هناك ترسانة من القوانين والقرارات التي تنظم قطاع النقل البحري ولكن المشكلة ليست في تلك القوانين أو التشريعات بل في تطبيقها تطبيقا حاسما وعادلا منذ أكثر من نصف قرن كان هناك اهتمام مصري بالانضمام الي الاتفاقيات الدولية مصري. ففي مجال السلامة البحرية، وقعت مصر عام ،1948 الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحر، والتي تم الموافقة عليها بالقانون رقم "459" لسنة 1953 ثم انضمت مصر لاتفاقية دولية أخري لسلامة الأرواح في البحر عام 1960 وتم الموافقة عليها بالقانون رقم "891" لسنة 1965. وهذه الاتفاقيات تهدف الي تأكيد سلامة الارواح في البحر وتطبق علي السفن التي ترفع أعلام الدول الاعضاء في الاتفاقية. كما وقعت مصر علي العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تهتم بقواعد نقل الركاب ومنها الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد الخاصة بنقل الركاب عن طريق البحر "بروكسل" في عام ،1961 والتي تمت الموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم "468" لسنة 1964 والتي تعمل علي وضع قواعد محددة لنقل الركاب بحرا، وتحديد مسئولية الناقل اذا كان الحادث الذي ينتج عنه الضرر وقع اثناء النقل بسبب خطأ أو إهمال الناقل. كما وقعت مصر علي اتفاقية اثينا لنقل الركاب وأمتعتهم بحرا وبروتوكول 90 لتعديل اتفاقية اثينا، وبروتوكول 76 لتعديلها عام 1990. وتمت الموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم "544" لسنة 1990 وتهدف الي التوصل لاتفاق مشترك لعدة قواعد خاصة بنقل الركاب بحرا. الرحلات الخاصة وفي عام 1971 انضمت مصر لاتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة وتمت الموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم "972" لسنة ،1975 وتهدف الي وضع القواعد العامة التي تتلاءم مع الظروف الخاصة للرحلات. هذا بجانب بروتوكول المتطلبات المكانية في سفن الركاب العاملة في النقليات الخاصة عام 1973 وتمت الموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم "166" لسنة ،1987 وتعمل علي وضع قواعد عامة بخصوص متطلبات الركاب المكانية علي متن سفن الركاب العاملة في النقليات الخاصة بحيث يتم نقل هؤلاء الركاب بطريقة آمنة. كما وقعت مصر عام 1965 علي اتفاقية تيسير حركة المرور البحري وتعديلاتها وتمت الموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم "276" لسنة ،1986 وتعمل الاتفاقية علي اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير حركة المرور ومنع التأخيرات غير الضرورية للسفن والاشخاص والممتلكات علي ظهر السفن والتقليل من الأوراق الرسمية والاجراءات عند الوصول والمغادرة. حوادث البحار وفي مجال حوادث البحر والتوصل لعوامل تزيد من السلامة وتجنب الحوادث وتضمن تحديد المسئول عن هذه الحوادث في حال وقوعها وعقابه، فقد وقعت مصر علي أربع اتفاقيات هي: 1 الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد الدولية المتعلقة بالمصادمات البحرية "بروكسل" والموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم "22" لسنة ،1941 وتهدف الي ايجاد مستوي عاليا للسلامة في البحر ووضع قواعد دولية لمنع التصادم. 2 الاتفاقية الخاصة بالاختصاص الجنائي وحوادث الملاحة الأخري "بروكسل" عام 1952 والموافقة عليها بالقانون "133" لسنة 1955 وتهدف الي ترتيب المسئولية الجنائية أو التأديبية علي الربان أو أي شخص آخر لها يتم امام السلطات القضائية للدولة التي تحمل السفينة علمها. 3 الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري "بروكسل" عام 1952 والموافقة عليها بالقانون رقم "134" لسنة "1955" وتهدف لتحديد السلطة التي تفصل في الدعاوي الناشئة عن التصادم بين السفن البحرية وبعضها. 4 اتفاقية القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر وحوادث الملاحة الأخري "بروكسل" لعام 1972 والموافقة عليها بالقرار "357" لسنة ،1986 وتهدف الي إعادة النظر ومراجعة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر. البحث والإنقاذ كما وقعت مصر علي اتفاقيتين تنظمان البحث والانقاذ البحري هما الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد المساعدة والانقاذ بروكسل وتمت الموافقة عليها بالقرار "357" لسنة 1986 وتعمل علي مساعدة وانقاذ السفن البحرية في أي مياه وقع فيها الخطر وتقنين أجر عادل للمنقذ بشرط ألا يزيد المبلغ علي قيمة الانشاء التي انقذت. وكذلك الاتفاقية الدولية للانقاذ عام 1989 والموافقة عليها بالقرار "544" لسنة 1990 وتهدف لوضع قواعد دولية موحدة بشأن عملية الانقاذ وتوفير حوافز كافية للاشخاص الذين يضطلعون بعمليات الانقاذ المتعلقة بالسفن. وفي مجال تدريب العاملين بالبحر وقعت مصر عام 1978 الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والموافقة عليها بالقرار "180" لسنة 1980 وتضمن الحد الادني لمتطلبات التدريب واصدار الشهادات لأطقم السفن وتحدد الشهادات اللازمة حسب الحجم وقوة الآلات. وتفرض الرقابة المناسبة للتأكد من استيفاء متطلبات النوبة علي السفن.