عاجل- أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ترتفع بقوة وتسجل مستويات قياسية جديدة    أسعار اللحوم اليوم السبت 4-10-2025 في الدقهلية    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية    القاهرة مركز التوازن.. مصر تقود جهود إنهاء حرب غزة وحقن دماء الفلسطينيين    عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 67 ألف شهيد    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    إخماد حريق هائل بمعرض للكاوتش والبطاريات بطنطا دون إصابات    سلوى محمد علي: فردوس عبد الحميد فنانة استثنائية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    لماذا ارتفع منسوب مياه نهر النيل في مصر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب    حالة الطقس اليوم في مصر.. أمطار ورياح على هذه المناطق    «الداخلية» تضبط 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل.. فيديو    اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تبدأ أولى اجتماعاتها    إسرائيل تجمد عملية احتلال مدينة غزة    فاروق: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 7.5 مليون طن    حكايات الغريب وقصة البحث عن "عبد الله" سائق إحدى الصحف الذي اختفى في حصار السويس    انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر    ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل إجراء أدق جراحات القلب المفتوح داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعاملوا مع 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    «عاشور»: تنفيذ مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    جراحة قلب دقيقة تنطلق بالتكنولوجيا في بورسعيد    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    بعثة الفراعنة تطير لمواجهة جيبوتي الثلاثاء وتتطلع لحسم حلم المونديال من المغرب    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الاختصاصات.. ضرورة من أجل ولادة طبيعية ل "المحاكم الاقتصادية"
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 04 - 2006

منذ سنوات عديدة ينتظر مجتمع الأعمال خروج مشروع قانون المحاكم الاقتصادية إلي النور من أجل الفصل السريع في المنازعات والقضايا التي تهم المستثمرين وتحتاج الي دوائر خاصة وقضاة مؤهلين لنظرها في محاكم اقتصادية متخصصة تتوافر فيها سرعة الفصل و"إنجاز العدالة" من أجل دفع عجلة الاستثمار.
وبعد أيام قليلة سيدخل مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الي مجلس الوزراء لمناقشته ثم سيعرض بعد ذلك علي مجلسي الشوري والشعب لتدرسه اللجان المختصة بالمجلسين تمهيدا لعرضه علي الأعضاء لمناقشته.
مشروع القانون كانت عليه علامات استفهام من قبل بعض القانونيين بل واثار جدالا قبل طرحه علي مجالس الوزراء والشوري والشعب.
فقد انتقد البعض عدم وضوح او غموض خاص بالفصل في اختصاصات المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري وكذلك اختصاصات الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية والجنائية اضافة الي وجود مادة بالقانون تعطي الحق لوزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي وهو ما اعتبره البعض يمس استغلال القضاء.
وهناك من أيد القانون بوضعه الحالي حيث أقروا بحق المشرع في اعطاء بعض اختصاصات القضاء الإداري للمحاكم الاقتصادية وان قرار وزير العدل بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي من صميم اعمال القضاء.
في البداية يقول احمد هلال ابو الدهب المستشار بمجلس الدولة انه من مطالعة النصوص الخاصة بقانون المحاكم الاقتصادية خاصة المتعلقة باختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجنائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية المعروضة بالقانون دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية يتبين انه قد انطوي علي مخالفة دستورية صارخة اذ انه سلب اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر هذه المنازعات بالمخالفة لأحكام المادة 172 من الدستور التي نصت علي اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية باعتبار ان المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين آنفة الذكر اغلبها منازعات ادارية تنصب علي الطعن في قرارات الجهات الادارية القائمة علي تطبيق احكام تلك القوانين ولا ينال من ذلك -والكلام لابو الدهب- القول بان النص قد انطوي علي عبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية إذ إن مضمون النص وما صرح به من اختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المنازعات المشار اليها دون ان يقصر ذلك الاختصاص علي "الاختصاص" بالفصل في المنازعات غير الادارية وهي قليلة انما يفصح بجلاء عن إخلال واضح وصريح باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة وينم عن وجود تضارب للأحكام التي تضمنها النص وهو ما يؤدي قطعا -من وجهة نظره- الي احداث تنازع ايجابي علي الاختصاص بنظر المنازعات المشار اليها بين محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية.
