الرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أبريل 2024    طريقة تغيير الساعة بنظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي خلال ساعات)    أسعار السمك تتراجع 50% .. بورسعيد تواجه جشع التجار بالمقاطعة    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ البنية الفوقية لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط    قطع المياه عن سكان هذه المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. اعرف المواعيد    عيد تحرير سيناء.. جهود إقامة التنمية العمرانية لأهالي أرض الفيروز ومدن القناة    قيادي في حماس: إذا قامت دولة فلسطين مستقلة سيتم حل كتائب القسام    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    في حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى    الأهلي يختتم مرانه اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي    تفاصيل اجتماع أمين صندوق الزمالك مع جوميز قبل السفر إلى غانا    متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم وغدًا (الأمطار ستعود)    بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق بحوش في سوهاج    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالوراق    شاب يُنهي حياته شنقًا على جذع نخلة بسوهاج    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الافتاء توضحها    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    «الاتحاد الدولي للمستشفيات» يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية في زيارة لأكبر مستشفيات سويسرا.. صور    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    إزالة 7 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر    «الأهرام»: سيناء تستعد لتصبح واحدة من أكبر قلاع التنمية في مصر    «الجمهورية»: الرئيس السيسي عبر بسيناء عبورا جديدا    إعلام فلسطيني: شهيد في غارة لجيش الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    عائشة بن أحمد تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام    مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: هناك موافقة أمريكية على دخول القوات الإسرائيلية لرفح    أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    عماد النحاس يكشف توقعه لمباراة الأهلي ومازيمبي    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر «تلحس» تصديقها علي الاتفاقيات الدولية
نشر في الأهالي يوم 07 - 03 - 2012


النظام يخالف نصوص الدستور ويتهرب من تعريف التعذيب
تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"
تقول دكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لحقوق الإنسان يتسع تعريف جريمة التعذيب في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ليشمل التعذيب بغرض التأديب أو لاجبار طرف آخر علي الإعتراف أو لأي سبب تمييزي آخر . ولذلك يشوب تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري قصورا شديدا.إذ يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون المجني عليه متهما وأن التعذيب تم بغرض انتزاع الاعتراف وإذا تم التعذيب لأي غرض آخر لا يوصف باعتباره جريمة تعذيب .بل إساءة معاملة وإن مات المجني عليه في الحالة الأخيرة توصف الجريمة بقتل خطأ او ضرب أفضي إلي الموت وليس قتل عمد!
وتؤكد ماجدة أن النصوص التي تساعد الجناة علي الإفلات من العقاب يسقط عنها غرض الردع المبتغي من القانون وتساعد علي ازدياد الظاهرة وتعاظم شدتها مع مرور الوقت خاصة إذا أضيف لذلك القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ التي استمرت طوال عهد الرئيس السابق!
المزمار والعصا
وتضيف ماجدة: المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان. وخاصة إن علي رأس من يمارس انتهاكات حقوق الإنسان هي المؤسسة الحاكمة نفسها ظنا منها أن التعذيب وإساءة معاملة المواطنين يمكن أن يحولهم الي عبيد يجمعهم المزمار وتفرقهم العصا.أملا أن يستمر نهب الوطن وثرواته والتحالف مع اعدائه والسير في التبعية للولايات المتحدة الأمريكية دون حسيب أو رقيب.
لوائح السجون
وتضيف عدلي ان النصوص التأديبية في لوائح السجون هي الحرمان من الزيارة أوالحبس الانفرادي.وليس من بينها أي عقوبات جسدية حيث تم إلغاء العمل الجبري في تكسير حجارة الجبال والغاء عقوبة الجلد.
ويؤكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن وزارة الخارجية المصرية قامت بالتوقيع ثم التصديق علي الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد موافقة البرلمان عليها لتصبح جزءا من التشريع المصري بعد نشرها في الجريدة وبذلك تعد جزءا من القانون المصري.
ويضيف نجاد أن القانون المصري يعرف التعذيب "علي إنه الإيذاء البدني الذي يقع علي المتهم لحمله علي الاعتراف" فقط ولكن وفقا للقوانين الدولية فهو "أي إكراه مادي أو معنوي يقع علي الشخص أو أسرته يعد تعذيبا ". كما إن المواثيق الدولية لا تجيز منع السجناء من القراءة والكتابة وتحرم الحبس الانفرادي .
