أصدر بنك مصر برئاسة محمد بركات لائحة نظام واجراءات التحقيق، وقواعد التأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين. تضمنت اللائحة التي شملت 26 مادة، جميع الاجراءات المتعلقة بالتحقيق في مخالفات العاملين، والجزاءات التي يمكن ان توقع عليهم، بداية من الانذار الكتابي، وحتي الفصل من الخدمة. كما تضمنت من له حق الاختصاص في توقيع الجزاء، واجراءات التظلم، والعودة للعمل في حالة الفصل. كان مجلس ادارة بنك مصر قد وافق في جلسته آخر الشهر الماضي علي مشروع لائحة نظام اجراءات التحقيق، وقواعد التأديب والجزاءات للعاملين ببنك مصر. الفصل الأول نظام واجراءات التحقيق "مادة 1" علي العامل الذي يكتشف مخالفة تتعلق بأعمال البنك او نظام العمل به ان يبلغ رئيسه بها كتابة فور اكتشافها، وعلي الأخير ان يبادر بإجراء الاستدلالات اللازمة وعرض الامر علي رؤساء الادارات المركزية او الفروع الرئيسية او المناطق او المدير العام عضو مجلس الادارة او نائبي رئيس مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة، حسب الاحوال للنظر في الاحالة الي التحقيق، وفي حالة كون الرئيس هو مرتكب المخالفة فيكون الابلاغ للسلطات الرئاسية الاعلي بالبنك. "مادة 2" تكون الإحالة الي التحقيق كتابة بقرار من رئيس مجلس الادارة او اي من نائبي رئيس مجلس الادارة او المدير العام عضو مجلس الادارة او المدير العام او من يقوم بأعمالهم في حالة غيابهم، علي انه بالنسبة لشاغلي وظائف مدير ادارة تكون احالتهم للتحقيق من رئيس مجلس الادارة او من اي من نائبي رئيس مجلس الادارة. وبالنسبة للعاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا تكون إحالتهم للتحقيق بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بأعماله في حالة غيابه. "مادة 3" تختص الشئون القانونية باجراء التحقيق في المخالفات المحالة اليها وللمحقق ان يستعين باراء المتخصصين او الفنيين في مجالات العمل المختلفة بالبنك كما يجوز لرئيس مجلس الادارة ان يندب لاجراء التحقيق من يختاره من غير اعضاء الادارة القانونية في الحالات التي يراها. "مادة 4" لا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ويجوز ان يتم استجواب العامل شفاهة من المدير المفوض بتوقيع الجزاء علي ان يثبت مضمون الاستجواب بمذكرة او محضر توقيع الجزاء او الاخطار الكتابي المبلغ للعامل بالجزاء. "مادة 5" يجوز لرئيس مجلس الادارة مراعاة لصالح العمل ولاعتبارات يقدرها احالة التحقيق الي النيابة العامة علي ان يسبق ذلك اجراء تحقيق مبدئي عن طريق الشئون القانونية. وفي جميع الحالات التي ينسب فيها الي احد اعضاء مجلس ادارة اللجنة النقابية مخالفة تستوجب مجازاته بالوقف عن العمل او اي جزاء اشد يجب احالة الشخص الي النيابة الادارية. "مادة 6" يبدأ التحقيق مع العامل خلال اسبوع من تاريخ احالة الأوراق الي الشئون القانونية ويجري بمعرفة مدير الادارة المختص من الادارة القانونية او من يندبه من بين اعضاء الادارة او من يندب من خارجها في الحدود المبينة بالمادة "3" وللمحقق ان يصطحب كاتبا في التحقيق يتولي تحرير المحاضر والتوقيع عليها وتنفيذ قراراته كما يجوز له ان يولي تحرير المحاضر بنفسه اذا ما قدر ضرورة لذلك. "مادة 7" يتم تحرير محضر او محاضر باجراءات التحقيق تصدر بتاريخ وساعة ومكان فتح المحضر واسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب ووظيفته، ان وجد ثم تذكر جهة الاحالة الي التحقيق وتاريخ الاحالة والتكليف الصادر من مدير الادارة القانونية وكل ما يتخذه المحقق من اجراءات وتثبت اقوال المنسوب اليه المخالفة او الشاهد بعد بيان اسمه وسنه ووظيفته ومستواه وعنوانه ان قدر المحقق ضرورة لذلك، ويثبت اطلاع المحقق علي ما يري لزومه من اوراق او سجلات وغيرها، كما تثبت الاسئلة والاجوبة والملاحظات والمواجهات التي يراها المحقق تفصيلا ويطلب الي من سمعت اقواله التوقيع في نهاية الصحائف التي تضمنتها وفي نهاية اقواله بعد تلاوتها عليه فاذا امتنع عن التوقيع اثبت الامتناع في المحضر مع بيان السبب ان وجد كما يوقع كل من المحقق والكاتب ان وجد علي كل صحيفة من صحائف التحقيق ويختتم المحضر بتاريخ وساعة اقفاله.