خلال شهر فبراير الماضي وبداية مارس الجاري وقعت ثلاث حوادث انشغل الرأي العام بها جميعاً من غرق العبارة السلام 98 مروراً بظهور مرض انفلونزا الطيور وصولاً إلي حرائق المحلات الواقعة في منطقة الازهر. هذه الحوادث وغيرها تستدعي دفع تعويضات للمتضررين فمن الذي تقع عليه مسئولية دفع تلك التعويضات هل الدولة فقط أم ان شركات التأمينات تشاركها في المسئولية أم أن التعويضات هي مسئولية من تسبب في الخطأ أولاً وأخيراً. سطورنا القادمة تحمل الاجابة عن هذا السؤال علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قال ان الوزارة تتحمل مسئولية دفع تعويضات للكوارث العامة التي ينجم عنها خسائر في الأرواح مثل حادث العبارة السلام 98 التي حدثت مؤخراً أما بالنسبة لتعويضات ضحايا الكوارث الأخري مثل كارثة انتشار مرض انفلونزا الطيور التي تسببت في تشريد 2 مليون عامل وحدوث خسائر تقدر ب 7 مليارات جنيه بالاضافة إلي حريق الموسكي الذي تسبب في تدمير 41 محلاً تجارياً سوف تتولي وزارة الزراعة وشركات التأمين علي التوالي دفع تعويضات المتضريين لأن الوزارة في هذه الحالة غير مسئولة عن ذلك لأن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر بشرية موضحا ان صرف التعويضات مسألة مهمة لها بعد اجتماعي والقانون الدولي نص علي ضرورة صرف هذه التعويضات في حالة حدوث كوارث عامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب بها أو التخلي عنها. مساعدة المتضررين ابراهيم العناني استاد القانون العام يشير إلي أن هناك نوعين من التعويضات هما التعويضات التي يتحملها المسئول في حالة حدوث الضرر وتكون اجبارية وملزمة واذا لم يتم دفعها فإن المتضرر يلجأ إلي القضاء للفصل في الأمر والحكم بصرف التعويض اللازم. النوع الآخر من التعويضات والتي تدفعها الدولة وتكون بمثابة مساعدة من الدولة للمتضررين وهي مسألة تضامنية باعتبار الشعب العنصر الاساسي للدولة ويؤكد استاذ القانون العام علي أن التعويضات تعتبر نوعا من الأمور الانسانية والاخلاقية التي تعبر بها الحكومة عن مساعدتها لأبناء الشعب. ويضيف ان المسئولية غالبا ما تنسب إلي المتسبب في حدوث الضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ففي حالة غرق عبارة السلام فإن شركة السلام وملاكها مسئولون عن دفع التعويضات اللازمة. أما في حالة انتشار انفلونزا الطيور فإن دور الدولة هو التخفيف من حدة الكارثة بالمساعدة العينية والتي تتمثل في التيسير في اعطاء تراخيص وتصاريح جديدة لفتح محلات الدواجن التي كانت قد اغلقت من قبل أو تجديد محلات الموسكي التي حرقت منذ عدة أيام هذه التيسيرات من شأنها التخفيف من آثار الضرر الذي يصاحب الكارثة. ويشرح د.العناني ان هناك ايضا أنواع فرعية من التعويضات وهي التعويض عن الأمتعة والحقائب التي فقدت أثنا الحادثه والتعويض عن الحياة والتعويض عن الممتلكات مثل السيارات او المحلات التجارية او المنازل ويستطرد قائلا ان مبدأ التعويضات يقع تحت بنود اتفاقية اثينا لعام 1974 والتي تم تعديلها اكثر من مرة اخرها تعديل عام 2002 والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد والذي قدر قيمة التعويض ب 324 ألف دولار أي ما يعادل مليون جنيه مصري والموقعة عليها مصر في حالة حدوث أضرار فإن المتسبب عليه دفع قيمة التعويض كما تنص الاتفاقية. ويشير إلي أن بعض مكاتب المحاماة قد تستغل الموقف وهم ما يعرفون بمافيا التعويضات ويقوم هؤلاء باعطاء الضحايا مبالغ لا تتعدي نسبة 20% من القيمة الحقيقية للتعويض وذلك بعد حصولهم علي مخالصة من الفرد والذي يرضخ أمام الأمر الواقع مما يجعلهم ضحية للنصب والاحتيال.. ويشير د.العناني إلي أن من الضرروة معرفة مبدأ التعويضات والاتفاقية المنصوص عليها حتي يستطيع الفرد أن ينال حقه كاملا. التعويض الاجباري من جانبها تؤكد وفاء شومان المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ان الضرر الواقع يستوجب التعويض عنه ويكون تفويضا اجباريا ولابد من التأكد من حدوث الخطأ في حق المتضرر وبالتالي فإن لورثة المتضرر ا لحق في صرف التعويض اللازم ويكون لهم الحق في العائد المادي الذي في كل الأحوال لا يعوض عن فقدان الاشخاص.