«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الاختصاصات.. ضرورة من أجل ولادة طبيعية ل "المحاكم الاقتصادية"
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 04 - 2006

منذ سنوات عديدة ينتظر مجتمع الأعمال خروج مشروع قانون المحاكم الاقتصادية إلي النور من أجل الفصل السريع في المنازعات والقضايا التي تهم المستثمرين وتحتاج الي دوائر خاصة وقضاة مؤهلين لنظرها في محاكم اقتصادية متخصصة تتوافر فيها سرعة الفصل و"إنجاز العدالة" من أجل دفع عجلة الاستثمار.
وبعد أيام قليلة سيدخل مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الي مجلس الوزراء لمناقشته ثم سيعرض بعد ذلك علي مجلسي الشوري والشعب لتدرسه اللجان المختصة بالمجلسين تمهيدا لعرضه علي الأعضاء لمناقشته.
مشروع القانون كانت عليه علامات استفهام من قبل بعض القانونيين بل واثار جدالا قبل طرحه علي مجالس الوزراء والشوري والشعب.
فقد انتقد البعض عدم وضوح او غموض خاص بالفصل في اختصاصات المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري وكذلك اختصاصات الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية والجنائية اضافة الي وجود مادة بالقانون تعطي الحق لوزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي وهو ما اعتبره البعض يمس استغلال القضاء.
وهناك من أيد القانون بوضعه الحالي حيث أقروا بحق المشرع في اعطاء بعض اختصاصات القضاء الإداري للمحاكم الاقتصادية وان قرار وزير العدل بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي من صميم اعمال القضاء.
في البداية يقول احمد هلال ابو الدهب المستشار بمجلس الدولة انه من مطالعة النصوص الخاصة بقانون المحاكم الاقتصادية خاصة المتعلقة باختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجنائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الاقتصادية المعروضة بالقانون دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية يتبين انه قد انطوي علي مخالفة دستورية صارخة اذ انه سلب اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر هذه المنازعات بالمخالفة لأحكام المادة 172 من الدستور التي نصت علي اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية باعتبار ان المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين آنفة الذكر اغلبها منازعات ادارية تنصب علي الطعن في قرارات الجهات الادارية القائمة علي تطبيق احكام تلك القوانين ولا ينال من ذلك -والكلام لابو الدهب- القول بان النص قد انطوي علي عبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية إذ إن مضمون النص وما صرح به من اختصاص الدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المنازعات المشار اليها دون ان يقصر ذلك الاختصاص علي "الاختصاص" بالفصل في المنازعات غير الادارية وهي قليلة انما يفصح بجلاء عن إخلال واضح وصريح باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة وينم عن وجود تضارب للأحكام التي تضمنها النص وهو ما يؤدي قطعا -من وجهة نظره- الي احداث تنازع ايجابي علي الاختصاص بنظر المنازعات المشار اليها بين محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والدوائر غير الجنائية بالمحاكم الاقتصادية.
ويؤيد د.محمود عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الرأي السابق إذ يشير الي ان عدم وضوح الاختصاصات بالقانون بين المحاكم الاقتصادية والقضاء الاداري يوجد حالة ازدواجية وصعوبة شديدة في توزيع الاختصاص موضحا انه علي الرغم من ان القانون قد أورد العبارة دون اخلال باحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية -والتي علي حد قوله- جاءت لابداء الاعتراضات التي ستوجه من القضاء الاداري لقانون المحاكم الاقتصادية ولكن في الواقع فمن الوارد ان تتم اعتداءات علي اختصاص القضاء الاداري في ظل القوانين السبعة التي تعرض لها القانون والتي تنحصر أغلب نزاعاتها في مجال اختصاص القضاء الاداري وينبه الي ان هذه المادة بصياغتها الحالية معرضة للحكم بعدم دستوريتها في حال الطعن فيها امام المحكمة الدستورية العليا ويضيف البنا ان تداخل الاختصاصات قد يحدث ايضا مع القضاء الجنائي لانه توجد العديد من القضايا الجنائية لها بعد اقتصادي وهو ما سيوجد الالتباس في اختصاص أي من المحكمتين في الحكم فيها وفي مجال الدوائر التجارية بالمحاكم المدنية -مما قد يحدث ايضا التنازع في الاختصاصات مع المحاكم الاقتصادية.
ويضرب البنا مثالا علي ذلك بنص القانون علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في القضايا المتعلقة بقانون الشركات وهو ما يعني ان المحكمة ستكون مختصة بالحكم في النزاع الموجود بين الشركات فقط والمحاكم المدنية تختص بالحكم في النزاعات بين التجار الذين يعملون في مشروعات فردية وليس شركات. ويشير الي انه علي الرغم من ان تدخل المحاكم الاقتصادية في اختصاصات المحاكم المدنية والجنائية لا يعد مخالفة للدستور الا انه سيحدث مشكلة اكبر وهي حالة التخبط التي ستحدث لان النمط الحالي في توزيع الاختصاصات قد استقر عليه النظام القضائي منذ سنوات طويلة مضت.
ويشير عاطف البنا ايضا الي المادة التي تنص علي انشاء ادارات لتحضير الدعاوي يلحق بها عدد كاف من قضاة المحكمة تختارهم الجمعية العمومية في بداية كل عام ويعاونهم عدد من المؤهلين في المسائل غير الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها ويصدر بتشكيل هذه الادارات في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل.
ويعتبر البنا ان تدخل وزير العدل باصدار قرار تشكيل هذه الادارات يمس استقلال القضاء.
أزال الالتباس
وفي المقابل يري محمد محمد جاد المحامي بالنقض والادارية العليا والمستشار السابق ان مشروع القانون ازال الالتباس في الاختصاصات من خلال المادة التي قال فيها بان ينشأ بمحاكم القضاء الاداري دوائر متخصصة لنظر الدعاوي التي تدخل في اختصاص القضاء الاداري وتكون متعلقة بأحد الموضوعات التي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرفق -قانون المحاكم الاقتصادية- من اختصاص المحاكم او الدوائر الاقتصادية.
ويوضح جاد انه حتي في حالة تعديل او حذف المادة خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب فمن حق المشرع ان يضع للمحاكم الاقتصادية اختصاصات الفصل في نزاعات كان يتولاها القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لان المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة مفادها ان من حق المشرع أن يحدد جهة معينة لنظر اختصاصات محددة.
ويعتبر المستشار السابق وان اخذ بعض الاختصاصات من القضاء الاداري ونقلها للمحاكم الاقتصادية قد يكون احتياجا حقيقيا لدعم فكرة انشاء محاكم متخصصة تتمكن من سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية لما لها من أهمية اقتصادية.
ويوضح أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان اعطاء وزير العدل الحق في اصدار قرار بتشكيل ادارات تحضير الدعاوي لا يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ولا مع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة نظرا الي ان قرار وزير العدل في هذه الحالة هو قرار تنفيذي ويكون ضروريا له حتي يتم نشره في الصحف الرسمية واعلام الناس به بينما قرارات مجلس القضاء الأعلي لا تنشر في الصحف الرسمية وبذلك يصبح القرار وسيلة للاشهار لا تخل باستقلالية القضاء خاصة أن قضاة هذه الادارات حسب مشروع القانون ستختارهم الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.