أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي استحوذ عليه المصرف المتحد لم يأخذ حقه في التقييم وان البنك المركزي اكتفي بالتقرير الذي أعدته لجنة الاشراف علي تنفيذ عملية الدمج فقط دون أن يراعي اعداد تقرير مستقل عن أصول وخصوم المصرف. وأشار التقرير إلي النصوص القانونية التي استند إليها دفاع المساهمين المصرف الاسلامي والتي تدعم موقفه تجاه البنك المركزي ومنها نص المادة 130 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص علي انه يحوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 الترخيص لشركات المساهمة بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقييم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج، كما تنص المادة 131 من ذات القانون علي انه يراعي عند اصدار الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها تنص المادة 79 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع أموال مساندة لدي البنك، وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس ادارة البنك المركزي إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها، او اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه او شطب تسجيل البنك المتعثر وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متي توافرت في شأنه احدي الحالات الآتية: * عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين. * الانخفاض الملموس في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي. * اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين. * توافر دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية ونقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها. يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولي من قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بشأن تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يكون تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يتم اخطار البنك الذي تتوافر في شأنه احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه بطلب مجلس ادارة البنك المركزي توفير موارد مالية اضافية وللبنك المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلي حسابه قبل توجيه الاخطار المشار إليه وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها واعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر، في حين تنص المادة 8 من ذات القرارعلي انه يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، علي ان تتضمن الشروط التي يقبل اتمام الدمج بها، ومقابل الاندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والاجراءات التي سوف يتبعها في ذلك. ويصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتشكيل لجنة خاصة للاشراف علي تنفيذ اجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة علي البنوك ومدير ادارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس ادارة كل من البنكين وعضو ذي خبرة قانونية أو مالية، بالاضافة إلي من يري رئيس اللجنة ضمه إليها من اعضاء آخرين.