قررت مصلحة الضرائب علي المبيعات اعتبار التعويضات التي تصرف للمقاولين تطبيقا لقرار رئيس الوزراء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات لا تدخل ضمن وعاء ضريبة خدمة المقاولة عند حساب الضريبة. وأكد محمود محمد علي رئيس المصلحة انه بدراسة مدي خضوع التعويضات المنصرفة للمقاولين عن عقود المقاولات المنفذة لجهات الاسناد تبين ان صرف تلك المبالغ كان لمجابهة ارتفاع اسعار بعض السلع الداخلية في تنفيذ عقود المقاولات كالأسمنت والحديد والاخشاب نتيجة تحرير سعر الصرف. ويقول يحيي متولي رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ان خدمة المقاولات تتحدد قيمتها طبقاً للقواعد والأسس المتفق عليها مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وباعتبار ان السلع الخاضعة للضريبة تستحق عنها ضريبة عند البيع فإن السلع التي ارتفعت أسعارها خضعت للضريبة عند شرائها بمعرفة المقاول وفقاً للسعر الجديد ومن ثم فإن المبالغ المنصرفة تعويضا عن ارتفاع هذه السلع لا تدخل مرة أخري ضمن ودعاء ضريبة خدمة المقاولة.