أرسي قانون الضرائب الجديد علي الدخل مبدأ عالمية الايراد الخاضع للضريبة بالنسبة لشركات الاشخاص والأموال وغيرها حيث نص في المادة 47 منه علي أن تفرض ضريبة سنوية علي صافي أرباح الشركات المقيمة عن أرباحها التي تحققها في الداخل والخارج واشترط القانون خضوع تلك الارباح للضريبة أن تكون الشركة مقيمة في مصر أو متواجدة فيها من خلال منشأة دائمة. أكد المراقبون أن قانون الضرائب الجديد بذلك التوجه يكون قد آخذ بالمعايير العالمية في اخضاع الايرادات للضريبة ولاسيما عندما نص في المادة 54 منه بالسماح بخصم قيمة الضريبة الاجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة في مصر عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة في مصر وبشرط تقديم المستندات إلا أن نفس القانون شدد علي خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن نفس الفترة الضريبية وأي فترات ضريبة أخري. وإذا كان ممثلو الشركات قد تجاوبوا مع خضوع الارباح المحققة في الخارج للضريبة ولاسيما في ظل تفعيل مبدأ الخصم للضريبة المسددة في الخارج من الضريبة المستحقة في مصر إلا أن نفس الممثلين للشركات سجلوا رفضهم لعدم خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة المحققة في مصر وأكدوا أنه يحمل المساهمين المصريين في شركات وفروع مصرية في الخارج أعباء ضريبة من خسائر محققة. ويعترض شريف الكيلاني المحاسب القانوني علي عدم خصم الخسائر التي تحققها الفروع لشركات أو بنوك مصرية في الخارج مؤكدا أن المشرع بهذا المنطق لم يأخذ بالمبدأ العالمي للخصم في صورته الكاملة حيث أخذه في جانب وأغفل الجانب الآخر مشيرا إلي أن الشركات الاجنبية في مصر تخصم خسائر فروعها في مصر من وعاء الضريبة للشركة الأجنبية في بلد الأم حيث يؤخذ في البلاد الاجنبية التي تنشر فيها الشركات المتعددة الجنسيات بمبدأ اعداد القائمة المالية المجمعة لجميع الفروع ويتم بموجب هذه الميزانية خصم الخسارة المحققة في الفروع الأجنبية من صافي الأرباح المحققة للشركة الخاصة للضريبة وقبل توزيع الارباح علي المساهمين. ويضيف أن عدم تفعيل الخصم للخسائر يحمل الشركة اعباء اضافية عن أرباح غير محققة ويقلل من أرباح المساهمين ويقول الكيلاني أن استمرار هذا المبدأ لا يشجع الشركات المصرية علي التوسع في الخارج وهو منطق يختلف مع السياسة لعامة للدولة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية في مصر وفي نفس الوقت تشجع الشركات المصرية للتوسع في عملياتها في الخارج وتوسيع قاعدة نشاطها. ويؤكد الكيلاني علي ضرورة أن يصوب المشرع المصري القصور في التشريع الضريبي ولاسيما في ظل خضوع جميع الايرادات المحققة في الداخل والخارج للضريبة. أما أشرف عبدالغني المحاسب القانوني فيري ضرورة اعتماد الخسائر المحققة في الخارج أسوة باعتماد الارباح استنادا لمبدأ الشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين مؤكدا أن المشرع المصري طالما قرر أن يأخذ بالأنظمة العالمية فيجب أن يأخذها بجميع أركانها ولاسيما وأنها تطبق علي شركات تتخذ الشكل العالمي أيضا. ويري أن مصلحة الضرائب في امكانها التحقق من جدية الخسائر التي تحققها الفروع في الخارج من خلال الاشتراط بأن يوقع القوائم المالية للفروع في الخارج مراقبو حسابات أجانب وهي جهات معروفة بالحيادية والحرص الشديد علي سمعتها العالمية. محمد علام شريك الضرائب بمكتب حازم حسن يفسر موقف المشرع المصري من عدم خصم الخسائر المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة في مصر إلي جانبين الأول ان قرار الاستثمار في الخارج قرار