بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء اليوم    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    إيداع اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام    "التضامن": بدء سداد قيمة رسوم اشتراك الرحلة من الحجاج بداية من غد الأحد    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن كيفية كشف تزوير وثائق السفر    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد منعها من الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد
إجراءات لحماية صناديق الاستثمار من مخاطر المضاربات
نشر في العالم اليوم يوم 31 - 10 - 2007

صدرت مؤخرا تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار تحظر علي صناديق الاستثمار الاقتراض بضمان وثائقها الا إذا كان الغرض منه مواجهة طلبات الاسترداد كما تضمنت التعديلات استثناء صناديق الاستثمار العقارية من هذا الحظر حيث سمحت لها بالاقتراض بنسبة تصل الي 100% من اجمالي اصولها.
التعديلات الأخيرة اثارت العديد من التساؤلات حول المغزي منها وهل كان الاقتراض متاحا في الماضي لصناديق الاستثمار ولحائزي وثائقها ولماذا استثني التعديل الصناديق العقارية من هذا الحظر؟
من جانبهم يؤكد مسئولو ادارة الصناديق الاستثمارية علي انه في السابق كان يسمح للصناديق بالاقتراض وفقا لنص القانون واللائحة التنفيذية القديمة الا ان الصناديق لم تكن تلجأ لذلك بغرض المضاربة في السوق.
وأوضحوا أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار والتي سمحت بإمكانية الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد جاء ضمانا لعدم تعرض الصناديق لخسائر نتيجة اضطرارها الي بيع الوثائق أو الأسهم في غير توقيتها.
أما بالنسبة لاستثناء الصناديق العقارية من الحظر فأكدوا ان ذلك يرجع الي طبيعة هذه الصناديق حيث تحتاج المشروعات العقارية الي تمويل ضخم لتنفيذها كما ان نسبة المخاطرة تكاد تنعدم خاصة ان اسعار العقارات في ارتفاع مستمر وهو ما يختلف تماما بالنسبة للاستثمار في الأوراق المالية.
بداية يوضح د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن من حق الصناديق الاقتراض من البنوك وأن هذا الحق كان ينص عليه في قانون صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية القديمة.
ويؤكد خليفة أن صناديق الاستثمار لم تكن تلجأ للاقتراض كثيرا حتي لمواجهة ضغوط استرداد المتعاملين لقيمة وثائق الاستثمار مشيرا إلي أن الاقتراض بضمان الأوراق المالية قد يعرض الصندوق لمخاطر كبيرة لأن هذا من شأنه زيادة المعروض في السوق لزيادة طلبات الاسترداد.
ويتفق خليفة مع التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار موضحا أنه بالنسبة لصناديق استثمار شركة للأهلي لم يحدث اطلاقا أن تم الاقتراض بضمانها وذلك حماية للصندوق وحماية للسوق من المضاربات فلا يصح الاقتراض بغرض شراء الأسهم.
أما بالنسبة للنص علي إمكانية الاقتراض بنسبة 50% من استثمارات الصندوق بغرض مواجهة طلبات الاسترداد أوضح خليفة أن ذلك لضمان عدم تعرض الصندوق لخسائر أو الاضطرار إلي بيع الأسهم في غير توقيتها.
وعن النص علي إمكانمية اقتراض صناديق الاستثمار العقارية بنسبة تصل إلي 100% من استثمارت الصندوق أكد خليفة أن الصناديق العقارية تختلف تماما عن الأنواع الأخري من الصناديق من حيث طبيعة تكوينها واستثماراتها.. مشيرا إلي أن المشروعات العقارية تحتاج إلي تمويل ضخم وبالتالي فإن طبيعة نشاطها يحتاج إلي مثل هذه القروض، كما أن مخاطرها أقل حيث ترتفع أسعار العقارات بصفة مستمرة وهذا يختلف تماما عن الاستثمار في الأوراق المالية والتي يمكن أن تتعرض لمخاطر قوية إذا ما تعرض السوق للهبوط.
