حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها خلال الفترة دورات تدريبية لما يقرب من 25 محامي من 14 محافظة تتعلق بمهارات الرصد والتوثيق وتقديم المساعدة القانونية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان عامة والتعذيب خاصة . وقد شارك في فعاليات التدريب ما يقرب من 25 محامي من 14 محافظة وهي (أسيوط - حلوان - الدقهلية - الأقصر - أسوان - المنوفية - المنيا - القليوبية- القاهرة - الفيوم - الإسكندرية - السويس - كفر الشيخ - دمياط ).ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هذه الدورات تأتي في إطار حملة المنظمة لمناهضة جريمة التعذيب تحت عنوان “مكافحة الإفلات من العقاب” والتي أطلقتها في منتصف شهر يونيه 2010 لمدة 18 شهراً ، وتشمل الحملة القاهرة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب مصر وأضاف أبو سعده أن التدريب قد تضمن محاضرات حول مهارات الرصد والتوثيق لإنتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، و كيفية إعداد بعثات تقصي حقائق حول قضايا التعذيب وإعداد تقارير حول نتائجها، ومحاضرة أخرى حول كيفية تقديم المساعدة القانونية طبقا لما جاء بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية من حضور تحقيقات أمام النيابات العامة، وكذلك حضور جلسات المحاكمات، واختتمت الدورات بتدريب عملي على حالات نموذجية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عامة والتعذيب خاصة، وآليات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير.ومن بينها حالة الشاب "خالد سعيد" . وشدد أبو سعده على أن البنية التشريعية قاصرة على ردع مرتكبي جرائم التعذيب ، إذ لم يصاحب انضمام مصر للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، مطالباً بتبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة عام 2003 لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات ( المواد 126، 129 ، 280) والإجراءات الجنائية ( 63، 232)،مضيفاً أن المشروع قد أكد على أهمية تعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري وجعلها تتماشى مع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب،وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة، وذلك باستثناء جريمة التعذيب وإساءة المعاملة من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بإنزال العقوبات درجة أو درجتين في سبيل الرأفة، مشيراً إلى أن المادة (126) عقوبات نقترح تعديلها بإضافة تعريف لجريمة التعذيب وفقاً لنص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بإضافة فقرة ثانية تتضمن كل أشكال التعذيب، وإلغاء الفقرة الخاصة بأن يكون التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف، فقد أضيفت أغراض الحصول على معلومات أو معاقبة كل عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين، أو بغرض حمل هؤلاء على تسليم أنفسهم أو أي غرض آخر، كما أضيف إلى مرتكب الجريمة الشركاء بتسهيل إرتكاب الجريمة أو الموافقة عليها،كما تم تشديد العقوبة بجعل الحد الأدنى خمس سنوات مع الشغل، وعقوبة القتل العمد إذا توفى المجني عليه. كما أضيف جواز استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة.أما المادة (129) الخاصة باستعمال القسوة فنقترح تعديل العقوبة بالتشديد بأن لا تقل عن سنة. وأوصى أبو سعده الحكومة بضرورة التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادة 21 ، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،والسماح للمقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر،ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة للشرعية الدستورية.