إعلام إسرائيلي: هجوم بالمسيرات على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في بستان آباد    الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة إيرانية في منطقة البحر الميت    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    الجيش الإسرائيلي: إسقاط مسيّرة حاولت اختراق الأجواء من فوق البحر الميت    التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    شيرين رضا: والدي قالي الستات مش هتحبك.. لكن الجمال نعمة وأنا مبسوطة بها    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    سعر الفراخ البيضاء والحمراء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق الجمعة 20 يونيو 2025    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    مينا مسعود: «ملك الأكشن بالنسبالي أحمد السقا مش توم كروز» (فيديو)    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    «الطقس سيء».. مروان عطية يعلق على خسارة الأهلي أمام بالميراس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    إيران تعلن مهاجمة بنى تحتية عسكرية في إسرائيل بمسيرات قتالية تستخدم لأول مرة    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    مصرع شاب غرقًا بترعة المحمودية في البحيرة    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    ياسر ريان: لو ودع الأهلي المونديال سيكون بسبب التعادل أمام إنتر ميامي    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ومازالت التساؤلات مستمرة:
كيف نحمي الحريات في قانون مكافحة الإرهاب؟

مازالت التساؤلات مستمرة في مرحلة ما بعد التعديلات الدستورية حيث كانت المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب - ومازالت - الأكثر جدلا. وبعد أن تم إقرارها وأصبحت واقعا دستوريا أصبحت كل الأنظار تتجه حاليا إلي القانون التفصيلي الذي سيترجم هذه المادة إلي مشروع القانون المنتظر الذي سيترجم هذه المادة إلي نصوص قانونية سيتم إخضاع المواطنين لها وفي هذا الإطار ناقشت "الاسبوعي" مع عدد من الخبراء رؤاهم حول القانون الذي سيولد من رحم هذه المادة حيث أكدوا ضرورة أن يكون قانونا منضبطا لا يحتمل التأويل.. ويفعل رقابة القضاء السابقة واللاحقة.. ويؤكد علي ضرورة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي.. ولا يسمح بالتجسس علي أي مواطن ومراقبة حياته الخاصة تحت دعوي الاشتباه بأن له علاقة بالإرهاب.
ولفت الخبراء إلي ضرورة تفعيل المادة 57 من الدستور والإشارة إليها في قانون مكافحة الإرهاب المنتظر صدوره.. والتي تنص علي "أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".
كما أوضحوا أيضا إلي أنه لا يجب أن يعطل قانون مكافحة الإرهاب الجديد نص المادة 168 من الدستور التي تنص علي أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.. ويحظر النص في القانون علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
"حقائق مهمة"
ويشدد كل من د. حسن المنازع وحسن عبدالله الخبيران في الشئون القانونية والدستورية وعبدالبديع صالح المحامي بالدستورية العليا ود. محمد الجندي الخبير في الشئون القانونية علي مجموعة من الحقائق والأمور المهمة ومنها:-
يجب وضع تعريف جامع مانع للارهاب.. لا توجد به عبارات مطاطة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة مثل عبارات: "الاخلال بالنظام العام" و"تعريض سلامة المجتمع للخطر" و"إلقاء الرعب بين الأشخاص.. وتهديد حريات المواطنين وأمنهم للخطر" و "تعطيل تطبيق الدستور أوالقوانين أو اللوائح"
فكل هذه عبارات مطاطة تقبل مختلف ألوان التفسيرات ولا يجب أن يشتمل عليها القانون.
القضاء الطبيعي
يجب محاكمة المتهمين في الجرائم الارهابية - التي يجب أن تحدد علي نحو منضبط لا يحتمل أي تأويل - أمام القاضي الطبيعي.. كما يجب الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.. لأن المحكمة يمكن أن تقرر إخلاء سبيل المتهمين وبموجب قانون مكافحة الإرهاب يمكن أن يعتقلوا مرة أخري مثلما يحدث حاليا بموجب قانون الطوارئ!
القانون الجديد المنتظر يجب الا يكون طاردا للاستثمار المحلي أو الأجنبي كما يجب أن يفعل الشئ الوحيد الإيجابي الموجود بالمادة 179 وهو: النص علي "أن إجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة أخطار الارهاب يجب أن تتم تحت رقابة القضاء وهنا لم يحدد الدستور شكل الرقابة القضائية.. هل هي سابقة أم لاحقة.. وبالتالي يمكن للقانون المنتظر أن ينص علي ضرورة أخذ إذن النيابة في جرائم الإرهاب.. إذا لم تكن هناك حالة استعجال أو إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة.
الخصوم السياسيون
قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيوضع بموجب المادة "الكارثة" 179 لا يجب أن يوجه ضد الخصوم السياسيين وضد المعارضين للحكومة من أي تيار سياسي أو حزبي موجود علي الساحة.. ولا يجب أن يستخدم أيضا ضد كل من يعترض أو يبدي رأيا مخالفا لإدارة السلطة التنفيذية.
كما يجب أن ينظم القانون الجديد المنتظر ويفعل بكل الطرق والوسائل مسألة الرقابة القضائية اللاحقة بعد الضبط بحيث لا يتم تعطيل المواد ،41 ،44 ،45 من الدستور التي تنص علي حماية الحرية الشخصية وحرمة المساكن والاتصالات.
القانون الجديد يجب أن ينص علي أن مرحلتي الاستدلال والتحقيق، هي التي يجب أن تخضع للإجراءات الاستثنائية المنضبطة برقابة القضاء الصارمة.. أما مرحلة المحاكمة فيجب أن تخضع بالكامل للقضاء الطبيعي.
يجب الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أكد فيها د. بطرس غالي علي ضرورة حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور وأن تتم محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي. وأن يتم الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.
لا يجب أن يحول القانون الجديد الاجراءات الاستثنائية المستخدمة في قانون الطوارئ الحالي إلي إجراءات دائمة ومحصنة دستوريا باسم قانون الارهاب.. وإلي جانب ذلك يجب إنشاء جهة قضائية تكون مهمتها الأساسية تحديد طبيعة الجريمة.. وهل تدخل في إطار الجريمة الإرهابية أم الجريمة العادية.. أيضا يجب أن يمنع القانون الجديد أي تجاوزات للشرطة.. ويمنع اعتقال المفرج عنهم بأحكام قضائية.. كما يجب أن ينص في القانون الجديد علي أن عدم أخذ إذن النيابة أو إذن القاضي المختص يجب أن يرتبط بحالة الاستعجال وحالة الضرورة، بحيث إذا لم يتوافر هذان الشرطيان يبطل الاجراء ولا يؤخذ به.
لا يجوز للقانون الجديد أن يسمح لأي مخبر في جهاز الأمن بالتجسس علي أي مواطن ومراقبة حياته الخاصة تحت دعوي الاشتباه بأن له علاقة بالإرهاب.. كما يجب الا يلغي عمليا بابان مهمان في الدستور هما باب الحقوق والحريات العامة وباب استغلال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.