غدًا.. المصريون في الخارج يُصوتون بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة غدا لمدة 9 ساعات    نائب رئيس البورصة: نعمل على جذب تدفقات استثمارية جديدة لسوق المال    20 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    رئيس كوريا الجنوبية يلقى خطابا فى جامعة القاهرة اليوم    رئيس وزراء السودان يرحب بجهود السعودية وواشنطن لإحلال سلام عادل ومستدام    مصر والبحرين تبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات وبناء القدرات بمجالات التنمية    مصر ترحب بقرار "الأمم المتحدة" بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير    نازحو غزة في مهب الريح.. أمطار وعواصف تزيد معاناة المدنيين بعد النزوح    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    مواعيد الخميس 20 نوفمبر 2025.. قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    بسبب الشبورة.. إصابة 18 شخصًا فى تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعرضت للضرب والتحرش    سقوط أخطر بؤرة إجرامية بمطروح والإسكندرية وضبط مخدرات وأسلحة ب75 مليون جنيه    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أخطر حاجة إن الطفل يعرق.. نصائح ذهبية لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    رئيس الرعاية الصحية يرافق محافظ الأقصر لمتابعة مركزى طب أسرة الدير وأصفون بإسنا.. صور    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    رائد الذكاء الاصطناعي يان لوكون يغادر ميتا ليؤسس شركة جديدة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الاختصاصات.. ضرورة من أجل ولادة طبيعية ل "المحاكم الاقتصادية"
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 04 - 2006

منذ سنوات عديدة ينتظر مجتمع الأعمال خروج مشروع قانون المحاكم الاقتصادية إلي النور من أجل الفصل السريع في المنازعات والقضايا التي تهم المستثمرين وتحتاج الي دوائر خاصة وقضاة مؤهلين لنظرها في محاكم اقتصادية متخصصة تتوافر فيها سرعة الفصل و"إنجاز العدالة" من أجل دفع عجلة الاستثمار.
وبعد أيام قليلة سيدخل مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الي مجلس الوزراء لمناقشته ثم سيعرض بعد ذلك علي مجلسي الشوري والشعب لتدرسه اللجان المختصة بالمجلسين تمهيدا لعرضه علي الأعضاء لمناقشته.
مشروع القانون كانت عليه علامات استفهام من قبل بعض القانونيين بل واثار جدالا قبل طرحه علي مجالس الوزراء والشوري والشعب.
فقد انتقد البعض عدم وضوح او غموض خاص بالفصل في اختصاصات المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري وكذلك اختصاصات الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية والجنائية اضافة الي وجود مادة بالقانون تعطي الحق لوزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي وهو ما اعتبره البعض يمس استغلال القضاء.
وهناك من أيد القانون بوضعه الحالي حيث أقروا بحق المشرع في اعطاء بعض اختصاصات القضاء الإداري للمحاكم الاقتصادية وان قرار وزير العدل بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي من صميم اعمال القضاء.
في البداية يقول احمد هلال ابو الدهب المستشار بمجلس الدولة انه من مطالعة النصوص الخاصة بقانون المحاكم الاقتصادية خاصة المتعلقة باختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجنائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية المعروضة بالقانون دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية يتبين انه قد انطوي علي مخالفة دستورية صارخة اذ انه سلب اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر هذه المنازعات بالمخالفة لأحكام المادة 172 من الدستور التي نصت علي اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية باعتبار ان المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين آنفة الذكر اغلبها منازعات ادارية تنصب علي الطعن في قرارات الجهات الادارية القائمة علي تطبيق احكام تلك القوانين ولا ينال من ذلك -والكلام لابو الدهب- القول بان النص قد انطوي علي عبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية إذ إن مضمون النص وما صرح به من اختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المنازعات المشار اليها دون ان يقصر ذلك الاختصاص علي "الاختصاص" بالفصل في المنازعات غير الادارية وهي قليلة انما يفصح بجلاء عن إخلال واضح وصريح باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة وينم عن وجود تضارب للأحكام التي تضمنها النص وهو ما يؤدي قطعا -من وجهة نظره- الي احداث تنازع ايجابي علي الاختصاص بنظر المنازعات المشار اليها بين محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية.
