضمان المزيد من الرقابة، ومنع حالات التلاعب بالبورصة. تضمنت التعديلات إضافة مادتين برقم "20 مكرر" و"19 مكرر"، حيث تنص المادة "20 مكرر" علي فرض حظر علي الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها من التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الافصاح عنها للجمهور. كما يحظر علي هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتحدد اللائحة التنفيذية وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التي يكون من شأنها التأثير علي عمليات التداول. كما نصت المادة "19 مكرر" علي عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بناء علي موافقة رئيس هيئة سوق المال، ويجوز له التصالح في هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصي. وأوضح "أحمد سعد" رئيس هيئة سوق المال أن التعديلات تضمنت تعديل المادة "1" من القانون بتخفيض القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد، وذلك توسيعا لقاعدة المستثمرين في الأوراق المالية، حيث نتج عن تخفيض القيمة الاسمية عام 2005 من خمسة جنيهات إلي جنيه واحد إقبال كبير للأفراد علي الاستثمار في سوق المال. وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادتين "2 و4" بما يسمح للأشخاص الاعتبارية الأخري وليس للشركات فقط بإصدار الأوراق المالية، أياً كانت طبيعتها وسواء كانت مصرية أو غير مصرية، ويقلل المدة التي يجوز فيها للهيئة الاعتراض علي إصدار الأوراق المالية لتكون أسبوعا للتيسير علي الأشخاص الاعتبارية المصدرة للأوراق المالية. وتم تعديل المواد "63 و65 و67" بهدف زيادة الحد الأقصي المقرر للغرامة في حالة مخالفة أي من أحكام هذه المواد وذلك لإحكام الرقابة علي السوق ومواجهة حالات التلاعب التي قد تحدث، وتم حذف الإشارة الواردة في المادة "16" إلي أنواع جداول القيد بالبورصة، وألغي التعديل المادة "14" لأنها متعلقة بإعفاءات ضريبية تم تنظيمها مؤخراً في إطار قانون الضريبة علي الدخل.