«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ومازالت التساؤلات مستمرة:
كيف نحمي الحريات في قانون مكافحة الإرهاب؟

مازالت التساؤلات مستمرة في مرحلة ما بعد التعديلات الدستورية حيث كانت المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب - ومازالت - الأكثر جدلا. وبعد أن تم إقرارها وأصبحت واقعا دستوريا أصبحت كل الأنظار تتجه حاليا إلي القانون التفصيلي الذي سيترجم هذه المادة إلي مشروع القانون المنتظر الذي سيترجم هذه المادة إلي نصوص قانونية سيتم إخضاع المواطنين لها وفي هذا الإطار ناقشت "الاسبوعي" مع عدد من الخبراء رؤاهم حول القانون الذي سيولد من رحم هذه المادة حيث أكدوا ضرورة أن يكون قانونا منضبطا لا يحتمل التأويل.. ويفعل رقابة القضاء السابقة واللاحقة.. ويؤكد علي ضرورة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي.. ولا يسمح بالتجسس علي أي مواطن ومراقبة حياته الخاصة تحت دعوي الاشتباه بأن له علاقة بالإرهاب.
ولفت الخبراء إلي ضرورة تفعيل المادة 57 من الدستور والإشارة إليها في قانون مكافحة الإرهاب المنتظر صدوره.. والتي تنص علي "أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".
كما أوضحوا أيضا إلي أنه لا يجب أن يعطل قانون مكافحة الإرهاب الجديد نص المادة 168 من الدستور التي تنص علي أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.. ويحظر النص في القانون علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
"حقائق مهمة"
ويشدد كل من د. حسن المنازع وحسن عبدالله الخبيران في الشئون القانونية والدستورية وعبدالبديع صالح المحامي بالدستورية العليا ود. محمد الجندي الخبير في الشئون القانونية علي مجموعة من الحقائق والأمور المهمة ومنها:-
يجب وضع تعريف جامع مانع للارهاب.. لا توجد به عبارات مطاطة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة مثل عبارات: "الاخلال بالنظام العام" و"تعريض سلامة المجتمع للخطر" و"إلقاء الرعب بين الأشخاص.. وتهديد حريات المواطنين وأمنهم للخطر" و "تعطيل تطبيق الدستور أوالقوانين أو اللوائح"
فكل هذه عبارات مطاطة تقبل مختلف ألوان التفسيرات ولا يجب أن يشتمل عليها القانون.
القضاء الطبيعي
يجب محاكمة المتهمين في الجرائم الارهابية - التي يجب أن تحدد علي نحو منضبط لا يحتمل أي تأويل - أمام القاضي الطبيعي.. كما يجب الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.. لأن المحكمة يمكن أن تقرر إخلاء سبيل المتهمين وبموجب قانون مكافحة الإرهاب يمكن أن يعتقلوا مرة أخري مثلما يحدث حاليا بموجب قانون الطوارئ!
القانون الجديد المنتظر يجب الا يكون طاردا للاستثمار المحلي أو الأجنبي كما يجب أن يفعل الشئ الوحيد الإيجابي الموجود بالمادة 179 وهو: النص علي "أن إجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة أخطار الارهاب يجب أن تتم تحت رقابة القضاء وهنا لم يحدد الدستور شكل الرقابة القضائية.. هل هي سابقة أم لاحقة.. وبالتالي يمكن للقانون المنتظر أن ينص علي ضرورة أخذ إذن النيابة في جرائم الإرهاب.. إذا لم تكن هناك حالة استعجال أو إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة.
الخصوم السياسيون
قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيوضع بموجب المادة "الكارثة" 179 لا يجب أن يوجه ضد الخصوم السياسيين وضد المعارضين للحكومة من أي تيار سياسي أو حزبي موجود علي الساحة.. ولا يجب أن يستخدم أيضا ضد كل من يعترض أو يبدي رأيا مخالفا لإدارة السلطة التنفيذية.
كما يجب أن ينظم القانون الجديد المنتظر ويفعل بكل الطرق والوسائل مسألة الرقابة القضائية اللاحقة بعد الضبط بحيث لا يتم تعطيل المواد ،41 ،44 ،45 من الدستور التي تنص علي حماية الحرية الشخصية وحرمة المساكن والاتصالات.
القانون الجديد يجب أن ينص علي أن مرحلتي الاستدلال والتحقيق، هي التي يجب أن تخضع للإجراءات الاستثنائية المنضبطة برقابة القضاء الصارمة.. أما مرحلة المحاكمة فيجب أن تخضع بالكامل للقضاء الطبيعي.
يجب الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أكد فيها د. بطرس غالي علي ضرورة حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور وأن تتم محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي. وأن يتم الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية.
لا يجب أن يحول القانون الجديد الاجراءات الاستثنائية المستخدمة في قانون الطوارئ الحالي إلي إجراءات دائمة ومحصنة دستوريا باسم قانون الارهاب.. وإلي جانب ذلك يجب إنشاء جهة قضائية تكون مهمتها الأساسية تحديد طبيعة الجريمة.. وهل تدخل في إطار الجريمة الإرهابية أم الجريمة العادية.. أيضا يجب أن يمنع القانون الجديد أي تجاوزات للشرطة.. ويمنع اعتقال المفرج عنهم بأحكام قضائية.. كما يجب أن ينص في القانون الجديد علي أن عدم أخذ إذن النيابة أو إذن القاضي المختص يجب أن يرتبط بحالة الاستعجال وحالة الضرورة، بحيث إذا لم يتوافر هذان الشرطيان يبطل الاجراء ولا يؤخذ به.
لا يجوز للقانون الجديد أن يسمح لأي مخبر في جهاز الأمن بالتجسس علي أي مواطن ومراقبة حياته الخاصة تحت دعوي الاشتباه بأن له علاقة بالإرهاب.. كما يجب الا يلغي عمليا بابان مهمان في الدستور هما باب الحقوق والحريات العامة وباب استغلال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.