«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة: نعم خسائر الإسلامي هائلة لكنه لم يأخذ حقه في التغيير
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 02 - 2008

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي استحوذ عليه المصرف المتحد لم يأخذ حقه في التقييم وان البنك المركزي اكتفي بالتقرير الذي أعدته لجنة الاشراف علي تنفيذ عملية الدمج فقط دون أن يراعي اعداد تقرير مستقل عن أصول وخصوم المصرف.
وأشار التقرير إلي النصوص القانونية التي استند إليها دفاع المساهمين المصرف الاسلامي والتي تدعم موقفه تجاه البنك المركزي ومنها نص المادة 130 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص علي انه يحوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 الترخيص لشركات المساهمة بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقييم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج، كما تنص المادة 131 من ذات القانون علي انه يراعي عند اصدار الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها تنص المادة 79 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع أموال مساندة لدي البنك، وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس ادارة البنك المركزي إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها، او اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه او شطب تسجيل البنك المتعثر وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متي توافرت في شأنه احدي الحالات الآتية:
* عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.
* الانخفاض الملموس في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي.
* اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
* توافر دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية ونقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولي من قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بشأن تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يكون تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يتم اخطار البنك الذي تتوافر في شأنه احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه بطلب مجلس ادارة البنك المركزي توفير موارد مالية اضافية وللبنك المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلي حسابه قبل توجيه الاخطار المشار إليه وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها واعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر، في حين تنص المادة 8 من ذات القرارعلي انه يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، علي ان تتضمن الشروط التي يقبل اتمام الدمج بها، ومقابل الاندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والاجراءات التي سوف يتبعها في ذلك.
ويصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتشكيل لجنة خاصة للاشراف علي تنفيذ اجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة علي البنوك ومدير ادارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس ادارة كل من البنكين وعضو ذي خبرة قانونية أو مالية، بالاضافة إلي من يري رئيس اللجنة ضمه إليها من اعضاء آخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.