ويؤيد د.محمود عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الرأي السابق إذ يشير الي ان عدم وضوح الاختصاصات بالقانون بين المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري يوجد حالة ازدواجية وصعوبة شديدة في توزيع الاختصاص موضحا انه علي الرغم من ان القانون قد أورد العبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية -والتي علي حد قوله- جاءت لابداء الاعتراضات التي ستوجه من القضاء الاداري لقانون المحاكم الاقتصادية ولكن في الواقع فمن الوارد ان تتم اعتداءات علي اختصاص القضاء الاداري في ظل القوانين السبعة التي تعرض لها القانون والتي تنحصر أغلب نزاعاتها في مجال اختصاص القضاء الاداري وينبه الي ان هذه المادة بصياغتها الحالية معرضة للحكم بعدم دستوريتها في حال الطعن فيها امام المحكمة الدستورية العليا ويضيف البنا ان تداخل الاختصاصات قد يحدث ايضا مع القضاء الجنائي لانه توجد العديد من القضايا الجنائية لها بعد اقتصادي وهو ما سيوجد الالتباس في اختصاص أي من المحكمتين في الحكم فيها وفي مجال الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية -مما قد يحدث ايضا التنازع في الاختصاصات مع المحاكم الاقتصادية.
ويضرب البنا مثالا علي ذلك بنص القانون علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في القضايا المتعلقة بقانون الشركات وهو ما يعني ان المحكمة ستكون مختصة بالحكم في النزاع الموجود بين الشركات فقط والمحاكم المدنية تختص بالحكم في النزاعات بين التجار الذين يعملون في مشروعات فردية وليس شركات. ويشير الي انه علي الرغم من ان تدخل المحاكم الاقتصادية في اختصاصات المحاكم المدنية والجنائية لا يعد مخالفة للدستور الا انه سيحدث مشكلة اكبر وهي حالة التخبط التي ستحدث لان النمط الحالي في توزيع الاختصاصات قد استقر عليه النظام القضائي منذ سنوات طويلة مضت.
ويشير عاطف البنا ايضا الي المادة التي تنص علي انشاء ادارات لتحضير الدعاوي يلحق بها عدد كاف من قضاة المحكمة تختارهم الجمعية العمومية في بداية كل عام ويعاونهم عدد من المؤهلين في المسائل غير الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها ويصدر بتشكيل هذه الادارات في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل.
ويعتبر البنا ان تدخل وزير العدل باصدار قرار تشكيل هذه الادارات يمس استقلال القضاء.
أزال الالتباس
وفي المقابل يري محمد محمد جاد المحامي بالنقض والادارية العليا والمستشار السابق ان مشروع القانون ازال الالتباس في الاختصاصات من خلال المادة التي قال فيها بان ينشأ بمحاكم القضاء الاداري دوائر متخصصة لنظر الدعاوي التي تدخل في اختصاص القضاء الاداري وتكون متعلقة بأحد الموضوعات التي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرفق -قانون المحاكم الاقتصادية- من اختصاص المحاكم او الدوائر الاقتصادية.
ويوضح جاد انه حتي في حالة تعديل او حذف المادة خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب فمن حق المشرع ان يضع للمحاكم الاقتصادية اختصاصات الفصل في نزاعات كان يتولاها القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لان المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة مفادها ان من حق المشرع أن يحدد جهة معينة لنظر اختصاصات محددة.
ويعتبر المستشار السابق وان اخذ بعض الاختصاصات من القضاء الاداري ونقلها للمحاكم الاقتصادية قد يكون احتياجا حقيقيا لدعم فكرة انشاء محاكم متخصصة تتمكن من سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية لما لها من أهمية اقتصادية.
ويوضح أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان اعطاء وزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي لا يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ولا مع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة نظرا الي ان قرار وزير العدل في هذه الحالة هو قرار تنفيذي ويكون ضروريا له حتي يتم نشره في الصحف الرسمية واعلام الناس به بينما قرارات مجلس القضاء الأعلي لا تنشر في الصحف الرسمية وبذلك يصبح القرار وسيلة للاشهار لا تخل باستقلالية القضاء خاصة أن قضاة هذه الادارات حسب مشروع القانون ستختارهم الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.