حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ل جوتيريش: نرفض القرصنة الأمريكية على سفننا ومن حقنا مواجهتها    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    وزير الخزانة الأمريكي: استهدفنا البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران وعطلنا عشرات المليارات من الدولارات    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة: نعم خسائر الإسلامي هائلة لكنه لم يأخذ حقه في التغيير
نشر في العالم اليوم يوم 04 - 02 - 2008

أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية الذي استحوذ عليه المصرف المتحد لم يأخذ حقه في التقييم وان البنك المركزي اكتفي بالتقرير الذي أعدته لجنة الاشراف علي تنفيذ عملية الدمج فقط دون أن يراعي اعداد تقرير مستقل عن أصول وخصوم المصرف.
وأشار التقرير إلي النصوص القانونية التي استند إليها دفاع المساهمين المصرف الاسلامي والتي تدعم موقفه تجاه البنك المركزي ومنها نص المادة 130 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص علي انه يحوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 الترخيص لشركات المساهمة بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقييم اصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج، كما تنص المادة 131 من ذات القانون علي انه يراعي عند اصدار الأسهم التي تعطي مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها تنص المادة 79 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع أموال مساندة لدي البنك، وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس ادارة البنك المركزي إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها، او اصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه او شطب تسجيل البنك المتعثر وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متي توافرت في شأنه احدي الحالات الآتية:
* عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين.
* الانخفاض الملموس في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي.
* اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
* توافر دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية ونقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولي من قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم 1825 لسنة 2004 بشأن تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي انه يكون تطبيق احكام المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يتم اخطار البنك الذي تتوافر في شأنه احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه بطلب مجلس ادارة البنك المركزي توفير موارد مالية اضافية وللبنك المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلي حسابه قبل توجيه الاخطار المشار إليه وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها واعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر، في حين تنص المادة 8 من ذات القرارعلي انه يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، علي ان تتضمن الشروط التي يقبل اتمام الدمج بها، ومقابل الاندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والاجراءات التي سوف يتبعها في ذلك.
ويصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتشكيل لجنة خاصة للاشراف علي تنفيذ اجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة علي البنوك ومدير ادارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس ادارة كل من البنكين وعضو ذي خبرة قانونية أو مالية، بالاضافة إلي من يري رئيس اللجنة ضمه إليها من اعضاء آخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.