أما بالنسبة لحق حملة وثائق صناديق الاستثمار في الاقتراض يؤكد خليفة أن من حقهم الاقتراض بضمانها وبنسبة لا تتجاوز 60% من قيمة الوثيقة، كما يحق للبنك بموجبها تسييل الوثائق أو الأوراق المالية إذا ما حدث خفض لأسعار هذه الوثائق عند حد معين.
ومن جانبه يوضح أيمن حجازي مدير الإدارة العامة للاستثمار ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن الاقتراض بضمان الأوراق المالية سواء كانت أسهما أو سندات أو وثائق صناديق الاستثمار مسموح به وينص في القانون علي ألا يتجاوز نسبة محددة من قيمة الاستثمارات في هذه الأوراق نظرا لأن أسعارها تتراوح صعودا وهبوطا، موضحا أن هذه النسبة كانت تتراوح بين 50% إلي 70% من قيمة هذه الاستثمارات ويتم تسييلها إذا انخفضت قيمتها عند حد معين.
ويؤكد حجازي أنه يتم أخذ تفويض من العميل بالبيع دون الرجوع إليه في حالة انخفاض هذه القيمة إلي حد المخاطرة.
ويري حجازي أن التعديلات الأخيرة التي أجريت علي اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار الهدف منها ألا تتحمل البنوك مخاطر اقتراض هذه الصناديق وفي نفس الوقت تشجيع استثمار هذه الصناديق بموجب مواردها الذاتية لا عن طريق أموال البنوك.
ويستطرد حجازي قائلاً: إنه يحق لصناديق الاستثمار الاقتراض بضمان استثماراتها، كما يمكن للأفراد الممتلكين لهذه الوثائق الاقتراض بضمانها في حدود معينة، موضحا أنه بالنسبة لقروض صناديق الاستثمار يتولي مدير الصندوق عملية إدارة موارد الصندوق من أصول وخصوم ويجوز له الاقتراض لتغطية طلبات الشراء أو الاسترداد.
وينفي حجازي وجود نسبة تعثر ناتجة عن اقتراض صناديق الاستثمار، موضحا أن ما قد يحدث هو تأخر في السداد فقط ولا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال بأنها تعثر، ورأي أن تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار تجعل كل صندوق يقوم بشراء الوثائق في حدود الموارد المتاحة له دون الاقتراض لزيادة القوي الشرائية في السوق.
وانتقد حجازي هذه التعديلات بقوله إن اقتراض الصناديق لم يكن يشكل ظاهرة لدرجة النص علي حظرها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار، موضحا أن الحظر قد يؤدي إلي تراجع نمو الصناديق.
أما بالنسبة للسماح لصناديق الاستثمار العقارية بالاقتراض بنسبة تصل إلي 100% من حجم استثماراتها يري حجازي أن ذلك يرجع إلي طبيعة هذه الصناديق حيث تتميز بضخامتها كما أن نمو قيمة هذه الاستثمارات بصفة مستمرة يكون ضمانة كبيرة لأموال البنوك بمعني أن الأصول العقارية تضمن قيمة القرض فتقل المخاطرة إلي حد بعيد، مؤكدا أن التعديل الذي تضمنته اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار مؤخرا يعد بمثابة الدفعة للصناديق العقارية والتشجيع علي نموها في الفترة الحالية.
ويؤكد هشام عبدالعال مسئول الائتمان بالبنك العربي الأفريقي الدولي ان الاقراض بضمان الاوراق المالية والتجارية له قواعد صارمة وشروط محددة كما ان البنك المركزي يسمح بمثل هذا النوع من الاقراض.
واشار الي ان الاقراض بضمان وثائق وصناديق الاستثمار أقل مخاطرة من الاوراق المالية بكثير.
ومن وجهة نظره يري هشام ان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار لم يكن مطلوبا خاصة وان مصر تمر بفترة تحتاج فيها الي تشجيع الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.