ويضيف محمد عبد العزيز المحامي المشكلة في القانون المصري هو حصره لمفهوم التعذيب بفترة التحقيق فقط للحصول علي اعتراف أما التعذيب بدون سبب والخاص بسلامة الجسد فلم يتطرق إليه مطلقا مثل الايذاء البدني البسيط والاهانة لذلك نحن طالبنا مرارا وتكرارا بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة الموظف العام أو ضابط الشرطة المدنية بإجراء أي تعذيب وعلي صعيد آخر تسبب قصور التعريف في إفلات كثير من المجرمين من العقاب لأنه لا يحاسب المتهم في حالة تعذيب بالعقوبة المقررة في القانون وبالتالي يحاسبه علي تهمة الضرب أو استعمال القسوة .
ويضيف عبد العزيز بإن لائحة السجون لا تمنع التعذيب لانه يحدث تعذيب بجميع صوره لعدم وجود حماية قانونية في صورة تفتيش دوري فنصوص التفتيش غير مفعلة وهذه أزمة في حد ذاتها !
الرهائن
ويضيف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إن المادة 129 من قانون العقوبات المصري ربطت جريمة التعذيب بوجود قصد جنائي بغرض الحصول علي اعتراف وهذا يعني أن المجني عليه بالتعذيب لابد أن يكون متهما في جريمة وأن يكون التعذيب للحصول علي اعتراف وهذا ليس ما يحدث دائما فمثلا في حالة تعذيب خالد سعيد الذي أدي للقتل لم يكن بهدف الحصول علي اعتراف، ولكنه بهدف الانتقام ! كذلك عندما يريدون القبض علي شخص هارب يقومون باخذ رهائن من أفراد أسرته ويعرضونهم للتعذيب حتي يعترفوا بمكانه هذا أيضا يخرج عن نص التعذيب . كما يقتصر التعريف علي التعذيب المادي الذي يحتاج لتقرير الطب الشرعي مثبت به آثار التعذيب وأهمل تماما التعذيب المعنوي بالإضافة إلي أن القانون المصري لا يعاقب المشتركين في جريمة التعذيب مثل القائد العسكري أو مأمور المركز فهؤلاء لابد أن يساءلوا عن ما حدث من تعذيب في نطاق مسئوليتهم أو داخل المباني التي يرأسونها . ولكنه يختص بالعقوبة علي من أعطي أوامر مباشرة بالتعذيب . لذلك نحن نطالب أن يأخذ بالتعريف الوارد في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بدلا من التعذيب الوارد في نص المادة 126 كما نأخذ من الاتفاقية الدولية الاشخاص الذين يعاقبون بجريمة التعذيب في حالة حدوثها وليس فقط الذي قام بالتعذيب مثل الذي يوفر أدوات التعذيب .
ويتفق ناصر امين مدير المركز العربي لإستقلال القضاء مع ما طرحه البرعي ويضيف نحن بحاجة إلي تعريف أكثر شمولا جريمة التعذيب يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب حيث صادقت مصر علي هذه الإتفاقية .
ويري الناشط الحقوقي أسامة خليل بمركز هشام مبارك أن بعض الدول التي تحتاج لمعونات او التي لديها بعض الإخفاقات في قوانينها أو في مجتمعها دائما ما توقع علي هذه البروتوكولات بحيث تمكنها من أخذ أكبر قدر ممكن من المعونات الخارجية فقط دون التنفيذ ويفتقر قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لنصوص خاصة بالتعذيب بها الردع الكافي للقائمين بعمليات التعذيب.
ويوضح محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي الفرق بين التوقيع والتصديق علي الأتفاقيات الدولية فيقول إن التصديق هو مرحلة تأتي بعد مرحلة التوقيع والمفترض فيها ان الاتفاقية تدخل مرحلة التطبيق داخل الدولة بمعني أن يكون علي الدولة التزامات كاملة بتعديلات قانونية تتناسب مع المواثيق الدولية لتصبح قانونا داخليا ، وهذا ما تنص عليه المادة 151 من الدستور المصري. ولكن النظام الحاكم لم يلتزم بأي اتفاقية دولية ولم يلتزم أيضا بنصوص الدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.