استيقظت وزارة التعليم فجأة بعد مرور شهرين على بداية العام الدراسي، أرسلت الوزارة منشورا إلى جميع المديريات التعليمية ليذكر كبار المسئولين بالتعليم على مستوى الجمهورية بالقرارات الوزارية ونصوص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المتعلقة بتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية ومراقبة حضور التلاميذ والانتظام فى الدراسة، طبقا لتوجيهات د. محمود أبوالنصر وزير التعليم، أكد "المنشور" ضرورة تفعيل القرارات والإجراءات اللازمة لالتزام التلاميذ بالحضور يوميا وعدم تجاوز نسبة الغياب المحددة بالقانون. إعادة التذكير بالقرارات والقوانين جاءت بعد أن أصبحت المدارس خاوية ولا يتواجد بها التلاميذ الذين ينتظمون فى أوكار الدروس الخصوصية حتى خلال ساعات الدراسة الصباحية، بل وصل الأمر بتلاميذ الشهادات العامة لتجاهل الحضور للمدرسة كليا، ووصل الأمر إلى حد ذهاب أولياء الأمور للمدرسة واستئذن مدير المدرسة لاصطحاب أبنائهم أثناء اليوم الدراسى بدعوى التزامهم بحضور الدرس الخصوصي. فى ظل حالة الفوضى والتسيب بالمدارس ترك مديرو المدارس الأمور تسير حسب أهواء التلاميذ وأولياء الأمور، واختفت المحاسبة والانضباط والالتزام لتصبح المدارس مكانا لأداء الامتحانات فقط والحصول على الشهادات، فضلا عن تراجع الدور التربوى للمدرسة فى خلق الشخصية المتكاملة بعد تدهور مستوى الأنشطة المدرسية وعدم وجود التمويل اللازم لتنهض المدرسة بدورها التربوي، تقضى القرارات بالتزام مدير المدرسة بإخطار ولى أمر الطالب كتابة فى حالة تغيب الطالب أو عدم مواصلة اليوم الدراسى بخطاب بالبريد المسجل بعلم الوصول، وذلك إذا كان الغياب لمدة ثلاثة أيام متصلة أو ستة أيام منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله، فى حالة المرض المفاجئ للطالب يلتزم ولى الأمر بإخطار المدرسة التى تقوم بتحويل الطالب إلى اللجنة الطبية المختصة، وتقرير حالته المرضية، تحدد القرارات قيام مدير المدرسة بالإشراف على تسجيل غياب التلاميذ وبخاصة طلاب الثانوية العامة يوميا وعن كل حصة دراسية، يقوم المدرسون بالتوقيع على كشوف الغياب قبل بدء الحصة الدراسية. أشارت د. مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام إلى أن الطالب يُفصل من المدرسة إذا تغيب بدون عذر لمدة تزيد على 15 يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة خلال العام الدراسي. يشترط لأداء الامتحانات حضور الطالب (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية، فى حالة تجاوز نسبة الغياب 15% يتم حرمان الطالب من أداء الامتحانات كطالب منتظم وتحويله لأداء الامتحانات بنظام "المنازل". ألزم القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013 إدارة المدرسة بإعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموحة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة للثانوية العامة لتحويل هؤلاء الطلاب لنظام المنازل. يعطى القرار الوزارى الحق لمدير المدرسة فى تنظيم اليوم الدراسى بالشكل الذى يراه يحقق أعلى نسبة حضور لطلاب الثانوية العامة، سواء بتنظيم محاضرات أو فترات دراسية لشرح الدروس عن طريق المعلمين المتميزين. كل هذه القرارات والمنشورات لن تحقق أى فائدة لو لم يصاحبها حزم وقوة تنفيذية عند التطبيق. كانت "الأهالي" قد أشارت فى العدد الماضى إلى انشغال وزير التعليم بإعداد وتصميم خطة قومية جديدة للنهوض وتطوير التعليم بينما المدارس تعوم فوق مستنقع إهمال وتسيب وفوضى وأحيانا فساد.