النظام يخالف نصوص الدستور ويتهرب من تعريف التعذيب تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة" تقول دكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لحقوق الإنسان يتسع تعريف جريمة التعذيب في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ليشمل التعذيب بغرض التأديب أو لاجبار طرف آخر علي الإعتراف أو لأي سبب تمييزي آخر . ولذلك يشوب تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري قصورا شديدا.إذ يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون المجني عليه متهما وأن التعذيب تم بغرض انتزاع الاعتراف وإذا تم التعذيب لأي غرض آخر لا يوصف باعتباره جريمة تعذيب .بل إساءة معاملة وإن مات المجني عليه في الحالة الأخيرة توصف الجريمة بقتل خطأ او ضرب أفضي إلي الموت وليس قتل عمد! وتؤكد ماجدة أن النصوص التي تساعد الجناة علي الإفلات من العقاب يسقط عنها غرض الردع المبتغي من القانون وتساعد علي ازدياد الظاهرة وتعاظم شدتها مع مرور الوقت خاصة إذا أضيف لذلك القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ التي استمرت طوال عهد الرئيس السابق! المزمار والعصا وتضيف ماجدة: المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان. وخاصة إن علي رأس من يمارس انتهاكات حقوق الإنسان هي المؤسسة الحاكمة نفسها ظنا منها أن التعذيب وإساءة معاملة المواطنين يمكن أن يحولهم الي عبيد يجمعهم المزمار وتفرقهم العصا.أملا أن يستمر نهب الوطن وثرواته والتحالف مع اعدائه والسير في التبعية للولايات المتحدةالأمريكية دون حسيب أو رقيب. لوائح السجون وتضيف عدلي ان النصوص التأديبية في لوائح السجون هي الحرمان من الزيارة أوالحبس الانفرادي.وليس من بينها أي عقوبات جسدية حيث تم إلغاء العمل الجبري في تكسير حجارة الجبال والغاء عقوبة الجلد. ويؤكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن وزارة الخارجية المصرية قامت بالتوقيع ثم التصديق علي الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد موافقة البرلمان عليها لتصبح جزءا من التشريع المصري بعد نشرها في الجريدة وبذلك تعد جزءا من القانون المصري. ويضيف نجاد أن القانون المصري يعرف التعذيب "علي إنه الإيذاء البدني الذي يقع علي المتهم لحمله علي الاعتراف" فقط ولكن وفقا للقوانين الدولية فهو "أي إكراه مادي أو معنوي يقع علي الشخص أو أسرته يعد تعذيبا ". كما إن المواثيق الدولية لا تجيز منع السجناء من القراءة والكتابة وتحرم الحبس الانفرادي . ويضيف محمد عبد العزيز المحامي المشكلة في القانون المصري هو حصره لمفهوم التعذيب بفترة التحقيق فقط للحصول علي اعتراف أما التعذيب بدون سبب والخاص بسلامة الجسد فلم يتطرق إليه مطلقا مثل الايذاء البدني البسيط والاهانة لذلك نحن طالبنا مرارا وتكرارا بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة الموظف العام أو ضابط الشرطة المدنية بإجراء أي تعذيب وعلي صعيد آخر تسبب قصور التعريف في إفلات كثير من المجرمين من العقاب لأنه لا يحاسب المتهم في حالة تعذيب بالعقوبة المقررة في القانون وبالتالي يحاسبه علي تهمة الضرب أو استعمال القسوة . ويضيف عبد العزيز بإن لائحة السجون لا تمنع التعذيب لانه يحدث تعذيب بجميع صوره لعدم وجود حماية قانونية في صورة تفتيش دوري فنصوص التفتيش غير مفعلة وهذه أزمة في حد ذاتها ! الرهائن ويضيف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إن المادة 129 من قانون العقوبات المصري ربطت جريمة التعذيب بوجود قصد جنائي بغرض الحصول علي اعتراف وهذا يعني أن المجني عليه بالتعذيب لابد أن يكون متهما في جريمة وأن يكون التعذيب للحصول علي اعتراف وهذا ليس ما يحدث دائما فمثلا في حالة تعذيب خالد سعيد الذي أدي للقتل لم يكن بهدف الحصول علي اعتراف، ولكنه بهدف الانتقام ! كذلك عندما يريدون القبض علي شخص هارب يقومون باخذ رهائن من أفراد أسرته ويعرضونهم للتعذيب حتي يعترفوا بمكانه هذا أيضا يخرج عن نص التعذيب . كما يقتصر التعريف علي التعذيب المادي الذي يحتاج لتقرير الطب الشرعي مثبت به آثار التعذيب وأهمل تماما التعذيب المعنوي بالإضافة إلي أن القانون المصري لا يعاقب المشتركين في جريمة التعذيب مثل القائد العسكري أو مأمور المركز فهؤلاء لابد أن يساءلوا عن ما حدث من تعذيب في نطاق مسئوليتهم أو داخل المباني التي يرأسونها . ولكنه يختص بالعقوبة علي من أعطي أوامر مباشرة بالتعذيب . لذلك نحن نطالب أن يأخذ بالتعريف الوارد في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بدلا من التعذيب الوارد في نص المادة 126 كما نأخذ من الاتفاقية الدولية الاشخاص الذين يعاقبون بجريمة التعذيب في حالة حدوثها وليس فقط الذي قام بالتعذيب مثل الذي يوفر أدوات التعذيب . ويتفق ناصر امين مدير المركز العربي لإستقلال القضاء مع ما طرحه البرعي ويضيف نحن بحاجة إلي تعريف أكثر شمولا جريمة التعذيب يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب حيث صادقت مصر علي هذه الإتفاقية . ويري الناشط الحقوقي أسامة خليل بمركز هشام مبارك أن بعض الدول التي تحتاج لمعونات او التي لديها بعض الإخفاقات في قوانينها أو في مجتمعها دائما ما توقع علي هذه البروتوكولات بحيث تمكنها من أخذ أكبر قدر ممكن من المعونات الخارجية فقط دون التنفيذ ويفتقر قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لنصوص خاصة بالتعذيب بها الردع الكافي للقائمين بعمليات التعذيب. ويوضح محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي الفرق بين التوقيع والتصديق علي الأتفاقيات الدولية فيقول إن التصديق هو مرحلة تأتي بعد مرحلة التوقيع والمفترض فيها ان الاتفاقية تدخل مرحلة التطبيق داخل الدولة بمعني أن يكون علي الدولة التزامات كاملة بتعديلات قانونية تتناسب مع المواثيق الدولية لتصبح قانونا داخليا ، وهذا ما تنص عليه المادة 151 من الدستور المصري. ولكن النظام الحاكم لم يلتزم بأي اتفاقية دولية ولم يلتزم أيضا بنصوص الدستور المصري.