تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء يرحبون بقرار هيئة الاستثمار بتنظيم "التخصيم".. ولكن
10 ملايين جنيه لا تكفي لتأسيس شركات شراء الديون
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 02 - 2007

نشاط "التخصيم" هو باختصار عملية شراء الديون بسعر أقل من قيمتها الإسمية ثم اعادة تحصيلها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انتهت من مشروع القرار الخاص بتنظيم نشاط الشركات التي تقوم بعمليات التخصيم في مصر تمهيداً لعرضه علي مجلس ادارة الهيئة نهاية شهر فبراير الجاري.
ويتكون القرار من 20 مادة يوضح فيها تعريف نشاط التخصيم وهو شراء الديون بسعر أقل من قيمتها ثم إعادة تحصيلها، كما تحدد الشروط الواجب توافرها في الديون المشتراة بحيث تكون ديونا تجارية قصيرة الأجل، كما يجب أن يكون المدين محددا وله بيانات واضحة.
وتحدد مواد القرار الحد الادني لرأسمال شركات التخصيم بحيث لايقل عن 10 ملايين جنيه رأس المال المدفوع. كما يجب ان يكون ضمن المساهمين مؤسسة مالية قادرة علي التصنيف الائتماني للديون.
كما يحق لهيئة الاستثمار ان تشطب قيد شركة التخصيم في حالة عدم التزامها بالشروط الواردة بالقرار.
خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا ان هناك تدنيا في رأس المال المقرر لتأسيس شركة التخصيم حيث لن يفي ذلك المبلغ وهو 10 ملايين جنيه سوي في القيام بعملية شراء واحدة للديون ويعني تعطيلا وتوقفا عن العمل حتي تتم اعادة سداد ذلك الدين، وهذا لا يحقق الهدف من ذلك النشاط وهو توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات بدلا من تجميد النقود في الديون.
وطالب الخبراء بضرورة الدراسة الصحيحة للوضع المالي للشركة المدينة واصولها حتي تخفض المخاطرة الناتجة عن شراء الدين،
20 مادة
يؤكد د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2007 يفتح الباب للهيئة لاصدار مشروع قرار ينظم نشاط شركات التخصيم والذي انتهت هيئة الاستثمار من اعداده ليتم عرضه علي مجلس الادارة نهاية شهر فبراير.
ويلقي د. زياد الضوء حول أهم ملامح مشروع القرار والذي يتضمن الاشتراطات والواجب توافرها في الشركات الراغبة للعمل في نشاط التخصيم، ويتضمن 20 مادة كالتالي:
* المادة (1) تركز علي تعريف التخصيم بأنه خدمة مالية غير مصرفية ويقصد بها قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعي السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، ويكون التخصيم مع حق الشركة في الرجوع إلي البائع في حال عدم سداد المدين الأصلي، ويشار إلي شركة التخصيم ب"الشركة" وبائع الحقوق المحالة إلي شركة التخصيم "بائع".
كما يكون التخصيم محلياً حينما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في مصر، بينما يكون دوليا حينما يكون احدهما مقيماً أو مسجلاً خارج الجمهورية.
* المادة (2) توضح أن عقود التخصيم ترد علي الديون قصيرة الأجل المستحقة للبائع والمتمثلة في حسابات المدينين والاوراق التجارية القائمة منها أو المستقبلية حسب الاتفاق بين البائع وشركة التخصيم شريطة توافر عدة شروط وهي أن تكون هده الديون ناشئة عن معاملات تجارية قصيرة الأجل مرتبطة بالنشاط أو الانشطة الرئيسية للبائع وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو قروض.
كما يجب ان يكون المدين محددا ومتوافرا عنه بيانات تجارية كاملة، ولابد أن تكون الديون مؤيدة بالمستندات اللازمة طبقاً للاعراف التجارية والعقود والاتفاقيات المبرمة بين البائع ومدينه، وان يكون المدين حراً ولا توجد عليه حقوق حالية أو آجلة للغير، ويجوز الاتفاق ان يقدم البائع للشركة رهنا عقاريا أو ضمانا من الغير أو أي نوع أخر من الضمان العيني أو الشخصي.
* مادة (3) يتم تحويل الديون محل التخصيم من البائع للشركة بما لهذه الديون من ضمانات مقدمة من المدين للبائع، ويجب اخطار المدين كتابة بحوالة الديون إلي شركة التخصيم، علي أن يشتمل الاخطار علي بيان بالديون المحالة وبيانات الشركة المحالة إليها وطريقة سداد هذه الديون للشركة أو تسري علي هذه الحوالة الاحكام المنظمة لحوالة الدين في القانون المدني ولايترتب علي هذه الحوالة سقوط حق المدين في التمسك بحقوقه والتزاماته طبقاً لعقده أو اتفاقه مع البائع.
* المادة (4) في حالة نشوء نزاع عند تحصيل أحد الديون يجب علي البائع تزويد شركة التخصيم بطاقة المستندات المؤيدة لرصيد المديونية مثل أوامر الشراء والفواتير وأذون التسليم وكافة المستندات التي تؤيد موقف الشركة، ولشركة التخصيم أن تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حسابات المدينين والاوراق التجارية محل التخصيم ولايشترط اخطار البائع قبل اتخاذ هذه الاجراءات القانونية إلا اذا اتفق علي غير ذلك بعقد التخصيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.