بدأت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين بالصالة المغطاه باستاد القاهرة للمرة الأولي منذ 16 سنة رغم عدم اكتمال النصاب القانوني المقدر ب 25% علي الأقل من الأعضاء، وجاء قرار إنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات علي رأس جدول الأعمال باعتبارهما مطلبين لجميع المهندسين علي مدي عشرين عاما. وقد أشار معتز الحفناوي، عضو حركة مهندسين ضد الحراسة، إلي وجود جوانب قصور شملتها الجمعية وأهمها امكانية الطعن بعدم قانونيتها بسبب بعض الإجراءات، وبالفعل تقدم البعض بطعن علي انعقادها وأحيل الأمر إلي غرفة المشورة في المحكمة الإدارية لقبول الطعن أورفضه، الأمر الذي جعل الجمعية العمومية وقراراتها مهددة بعدم الشرعية. وعن البديل في هذا الموقف يري «الحفناوي» الرجوع إلي قانون النقابة رقم 6 لسنة 1974 والاستناد إليه لإجراء الانتخابات علي أن يكون فتح باب الترشيح في يناير وإجراء الانتخابات في مارس بدلا من منتصف يوليو ومنتصف سبتمبر، وهذا ما سيتم في حالة الحكم ببطلان الجمعية العمومية.وكان هناك عدد من الملاحظات علي الجمعية العمومية ممثلة في ممارسات غير ديمقراطية تمت خلال الاجتماع، ويقول عنها «الحفناوي» إن هناك نوعا من التواطؤ تم بين لجنة اعداد النقابة للانتخابات واللجنة المسئولة عن إدارة الجمعية العمومية ومعهما تيار الإخوان المسلمين والذي كان نتيجته السماح بالتصويت علي اقتراحات خارج المتفق عليه في جدول أعمال الجمعية بالإضافة إلي رفض اقتراحات أخري كان متفقا عليها كالتصويت الالكتروني حيث استطاع تكتل الإخوان العودة للأساليب التقليدية التي تقلص من فرص المشاركة للأغلبية من المهندسين حيث يكون الحضور الأكبر للأقلية التي يملكونها. وأضاف «الحفناوي» أنهم أصروا بأن تجري الانتخابات علي يومين وليس يوما واحدا، الأمر الذي يقلل من المشاركة الفعالة للمهندسين حيث أعباء الحضور يومين متتاليين، هذا بخلاف السلبيات التي تحجج من خلالها الإخوان في فرض برنامجهم وساعدهم في ذلك رئيس لجنة إدارة الجمعية اللواء مهندس عوني عجور، عما تردد عن وجود حكم قضائي صدر مساء اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية ينص علي وقف هذا الانعقاد، أكد «الحفناوي» أن وزير الري دكتور حسين العطفي تقدم باستشكال في المحكمة الإدارية ولحين البت في الموقف بغرفة المشورة ثم السماح رسميا بعقدها. وأشار إلي أن قرار رفع الحراسة عن النقابة كان من أهم النقاط التي كانت ضمن جدول الأعمال حيث طلب امتناع الحارس من الدخول في أي مشروعات تخص النقابة إلي حين تولي المجلس المنتخب إلا فيما عدا ما يتطلبه تجهيز المقار الانتخابية واحتياجات الانتخابات وطبقا لما تحدده اللجنة العامة للإشراف عليها.