خاص بالمستثمر وبناء عليه فإذا ما اسفر هذا الاستثمار عن خسائر فيجب ان لا تتحملها الخزانة المصرية ولا يجب إثراء الخزانة في الخارج علي حسابها. والجانب الثاني ان المشرع المصري لم يأخذ بمبدأ خصم الخسائر المحققة في الخارج ان نفس المشرع المصري لم يطبق جميع أركان النظام العالمي للخصم الضريبي مشيراً إلي ان هذا النظام في العالم يفرض علي كل من الممول والإدارة الضريبية التزامات أكبر من الالتزامات التي يفرضها القانون المصري حيث إنه في الدول التي تأخذ بنظام الخصم المتكامل يكون الممول الفرد هو المخاطب بالاقرار عن جميع إيراداته التي حققها في الداخل والخارج حتي المستوي السابع، في نفس الوقت الذي فيه جريمة التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف ليس من بين اركانها التصالح في جميع الظروف. ويري علام إمكانية الأخذ بالنظام المتكامل للخصم في مصر بموجب تعديل التشريع، وان كان يتصور ان نجاح تطبيقه يحتاج إلي جانب التشريع مجتمع ضريبي أكثر وعيا بالضريبة وأكثر أداء طوعياً لها مما هو عليه الآن في مصر. علي الجانب الآخر أكد أشرف العربي مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان القانون الضريبي المصري آخذ بمبدأ عالمية الإيراد الخاضع للضريبة من حيث إتاحة الخصم للضريبة المسددة علي التوزيعات المحققة في الخارج من الضريبة المسددة علي وعاء الضريبة في مصر وذلك في حدود سعر الضريبة المصرية مع عدم خصم للخسائر التي حققتها الشركة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر. وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب جاءت بالتيسير علي المصريين الذين لهم استثمارات في شركات أو فروع في الخارج مصرية فسمحت لهم بإجراء عملية الخصم للخسارة ولكن بين الخسارة تحققها الفروع في الخارج من الربح الذي حققه نفس فروع الشركة في الخارج خلال نفس الفترة الضريبية أو في الأعوام التالية بشرطين ان يتم الخصم بين المكسب والخسارة من وعاء الضريبة المحققة في الخارج وان يكون الخصم بين المكسب والخسارة لنفس الشركة وفروعها في نفس البلد وليس بين الشركة وفروعها في بلاد مختلفة حيث سيتم حساب الضريبة للشركة في كل بلد علي حده ولن يسمح لخصم الخسائر من وعاء الضريبة في مصر تطبيقاً لنص القانون. وقال إن القانون الضريبي المصري كما ارسي قاعدة عامة في اخضاع الاستثمارات المصرية في الخارج علي اساس الإيرادات المحققة من التوزيعات في الشركات في الخارج مع خصم الضريبة المسددة عنها فإن اللائحة جاءت وفرقت عند حساب الضريبة في حالة تحقق ارباح في الخارج بين الشركة التي ترتبط توزيعات شركاتها المقيمة في الخارج بنشاط صناعي أو تجاري أو خدمي والشركات التي لا ترتبط توزيعات شركاتها المقيمة في الخارج بنشاط وإنما التوزيعات ناتجة عن استثمارات في أسهم وسندات وعوائد ودائع بالخارج حيث اتاحت اللائحة في الحالة الأولي حساب الضريبة بعد توزيع الارباح فعليا في الخارج أما في الحالة الثانية فإن حساب الضريبة سيتم علي اساس حكمي أي ستقوم مصلحة الضرائب بإجراء عملية توزيع الارباح عن الاستثمارات في الخارج سواء ظهرت التوزيعات في الاقرار الضريبي المقدم في مصر. وأكد ان قانون الضرائب الجديد جاء بمصطلحات عالمية جديدة علي النظام الضريبي المصري ولضمان تطبيق تلك المفاهيم بصورة صحيحة فقد تقرر إنشاء وحدات متخصصة لشرح كل مفهوم ضريبي علي حده وسيتم فيها استخدام مجموعة من العاملين الذين سوف يتم تأهيلهم للتطبيق الصحيح ولا سيما عند التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب الذين لهم استثمارات في مصر والخارج.