رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    رؤساء مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدينون عمليات قتل واستهداف المدنيين    بينهم طالب عبد الله.. إسرائيل تغتال 4 من قادة حزب الله في لبنان (تفاصيل)    أورسولا فون دير لاين تحصل على دعم ممثلين بارزين بالبرلمان الأوروبي    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    مشاجرة بين رضا البحراوي وشقيق "كهربا" والأخير يهشم سيارة المطرب    مفاجآت بالقضية.. «سفاح التجمع» أمام المحكمة اليوم    العثور على جثة شخص مشنوق بالطريق الصحراوي بالكيلو 17 العامرية بالإسكندرية    شيرين عبد الوهاب تتصدر "إكس" بخبر خطبتها، ولطيفة: يا رب ترجعي زي الأول ويكون اختيار صائب    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: شكوى للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه    النمسا وقيرغيزستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    أدنوك تقترب من الفحص النافي للجهالة لشركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات    ترقي الممتاز.. سبورتنج يتحدى الترسانة في مباراة ثأرية بالدورة الرباعية    رئيس شركة مياه مطروح يكشف موعد انتهاء أزمة المياه بالمحافظة    عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    طقس عيد الأضحى.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد: موجة شديدة الحرارة    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    أحمد عز: "أنا زملكاوي وعايزين نقلل حدة التعصب عشان ننتج ونبدع أكتر"    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    فضل صيام يوم عرفة 2024.. وأبرز الأدعية المأثورة    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الاختصاصات.. ضرورة من أجل ولادة طبيعية ل "المحاكم الاقتصادية"
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 04 - 2006

منذ سنوات عديدة ينتظر مجتمع الأعمال خروج مشروع قانون المحاكم الاقتصادية إلي النور من أجل الفصل السريع في المنازعات والقضايا التي تهم المستثمرين وتحتاج الي دوائر خاصة وقضاة مؤهلين لنظرها في محاكم اقتصادية متخصصة تتوافر فيها سرعة الفصل و"إنجاز العدالة" من أجل دفع عجلة الاستثمار.
وبعد أيام قليلة سيدخل مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الي مجلس الوزراء لمناقشته ثم سيعرض بعد ذلك علي مجلسي الشوري والشعب لتدرسه اللجان المختصة بالمجلسين تمهيدا لعرضه علي الأعضاء لمناقشته.
مشروع القانون كانت عليه علامات استفهام من قبل بعض القانونيين بل واثار جدالا قبل طرحه علي مجالس الوزراء والشوري والشعب.
فقد انتقد البعض عدم وضوح او غموض خاص بالفصل في اختصاصات المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري وكذلك اختصاصات الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية والجنائية اضافة الي وجود مادة بالقانون تعطي الحق لوزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي وهو ما اعتبره البعض يمس استغلال القضاء.
وهناك من أيد القانون بوضعه الحالي حيث أقروا بحق المشرع في اعطاء بعض اختصاصات القضاء الإداري للمحاكم الاقتصادية وان قرار وزير العدل بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي من صميم اعمال القضاء.
في البداية يقول احمد هلال ابو الدهب المستشار بمجلس الدولة انه من مطالعة النصوص الخاصة بقانون المحاكم الاقتصادية خاصة المتعلقة باختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجنائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية المعروضة بالقانون دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية يتبين انه قد انطوي علي مخالفة دستورية صارخة اذ انه سلب اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر هذه المنازعات بالمخالفة لأحكام المادة 172 من الدستور التي نصت علي اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية باعتبار ان المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين آنفة الذكر اغلبها منازعات ادارية تنصب علي الطعن في قرارات الجهات الادارية القائمة علي تطبيق احكام تلك القوانين ولا ينال من ذلك -والكلام لابو الدهب- القول بان النص قد انطوي علي عبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية إذ إن مضمون النص وما صرح به من اختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المنازعات المشار اليها دون ان يقصر ذلك الاختصاص علي "الاختصاص" بالفصل في المنازعات غير الادارية وهي قليلة انما يفصح بجلاء عن إخلال واضح وصريح باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة وينم عن وجود تضارب للأحكام التي تضمنها النص وهو ما يؤدي قطعا -من وجهة نظره- الي احداث تنازع ايجابي علي الاختصاص بنظر المنازعات المشار اليها بين محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية.
