من هو اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي؟ (بروفايل)    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    وزير الرى: التغيرات المناخية تفرض تعزيز التعاون الإقليمى لإدارة الموارد الطبيعية    باكستان: الحكومة الاتحادية تقرر تحديد أسعار 35 دواء أساسيا جديدا    اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة    تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    المنسق الإعلامي للمنتخب: محمد صلاح يعلن عن وجهته الجديدة قريبا    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    جنايات بنها تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية اليوم    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    فى حفل عائلى.. هانى رمزى يشهد زفاف حفيد شقيقه (صور)    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة: نعم خسائر الإسلامي هائلة لكنه لم يأخذ حقه في التغيير
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 02 - 2008

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي استحوذ عليه المصرف المتحد لم يأخذ حقه في التقييم وان البنك المركزي اكتفي بالتقرير الذي أعدته لجنة الاشراف علي تنفيذ عملية الدمج فقط دون أن يراعي اعداد تقرير مستقل عن أصول وخصوم المصرف.
وأشار التقرير إلي النصوص القانونية التي استند إليها دفاع المساهمين المصرف الاسلامي والتي تدعم موقفه تجاه البنك المركزي ومنها نص المادة 130 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص علي انه يحوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 الترخيص لشركات المساهمة بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقييم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج، كما تنص المادة 131 من ذات القانون علي انه يراعي عند اصدار الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها تنص المادة 79 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع أموال مساندة لدي البنك، وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس ادارة البنك المركزي إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها، او اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه او شطب تسجيل البنك المتعثر وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متي توافرت في شأنه احدي الحالات الآتية:
* عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.
* الانخفاض الملموس في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي.
* اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
* توافر دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية ونقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولي من قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بشأن تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يكون تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يتم اخطار البنك الذي تتوافر في شأنه احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه بطلب مجلس ادارة البنك المركزي توفير موارد مالية اضافية وللبنك المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلي حسابه قبل توجيه الاخطار المشار إليه وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها واعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر، في حين تنص المادة 8 من ذات القرارعلي انه يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، علي ان تتضمن الشروط التي يقبل اتمام الدمج بها، ومقابل الاندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والاجراءات التي سوف يتبعها في ذلك.
ويصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتشكيل لجنة خاصة للاشراف علي تنفيذ اجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة علي البنوك ومدير ادارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس ادارة كل من البنكين وعضو ذي خبرة قانونية أو مالية، بالاضافة إلي من يري رئيس اللجنة ضمه إليها من اعضاء آخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.