مجلس الشيوخ يعرض فيلما تسجيليا عن حصاد المجلس على مدار 5 أدوار انعقاد    نائب وزير التعليم: منظومة جديدة لجودة العملية التعليمية    أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية    ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة    انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود.. موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تستهدف الأراضي المحتلة    استشهاد وإصابة 50 فلسطينيا فى مجزرة صهيونية جديدة غرب مدينة خان يونس    عاجل- السيسي في اتصال مع رئيس وزراء اليونان: التصعيد بين إيران وإسرائيل خطر على أمن الشرق الأوسط    مدافع الأهلي السابق: أخشى تواطؤ بالميراس وميامي ..وتوظيف زيزو خاطئ    القاهرة تتهدم فى زمن الانقلاب …انهيار عقار فى شبرا وتحطم 3 سيارات ملاكى    استدعاء كبير الأطباء الشرعيين يؤجل استئناف محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور إلى 21 يوليو المقبل    عباءة سيناوية للوزير والمحافظ.. أبناء القبائل يكرمون وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء في نخل    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    وزير الصحة يفتتح اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية ReSCO    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    الليلة.. عرض "الوهم" و"اليد السوداء" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي كفرالشيخ ضمن الموجة 26    التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية    المعاينة الأولية لعقار شبرا شبرا المنهار: خالي من السكان.. وتسبب في تهشم 4 سيارات بالشارع    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    السجن المشدد ل 9 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة والعنف    كريم عبدالعزيز يُربك سباق الإيرادات ويتأهب لأضخم مفاجآته السينمائية    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    «وزير الإسكان» يشدد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا    ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    هاني رمزي: ريبيرو لديه بعض الأخطاء..والحكم على صفقات الأهلي الجديدة صعب    أمريكا تحذر إيران من تصعيد العمل العسكري    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    الكشف عن سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل نشرها في الجريدة الرسمية مواد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 09 - 2006


يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الساعات القادمة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدمغة التي صدرت في يوليو الماضي. وحددت اللائحة ضوابط تطبيق قانون الدمغة، من أهمها أن المصلحة ملتزمة باعتماد قيم المحررات التي يقدمها الممول مادام ممسكا للدفاتر والسجلات المنتظمة، وللمصلحة الحق في تقدير قيمة الضريبة إذا تبين عدم أدائها من الممول أو امتنع عن تقديم الملفات للمعاينة أو للإطلاع عليها قبل انقضاء مدة التقادم، كما تطبق المصلحة فحصا سنويا لمستندات الممول في ضوء نظام الفحص بالعينة وفقا للقواعد والمعايير التي سيصدرها وزير المالية سنوياً. كما أن للممول الحق في إجراء مقاصة بين ما سدده من ضرائب وبين ما يكون مستحقا عليه من أي ضريبة واجبة الأداء من مختلف الأوعية بشرط أن تكون المبالغ نهائية وليست محل نزاع. وتشمل اللائحة التنفيذية المواد التالية: ربط الضريبة وإجراءات الطعن مادة (1): 1 تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام المواد 89 و 90 و96 و99 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته هي: "أ" بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس في جميع المحافظام، تختص المأمورية التي يقع السنترال في دائرة اختصاصها الجغرافي. "ب" بالنسبة لتوريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها، تختص المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمة بالاخطار بتوريد المياه والكهرباء والغاز أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز. "ج" بالنسبة للتصاريح والرخص الإدارية تختص المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي الإدارة الحسابية للجهة التي تصدر التصريح أو الرخصة كأقسام المرور ووحدات الترخيص بمجالس المدن والاحياء. "د" بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري، تختص المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاري في دائرة اختصاصها الجغرافي بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري. 2 بالنسبة لممولي ضريبة الدخل، يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق احكام القانون، المأمورية التي يتعامل معها المركز الرئيسي للممول ويقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وكذلك مركز كبار الممولين إذا كان ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. في حالة وجود فرع أو أكثر للممول فإن فحص الفرع يتم بالمأمورية التي تقع الفروع في اختصاصها الجغرافي علي أن يتم المحاسبة والربط في المأمورية المشار إليها. وتختص مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية بمحاسبة مكاتب التمثيل والمكاتب العلمية والإقليمية بأنواعها وأي من المنشآت التي لا تهدف إلي الربح والتي تقع في دائرة اختصاصها الجغرافي. 3 تختص مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة والإسكندرية بالمحاسبة والربط علي الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تقع في دائرة اختصاصها الجغرافي. 4 تختص شعب الدمغة بالمأموريات الجغرافية بجميع المحافظات بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته لدي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية ودور النشر والإعلان والسينما والملاهي والمسارح والأندية الرياضية والاجتماعية وكذلك جميع الجهات التي لم يرد ذكرها فيما سبق والخاضعة لاحكام قانون ضريبة الدمغة والتي يقع مركزها الرئيسي في دائرة اختصاصها الجغرافي. مادة (2): علي المصلحة فحص الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء علي عرض من رئيس المصلحة، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول علي النموذج رقم (31 فحص) بالتاريخ المحدد للإطلاع والمعاينة والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل من تاريخ تسلم هذا الإخطار. مادة (3): وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة إعادة الإطلاع أو المعاينة لنفس الفترة أو الفترات السابقة إلا إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية أو انكشفت حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. مادة (4): يكون طلب المأمورية المختصة بالإطلاع أو المعاينة علي المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات بموجب اخطار موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول علي النموذج رقم "32 فحص". مادة (5): علي مأموري الضبط القضائي مما تقرر لهم حق القيام بعملية الإطلاع والمعاينة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون ان يحرر محضرا يثبت فيه ما قام به من إجراءات وما أسفر عنه الإطلاع علي الدفاتر والسجلات من مخالفات وذلك علي النموذج رقم "1 ضريبة دمغة". مادة (6): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بقيم المحررات إذا كان الممول ممسكا بالدفاتر والسجلات المنتظمة إلا إذا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بالدفاتر والسجلات المنتظمة. مادة (7): إذا تبين من واقع الإطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.