ويؤيد د.محمود عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الرأي السابق إذ يشير الي ان عدم وضوح الاختصاصات بالقانون بين المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري يوجد حالة ازدواجية وصعوبة شديدة في توزيع الاختصاص موضحا انه علي الرغم من ان القانون قد أورد العبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية -والتي علي حد قوله- جاءت لابداء الاعتراضات التي ستوجه من القضاء الاداري لقانون المحاكم الاقتصادية ولكن في الواقع فمن الوارد ان تتم اعتداءات علي اختصاص القضاء الاداري في ظل القوانين السبعة التي تعرض لها القانون والتي تنحصر أغلب نزاعاتها في مجال اختصاص القضاء الاداري وينبه الي ان هذه المادة بصياغتها الحالية معرضة للحكم بعدم دستوريتها في حال الطعن فيها امام المحكمة الدستورية العليا ويضيف البنا ان تداخل الاختصاصات قد يحدث ايضا مع القضاء الجنائي لانه توجد العديد من القضايا الجنائية لها بعد اقتصادي وهو ما سيوجد الالتباس في اختصاص أي من المحكمتين في الحكم فيها وفي مجال الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية -مما قد يحدث ايضا التنازع في الاختصاصات مع المحاكم الاقتصادية.
ويضرب البنا مثالا علي ذلك بنص القانون علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في القضايا المتعلقة بقانون الشركات وهو ما يعني ان المحكمة ستكون مختصة بالحكم في النزاع الموجود بين الشركات فقط والمحاكم المدنية تختص بالحكم في النزاعات بين التجار الذين يعملون في مشروعات فردية وليس شركات. ويشير الي انه علي الرغم من ان تدخل المحاكم الاقتصادية في اختصاصات المحاكم المدنية والجنائية لا يعد مخالفة للدستور الا انه سيحدث مشكلة اكبر وهي حالة التخبط التي ستحدث لان النمط الحالي في توزيع الاختصاصات قد استقر عليه النظام القضائي منذ سنوات طويلة مضت.
ويشير عاطف البنا ايضا الي المادة التي تنص علي انشاء ادارات لتحضير الدعاوي يلحق بها عدد كاف من قضاة المحكمة تختارهم الجمعية العمومية في بداية كل عام ويعاونهم عدد من المؤهلين في المسائل غير الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها ويصدر بتشكيل هذه الادارات في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل.
ويعتبر البنا ان تدخل وزير العدل باصدار قرار تشكيل هذه الادارات يمس استقلال القضاء.
أزال الالتباس
وفي المقابل يري محمد محمد جاد المحامي بالنقض والادارية العليا والمستشار السابق ان مشروع القانون ازال الالتباس في الاختصاصات من خلال المادة التي قال فيها بان ينشأ بمحاكم القضاء الاداري دوائر متخصصة لنظر الدعاوي التي تدخل في اختصاص القضاء الاداري وتكون متعلقة بأحد الموضوعات التي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرفق -قانون المحاكم الاقتصادية- من اختصاص المحاكم او الدوائر الاقتصادية.
ويوضح جاد انه حتي في حالة تعديل او حذف المادة خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب فمن حق المشرع ان يضع للمحاكم الاقتصادية اختصاصات الفصل في نزاعات كان يتولاها القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لان المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة مفادها ان من حق المشرع أن يحدد جهة معينة لنظر اختصاصات محددة.
ويعتبر المستشار السابق وان اخذ بعض الاختصاصات من القضاء الاداري ونقلها للمحاكم الاقتصادية قد يكون احتياجا حقيقيا لدعم فكرة انشاء محاكم متخصصة تتمكن من سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية لما لها من أهمية اقتصادية.
ويوضح أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان اعطاء وزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي لا يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ولا مع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة نظرا الي ان قرار وزير العدل في هذه الحالة هو قرار تنفيذي ويكون ضروريا له حتي يتم نشره في الصحف الرسمية واعلام الناس به بينما قرارات مجلس القضاء الأعلي لا تنشر في الصحف الرسمية وبذلك يصبح القرار وسيلة للاشهار لا تخل باستقلالية القضاء خاصة أن قضاة هذه الادارات حسب مشروع القانون ستختارهم الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.