ويؤيد د.محمود عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الرأي السابق إذ يشير الي ان عدم وضوح الاختصاصات بالقانون بين المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري يوجد حالة ازدواجية وصعوبة شديدة في توزيع الاختصاص موضحا انه علي الرغم من ان القانون قد أورد العبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية -والتي علي حد قوله- جاءت لابداء الاعتراضات التي ستوجه من القضاء الاداري لقانون المحاكم الاقتصادية ولكن في الواقع فمن الوارد ان تتم اعتداءات علي اختصاص القضاء الاداري في ظل القوانين السبعة التي تعرض لها القانون والتي تنحصر أغلب نزاعاتها في مجال اختصاص القضاء الاداري وينبه الي ان هذه المادة بصياغتها الحالية معرضة للحكم بعدم دستوريتها في حال الطعن فيها امام المحكمة الدستورية العليا ويضيف البنا ان تداخل الاختصاصات قد يحدث ايضا مع القضاء الجنائي لانه توجد العديد من القضايا الجنائية لها بعد اقتصادي وهو ما سيوجد الالتباس في اختصاص أي من المحكمتين في الحكم فيها وفي مجال الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية -مما قد يحدث ايضا التنازع في الاختصاصات مع المحاكم الاقتصادية.
ويضرب البنا مثالا علي ذلك بنص القانون علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في القضايا المتعلقة بقانون الشركات وهو ما يعني ان المحكمة ستكون مختصة بالحكم في النزاع الموجود بين الشركات فقط والمحاكم المدنية تختص بالحكم في النزاعات بين التجار الذين يعملون في مشروعات فردية وليس شركات. ويشير الي انه علي الرغم من ان تدخل المحاكم الاقتصادية في اختصاصات المحاكم المدنية والجنائية لا يعد مخالفة للدستور الا انه سيحدث مشكلة اكبر وهي حالة التخبط التي ستحدث لان النمط الحالي في توزيع الاختصاصات قد استقر عليه النظام القضائي منذ سنوات طويلة مضت.
ويشير عاطف البنا ايضا الي المادة التي تنص علي انشاء ادارات لتحضير الدعاوي يلحق بها عدد كاف من قضاة المحكمة تختارهم الجمعية العمومية في بداية كل عام ويعاونهم عدد من المؤهلين في المسائل غير الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها ويصدر بتشكيل هذه الادارات في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل.
ويعتبر البنا ان تدخل وزير العدل باصدار قرار تشكيل هذه الادارات يمس استقلال القضاء.
أزال الالتباس
وفي المقابل يري محمد محمد جاد المحامي بالنقض والادارية العليا والمستشار السابق ان مشروع القانون ازال الالتباس في الاختصاصات من خلال المادة التي قال فيها بان ينشأ بمحاكم القضاء الاداري دوائر متخصصة لنظر الدعاوي التي تدخل في اختصاص القضاء الاداري وتكون متعلقة بأحد الموضوعات التي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرفق -قانون المحاكم الاقتصادية- من اختصاص المحاكم او الدوائر الاقتصادية.
ويوضح جاد انه حتي في حالة تعديل او حذف المادة خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب فمن حق المشرع ان يضع للمحاكم الاقتصادية اختصاصات الفصل في نزاعات كان يتولاها القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لان المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة مفادها ان من حق المشرع أن يحدد جهة معينة لنظر اختصاصات محددة.
ويعتبر المستشار السابق وان اخذ بعض الاختصاصات من القضاء الاداري ونقلها للمحاكم الاقتصادية قد يكون احتياجا حقيقيا لدعم فكرة انشاء محاكم متخصصة تتمكن من سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية لما لها من أهمية اقتصادية.
ويوضح أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان اعطاء وزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي لا يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ولا مع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة نظرا الي ان قرار وزير العدل في هذه الحالة هو قرار تنفيذي ويكون ضروريا له حتي يتم نشره في الصحف الرسمية واعلام الناس به بينما قرارات مجلس القضاء الأعلي لا تنشر في الصحف الرسمية وبذلك يصبح القرار وسيلة للاشهار لا تخل باستقلالية القضاء خاصة أن قضاة هذه الادارات حسب مشروع القانون ستختارهم الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.