وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    استقرار اسعار الحديد اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح»    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    رويترز: باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    بقيادة رونالدو، موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع    نهائي مبكر، موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا    اتحاد التنس بعد فيديو هاجر عبد القادر: نتوقع تحقيق الاتحاد الدولى حول مشاركتها فى بطولة كينيا    عاجل- غلق الطريق الصحراوي من بوابات الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية    القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)    تجهيز اللجان استعدادا لبدء امتحانات نصف العام السبت المقبل    عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    «الصحة» تقدم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة: نعم خسائر الإسلامي هائلة لكنه لم يأخذ حقه في التغيير
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 02 - 2008

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي استحوذ عليه المصرف المتحد لم يأخذ حقه في التقييم وان البنك المركزي اكتفي بالتقرير الذي أعدته لجنة الاشراف علي تنفيذ عملية الدمج فقط دون أن يراعي اعداد تقرير مستقل عن أصول وخصوم المصرف.
وأشار التقرير إلي النصوص القانونية التي استند إليها دفاع المساهمين المصرف الاسلامي والتي تدعم موقفه تجاه البنك المركزي ومنها نص المادة 130 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص علي انه يحوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 الترخيص لشركات المساهمة بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقييم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج، كما تنص المادة 131 من ذات القانون علي انه يراعي عند اصدار الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها تنص المادة 79 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع أموال مساندة لدي البنك، وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس ادارة البنك المركزي إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها، او اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه او شطب تسجيل البنك المتعثر وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متي توافرت في شأنه احدي الحالات الآتية:
* عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.
* الانخفاض الملموس في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي.
* اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
* توافر دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية ونقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولي من قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بشأن تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يكون تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يتم اخطار البنك الذي تتوافر في شأنه احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه بطلب مجلس ادارة البنك المركزي توفير موارد مالية اضافية وللبنك المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلي حسابه قبل توجيه الاخطار المشار إليه وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها واعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر، في حين تنص المادة 8 من ذات القرارعلي انه يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، علي ان تتضمن الشروط التي يقبل اتمام الدمج بها، ومقابل الاندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والاجراءات التي سوف يتبعها في ذلك.
ويصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتشكيل لجنة خاصة للاشراف علي تنفيذ اجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة علي البنوك ومدير ادارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس ادارة كل من البنكين وعضو ذي خبرة قانونية أو مالية، بالاضافة إلي من يري رئيس اللجنة ضمه إليها من اعضاء آخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.