لا مكان لهؤلاء القتلة، وزير الصحة السوداني: رسالة البرهان هي صوت الشارع بشكل عام    اتحاد الكرة يعدل موعد ودية منتخبي مصر والجزائر الثانية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    "دولة التلاوة".. مصطفى حسني للمتسابق محمد سامي: شعرت في قراءتك بالفخامة    الطفل آدم مهنى: عندى 11 سنة ومبسوط إني جزء من أوبريت يالا بينا    مصطفى حسني للمتسابق محمد سامي: شعرت في قراءتك بالفخامة    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش    جمارك مطار القاهرة تتصدى لهجمات مهربي المخدرات بضبط 20 كيلو مجددًا    قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري    انتخابات إلكترونية لنادي هليوبوليس في حضور وزير الرياضة    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    الحكومة تعتزم إنشاء مركز تعليم الحرف اليدوية بمدرب اللبانة.. صور    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    من بينها الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    تعديل تاريخى فى مواعيد انطلاق الدوري الأمريكي 2027    للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    سعر اللحوم مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة    السنيورة: حزب الله فرض سلطته على لبنان وحوّل مرجعيته إلى طهران    إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني بكفر الشيخ    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر.. وجبريل نزل من السماء لرقيته    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    ضبط 140809 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة    الأهلي يصل صالة خليفة بن زايد لمواجهة سموحة فى نهائي سوبر اليد.. صور    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية تفاجأت بموافقة نتنياهو على إعمار مدن بغزة    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ومازالت التساؤلات مستمرة:
كيف نحمي الحريات في قانون مكافحة الإرهاب؟

مازالت التساؤلات مستمرة في مرحلة ما بعد التعديلات الدستورية حيث كانت المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب - ومازالت - الأكثر جدلا. وبعد أن تم إقرارها وأصبحت واقعا دستوريا أصبحت كل الأنظار تتجه حاليا إلي القانون التفصيلي الذي سيترجم هذه المادة إلي مشروع القانون المنتظر الذي سيترجم هذه المادة إلي نصوص قانونية سيتم إخضاع المواطنين لها وفي هذا الإطار ناقشت "الاسبوعي" مع عدد من الخبراء رؤاهم حول القانون الذي سيولد من رحم هذه المادة حيث أكدوا ضرورة أن يكون قانونا منضبطا لا يحتمل التأويل.. ويفعل رقابة القضاء السابقة واللاحقة.. ويؤكد علي ضرورة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي.. ولا يسمح بالتجسس علي أي مواطن ومراقبة حياته الخاصة تحت دعوي الاشتباه بأن له علاقة بالإرهاب.
ولفت الخبراء إلي ضرورة تفعيل المادة 57 من الدستور والإشارة إليها في قانون مكافحة الإرهاب المنتظر صدوره.. والتي تنص علي "أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".
كما أوضحوا أيضا إلي أنه لا يجب أن يعطل قانون مكافحة الإرهاب الجديد نص المادة 168 من الدستور التي تنص علي أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.. ويحظر النص في القانون علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
"حقائق مهمة"
ويشدد كل من د. حسن المنازع وحسن عبدالله الخبيران في الشئون القانونية والدستورية وعبدالبديع صالح المحامي بالدستورية العليا ود. محمد الجندي الخبير في الشئون القانونية علي مجموعة من الحقائق والأمور المهمة ومنها:-
يجب وضع تعريف جامع مانع للارهاب.. لا توجد به عبارات مطاطة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة مثل عبارات: "الاخلال بالنظام العام" و"تعريض سلامة المجتمع للخطر" و"إلقاء الرعب بين الأشخاص.. وتهديد حريات المواطنين وأمنهم للخطر" و "تعطيل تطبيق الدستور أوالقوانين أو اللوائح"
فكل هذه عبارات مطاطة تقبل مختلف ألوان التفسيرات ولا يجب أن يشتمل عليها القانون.
القضاء الطبيعي
يجب محاكمة المتهمين في الجرائم الارهابية - التي يجب أن تحدد علي نحو منضبط لا يحتمل أي تأويل - أمام القاضي الطبيعي.. كما يجب الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.. لأن المحكمة يمكن أن تقرر إخلاء سبيل المتهمين وبموجب قانون مكافحة الإرهاب يمكن أن يعتقلوا مرة أخري مثلما يحدث حاليا بموجب قانون الطوارئ!
القانون الجديد المنتظر يجب الا يكون طاردا للاستثمار المحلي أو الأجنبي كما يجب أن يفعل الشئ الوحيد الإيجابي الموجود بالمادة 179 وهو: النص علي "أن إجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة أخطار الارهاب يجب أن تتم تحت رقابة القضاء وهنا لم يحدد الدستور شكل الرقابة القضائية.. هل هي سابقة أم لاحقة.. وبالتالي يمكن للقانون المنتظر أن ينص علي ضرورة أخذ إذن النيابة في جرائم الإرهاب.. إذا لم تكن هناك حالة استعجال أو إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة.
الخصوم السياسيون
قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيوضع بموجب المادة "الكارثة" 179 لا يجب أن يوجه ضد الخصوم السياسيين وضد المعارضين للحكومة من أي تيار سياسي أو حزبي موجود علي الساحة.. ولا يجب أن يستخدم أيضا ضد كل من يعترض أو يبدي رأيا مخالفا لإدارة السلطة التنفيذية.
كما يجب أن ينظم القانون الجديد المنتظر ويفعل بكل الطرق والوسائل مسألة الرقابة القضائية اللاحقة بعد الضبط بحيث لا يتم تعطيل المواد ،41 ،44 ،45 من الدستور التي تنص علي حماية الحرية الشخصية وحرمة المساكن والاتصالات.
القانون الجديد يجب أن ينص علي أن مرحلتي الاستدلال والتحقيق، هي التي يجب أن تخضع للإجراءات الاستثنائية المنضبطة برقابة القضاء الصارمة.. أما مرحلة المحاكمة فيجب أن تخضع بالكامل للقضاء الطبيعي.
يجب الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أكد فيها د. بطرس غالي علي ضرورة حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور وأن تتم محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي. وأن يتم الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.
لا يجب أن يحول القانون الجديد الاجراءات الاستثنائية المستخدمة في قانون الطوارئ الحالي إلي إجراءات دائمة ومحصنة دستوريا باسم قانون الارهاب.. وإلي جانب ذلك يجب إنشاء جهة قضائية تكون مهمتها الأساسية تحديد طبيعة الجريمة.. وهل تدخل في إطار الجريمة الإرهابية أم الجريمة العادية.. أيضا يجب أن يمنع القانون الجديد أي تجاوزات للشرطة.. ويمنع اعتقال المفرج عنهم بأحكام قضائية.. كما يجب أن ينص في القانون الجديد علي أن عدم أخذ إذن النيابة أو إذن القاضي المختص يجب أن يرتبط بحالة الاستعجال وحالة الضرورة، بحيث إذا لم يتوافر هذان الشرطيان يبطل الاجراء ولا يؤخذ به.
لا يجوز للقانون الجديد أن يسمح لأي مخبر في جهاز الأمن بالتجسس علي أي مواطن ومراقبة حياته الخاصة تحت دعوي الاشتباه بأن له علاقة بالإرهاب.. كما يجب الا يلغي عمليا بابان مهمان في الدستور هما باب الحقوق والحريات العامة وباب استغلال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.