في جلسته ال90: مجلس جامعة مطروح يؤكد استمرار البناء والتطوير    بعد 23 يوليو.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر والإجازات الرسمية المتبقية هذا العام    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    «مدبولي»: الرئيس وجّه بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول في أسرع وقت    «تنظيم الاتصالات» يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل أمس    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    من «غيبوبة» شارون إلى «تسمم» نتنياهو.. حكاية مستشفى هداسا عين كارم في إسرائيل    مروحية إيرانية تعترض مدمّرة أمريكية في بحر عمان    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بتحرك دولي لوقف الإبادة في غزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب حالة وفاة.. تفاصيل    «صفقة الأحلام».. الهلال يقدم عرضًا فلكيًا لخطف إيزاك من نيوكاسل يونايتد    بيراميدز يعلن خوضه مواجهة ودية جديدة في معسكر تركيا    السد القطري يضم فيرمينو    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن حسم صفقة هانكو    تحذير شديد بشأن حالة الطقس غدًا: موجة حارة «لاهبة» تضرب البلاد    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى (فيديو)    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    راغب علامة بعد أزمة الساحل: "بيحصل على طول معايا بحفلاتي"    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    بالفيديو.. حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي"    الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    رئيس "إسكان النواب": تصريحات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تؤكد أنه سيصدق على القانون    اليونسكو متطرفة !    أوريول روميو يقترب من الرحيل عن برشلونة    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 30 متهما في قضايا سرقات بالقاهرة    تمكين المرأة الريفية    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب :اسقاط قانون منع التظاهر!
نشر في الأهالي يوم 20 - 02 - 2013

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي علي مشروع قانون يحمل اسم «قانون حماية الحق في التظاهر السلمي»، ليحل محل القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر في ظل الاحتلال والحماية البريطانية، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية.
والمفروض أن تحتفي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشتغلون بالشأن العام بإلغاء قانونين صدرا في ظل الاحتلال البريطاني بهدف انتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان وفرض قيود علي الحق في التظاهر السلمي وعقد الاجتماعات العامة. ولكن للأسف المشروع الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء تمت صياغته بنظرة أمنية بحتة، وجاء بعيدا عن أي فهم سياسي أو قانوني، فإذ به عمليا مشروع قانون لمنع أو تقييد الحق في التجمع والتظاهر السلمي ، اضافة لتناقض نصوصه مع المادة (50) من الدستور (الإخواني -السلفي) التي تنص علي أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون».
لقد تحول «الاخطار» الذي نص عليه الدستور إلي طلب تصريح من وزارة الداخلية. فالمادة السادسة من مشروع القانون تنص علي أن يتضمن «الاخطار» مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها وخط سير المظاهرة «المقترح» والإعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم أي مطلوب من منظمي المظاهرة اجراء حسابات دقيقة لمعرفة سرعة تحرك المظاهرة وكم متر يتم قطعها في الدقيقة لكي تحدد ميعاد نهاية المظاهرة، وأن يعرفوا بدقة عدد المشاركين في المظاهرة وعدد من سينضم إليها انحيازا لشعاراتها، وأن يتم تقديم الاخطار – أو الاصح طلب التصريح- قبل موعد المظاهرة بثلاثة أيام علي الأقل طبقا للمادة الخامسة من مشروع القانون.
ويتأكد أن المطلوب تحت اسم «الاخطار» هو الحصول علي تصريح من الأمن. فالمادة السابعة تنص علي أن «يشكل وزير الداخلية لجنة من كل محافظة برئاسة مدير الأمن، يتولي مع منظمي المظاهرة الاتفاق علي الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان وخط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة». وتضيف المادة الثامنة «ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين- أن يتقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان وخط سير آخر..».
ويفرض القانون في المادة التاسعة قدسية علي مواقع السلطة والحكم وهي تحديدا «القصور الرئاسية ومقار المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات» إضافة للسفارات والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن والسجون»، فيعطي المحافظ – وبقرار منه- الحق في تحديد حرم في حدود 200 متر (مايقرب من ربع كيلو متر) لا تتجاوزه المظاهرات ضد أي من هذه المواقع.
وتمنع المادة العاشرة إقامة منصات للخطابة أو للاذاعة أو خيام بغرض الإقامة داخل حرم المواقع المبينة»، أي منع صوت المتظاهرين من الوصول إلي المقصودين بهذه المظاهرات، ومصادرة الحق في الاعتصام.
ويفرض مشروع القانون في مادته السابعة عشر عقوبات علي مخالفة مواد هذا القانون أو تقاضي مبالغ مالية لتنظيم مظاهرة «تهدد الأمن العام». وتتراوح العقوبة بين الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، والسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه. وهذه العقوبات منقولة عن المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، «بشأن تجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 12 ابريل 2011، مع فارق جوهري، إن مرسوم المجلس العسكري كان يفرض هذه العقوبات «في ظل حال الطوارئ» فقط.
ويلفت النظر في هذا المشروع بقانون العجلة في إعداده وموافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته لمجلس الشوري لإصداره. فالقانون هو أحد القوانين المكملة للدستور لأنه ينظم واحدة من الحقوق والحريات العامة، ويفترض عدم إصداره قبل إجراء حوار وتوافق مجتمعي حوله. كما أن مجلس الشوري الذي يتولي تشريع هذا القانون، يملك سلطة التشريع بصورة استثنائية، وهناك طعن عليه بالبطلان حيث جري انتخابه طبقا لقانون باطل طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فالمتوقع صدور حكم ببطلان مجلس الشوري وحله، كما حدث بالنسبة لمجلس الشعب.
ومن المؤكد أن الشعب المصري سيسقط هذا القانون عمليا لحظة إصداره من مجلس الشوري وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، كما اسقط من قبل قوانين اخري باطلة او تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.